منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٥٧
السابق
قال رسول الله صلى الله عليه وآله للغازي أجرة والجاعل عمل أجرة واجر الغازي وعنه عليه السلام قال مثل الذين يفرون من أمتي ويأخذون الجعل وينفرون به على عدوهم مثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ اجرها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام سأل عن الأجعال للغزو فقال لا بأس به ان يغزوا الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل ولأنه امر لا يختص فاعله ان يكون من أهل الذمة فصح الاستيجار عليه كبناء المساجد ولو لم يتعين عليه الجهاد فجاز هذا فإذا حضر الأجير الحرب استحق الأجرة بالعقد واستحق السهم بالحضور ولو حضر المستأجر أيضا استحق بهما اخر لقوله عليه السلام الغنيمة لمن شهد الوقعة وعن أحمد روايتان أحدهما هذا والثانية انه لا يسهم للأجير لان غزوه بعوض فكأنه واقع من غيره فلا يستحق شيئا وهو ضعيف ومنقوض بالمرصد للقتال وقد سلف البحث في ذلك كله.
مسألة: لو كان له أجير فشهد معه الوقعة لم يخل حاله من أمرين أحدهما ان يكون قد استأجر مدة معلومة لخدمة أو لغيرها فالأولى إذا حضر الأجير الوقعة استحق السهم اجماعا لأنه حضر الوقعة وهو من أهل القتال وانما في ذمته حق لغيره فلا يمنعه من استحقاق السهم كما لو كان عليه دين والثاني مقتضى المذهب فيه أنه ان خرج باذن المستأجر تسحق السهم بالحضور وإلا فلا لأنه حكم عاص بالجهاد فلا يستحق به سهما اللهم الا ان يتعين عليه فإنه يستحق السهم إذا ثبت هذا فان السهم يملكه في الصورة التي قلنا باستحقاقه لها ليس للمؤجر عليه سبيل وللشافعي في الثاني أقوال ثلاثة أحدها انه يستحق السهم لقول النبي صلى الله عليه وآله الغنيمة لمن حضر الواقعة ولان الأجرة يستحق بالتملك من المنفعة والسهم يستحق بحضور الوقعة وقد وجد الثاني انه يرضح له ولا يسهم له لأنه قد حضر الوقعة مستحق المنفعة فوجب أن لا يسهم له كالعبد والثالث يجب الأجير من ترك الأجرة والاسهام وبين العكس لانت كل واحد من الأجرة والسهم يستحق بمنافعه ولا يجوز ان يستحقهما لمعنى واحد فإنهما طلب استحقه قال ويكون الأجرة التي يخير بينهما وبين السهم الأجرة التي يقابل هذا القتال ويعللها قبل القتال فيقال له ان أردت الجهاد فاقصده واخرج الأجرة وإن أردت الأجرة فاطرح الجهاد ويقال بد القتال ان كنت قصدت الجهاد أسهم لك وتركت الأجرة وإن كنت قصدت الخدمة أعطيت الأجرة دون السهم. فرع: إذا استؤجر للخدمة في الغزو ولو أكرى دوابه له ويخرج معهما وشهد الواقعة استحق السهم وبه قال الليث ومالك وابن المنذر وقال الأوزاعي وإسحاق لا يسهم له وعن أحمد روايتان لنا قوله عليه السلام الغنيمة لمن شهد الوقعة ولحديث سلمة بن الأكوع انه كان الأجير الطلحة حين أدرك عبد الرحمن بن عتيبة حين أغار شرح على رسول الله صلى الله عليه وآله فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله سهم الفارس والراجل. فرع: لو اجر لنفسه لحفظ الغنيمة أو سوق الدواب التي من المغنم أو رعيها جاز ذلك وحلت له الأجرة لأنه اجر نفسه لحاجة المسلمين ونفعهم فحلت له اجرته ولا يجوز له ركوب دابة المغنم الا إذا شرط ذلك في الإجارة. اخر: لو د قع إلى المستأجر فرسا يغزو عليها فالوجه انه لا يملكها بذلك وقال احمد يملكها به لنا ان الأصل به الملك على ربه وعدم زواله عنه الا بسبب وحمله على الفرس كا يحتمل العارية فينبغي الأصل سليما عن المعارض. مسألة: لو اشترى المسلم أسيرا من يد العدو ولم يخل حاله من أمرين أحدهما ان يشتريه باذنه يلزمه دفع ما اراده المشتري إلى البايع من الثمن اجماعا لأنه باذنه صار نايبا عنه في الشراء ووكيلا في ابتياع نفسه فيجب عليه دفع الثمن كغيره من الوكلاء والثاني انه يشتريه بغير اذنه فهذا لا يجب على الأسير دفع الثمن إلى المشتري وبه قال الثوري والشافعي وابن المنذر وقال مالك يجب عليه دفع الثمن كالأول وبه قال الحسن البصري والنخعي والزهري وأحمد بن حنبل لنا انه ينزع بالعطية ولم يأذن له فيما أداه فلا يجيب عليه دفع العوض كما لو عمر داره وقضاء دينه بغير امره احتج المخالف بما رواه الشعبي قال أغار أهل ماه وأهل حلولا على المغرب فأصابوا السبايا من سبايا العرب فكتب الثابت بن الأقرع إلى عمر في سبايا المسلمين ورقيقهم ومتاعهم قد اشتراه التجار من أهل ماه فكتب به عمر انما رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره وان اصابه في أيدي التجار بعد ما اقتسم فلا سبيل إليه وانما جرا اشتر آه التجار فإنه يرد السهم رؤس أموالهم فان الحر لا يباع ولا يشترى فحكم التجار برؤس أموالهم وان الأسير يجب عليه فداء نفسه ليتخلص من حكم الكفار فإذا أناب عنه غيره في ذلك وجب عليه قضاؤه كما لو قضاء الحاكم عنه حقا امتنع من أدائه والجواب عن الأول ان يكون التجار اشتروه بإذنهم على أن قول عمر ليس بحجة وعن الثاني بالفرق بين الامرين فان للحاكم الولاية على المماطل بالحبس بالبيع والأداء وغير ذلك بخلاف التاجر وهو ظاهر. فرع: لو اذن له في الشراء وأداء الثمن ثم اختلفا في قدره فالقول قول المشتري لنا ان الأسير منكر والقول قول المنكر مع يمينه ولان الأسير منكر الزيادة والأصل براءة ذمته منها فرجح قوله بالأصل احتج الأوزاعي بأنهما اختلفا في فعله وهو أعلم به والجواب المنع من ذلك وانما اختلفا في القدر المأذون فيه وهو فعل الأسير فهو أعلم. مسألة: أهل الحرب إذا استولوا على أهل الذمة فسبوهم واخذوا أموالهم ثم قدر عليهم المسلمون وجب ردهم إلى ذمتهم ولا يجوز استرقاقهم وهو قول عامة العلماء لا نعلم فيه مخالفا لان ذمتهم باقية لم ينقضوها فكانوا على أصل الحرية إذا ثبت هذا كانت أموالهم بحكم أموال المسلمين في حرمتها قال علي عليه السلام انما بذلوا الجزية ليكون دمائهم
(٩٥٧)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476