منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٥٩
السابق
بحول الحول وللامام ان يصرف إلى من شاء منهم بخلاف المجاهدين وللشافعي قول آخر انه انما يستحق إذا مات بعد أن صار الحال إلى يد الوالي لان الاستحقاق انما هو بحصول المال لا بمعنى الزمان. مسألة: قال الشيخ (ره) ما يحتاج الكراع وآلات الحرب إليه يؤخذ من بيت المال من أموال المصالح وكذلك رزق الحكام وولاة الاحداث وغير ذلك من وجوه الولايات فإنهم يعطون من المصالح والمصالح يخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة ومن سهم سبيل الله ومن جملة ذلك ما يلزمه فيما يختصه من الأنفال والفئ وهو جنايات من لا عقل له ودية من لا يعرف ناقله وغير ذلك مما يذكروه ويقول إنه يلزم من بيت المال. مسألة: إذا كتب بعض المسلمون إلى المشركين (يخبرونهم) الامام ما عزم عليه من قصد بهم ويعرفهم أحواله فإنه لا يقبل بذلك لما روي أن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى قريش يخبرهم بقصد البني صلى الله عليه وآله إياهم فاعلمه الله تعالى ذلك فأنفذه بعلي عليه السلام والمقداد والزبير خلف المرأة الذي حملت الكتاب وكانت قد خبته في عقصها فاخذ الكتاب فقال النبي صلى الله عليه وآله ما حملك على هذا يا خاطب فقال يا رسول الله لا تعجل علي فاني كنت امرأ ملصقا في قريش وإن لم أكن في نفسها وان قريشا لهم بها قرابات يجمعون بها أهليهم بمكة فأخشيت إذ فاتني ذلك أن اتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي والله ما بي كفر ولا ارتداد فقال النبي صلى الله عليه وآله صدقكم فقال عمر دعني اضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وآله قد شهد بدرا وما يدريك ان الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم إذا عرفت هذا فان الامام يعزره بحسب حاله وما يقتضيه نظر الامام ولا يسهم من الغنيمة الا ان يتوب تحصيل الغنيمة. مسألة: إذا اهدى المشرك هدية إلى الامام أو إلى رجل من المسلمين والحرب قائمة قال الشافعي يكون غنيمة لان ما اهدى ذلك من خوف الجيش وان اهدى إليه قبل أن يرتحلوا من دار الاسلام لم يكن غنيمة وانفرد بها واختار هذا القول محمد بن الحسن وقال أبو حنيفة يكون للمهدي إليه على كل حال وهو رواية عن أحمد وهو الأقرب عندي لأنه خص بها فأشبه إذا كان في دار الاسلام مسألة: قوله تعالى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اعترض بعض المبطلين بأنه ليس بظاهر على جميع الأديان فان الروم والهند وغيرهم ظاهرون في بلادهم وهو خطأ لوجوه أحدها انه يحتمل ان يكون المراد إظهاره على الأديان بالحجة والبرهان فان المعجزة دالة على صدقه وعلى نسخ غيره من الأديان الثاني يحتمل انه سيكون ذلك في زمن المهدي عجل الله فرجه الشريف وقد روي أن للنبي صلى الله عليه وآله أحاديث كثيرة تدل عليه كقوله انه ينزل في اخر الزمان عيسى بن مريم عليه السلام فيأمر بقتل الخنزير وكسر الصليب وقوله عليه السلام ودبت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وستبلغ ملك أمتي ما روى لي منها والثالث انه أراد بلاد العرب وموضع ظهوره عليه السلام وقد فعل الله تعالى فإنه لم يبق في جزيرة العرب أحد من أهل الأديان الرابع انه ظاهر على جميع الأديان فإنه لا (ثغر) من الصعود الا والمسلمون ظاهرون فيه على عدوهم.
المقصد السادس: في أحكام أهل الذمة وفيه مباحث. الأول: في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه. مسألة: الجزية هي الوظيفة المأخوذة من أهل الكتاب لإقامتهم بدار الاسلام في كل عام وهي فعلة من جري يجزى إذا قضى الله تعالى واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ويقول العرب جزيت وهي إذا قضيته إذا عرفت هذا فالجزية واجبة بالنص والاجماع قال ا لله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وروى الجمهور عن المغيرة بن شعبة أنه قال لجند كسرى يوم نهاوند أمرنا رسو ل الله صلى الله عليه وآله إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وعن منعه من المسلمين خيرا وقال له إذا التقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى أحد خصال ثلاثة ادعهم إلى الاسلام فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فان أبوا فادعهم إلى اعطاء الجزية فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فان أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن مصعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن النبي صلى الله عليه وآله كان انما أراد أن يبعث أميرا على سرية امره بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه ثم في أصحابه إلى أن قال وإذا ألقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى أحد ثلاثة فإنهم أجابوكم إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعوهم إلى الاسلام وادعوهم إلى الهجرة بعد الاسلام فان فعلوا فاقبل منهم و كف عنهم وان أبوا ان يهاجروا واختاروا ديارهم وأبوا ان يدخلوا في دار الهجرة كانوا بمنزلة اعراب المؤمنين ويجزى عليهم ما يجرى على اعراب المؤمنين ولا يجزي لهم في القسمة شيئا الا ان يجاهدوا في سبيل الله فان أبوا هاتين فادعهم إلى اعطاء الجزية وهم صاغرون فات أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم وا ن أبوا فاستعن عليهم بالله وجاهدهم في الله حق جهاده ولا خلاف بين المسلمين في أخذ الجزية على الاجمال.
مسألة: ويعقد الجزية لكل كتابي عاقل بالغ ذكر ونعني بالكتابي من له كتاب حقيقة وهم اليهود والنصارى ومن له شيه كتاب وهو المجوس فيؤخذ من هؤلاء الأصناف الثلاثة بلا خلاف بين العلماء الا سلم في ذلك في قديم الوقت وجدبه
(٩٥٩)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476