منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٥٦
السابق
يا رسول الله اني نذرت ان انحرها فقال بين ما حار بينها لا نذر في معصية وفي رواية لا نذر فيما لا يملك ابن ادم ولأنه لم يحصل في يده بعوض ولا يتعين الامام له فبقي على رقبة احتج أبو حنيفة بأنه صار ملك الواحد بعينه فأشبه ما لو قسم والجواب المنع من المقدمة الأولى. الثالث: لو اشترى المسلم من العدو بطل الشراء فكان لصاحبه اخذه بغير شئ وقال احمد ليس لصاحب اخذه الا بثمنه لنا انا قد بينا ان المشرك لا يملك مال المسلم بالاستغنام فالبيع المترتب على يد المشرك باطل احتج بما رواه الشعبي قال أغار أهل حلولا على العرب وأصابوا سبايا من سبايا المغرب ورقيقا ومتاعا ثم إن السايب من الأقرع عامل عمر غزاهم ففتح ماه فكتب إلى عمر في سبايا المسلمين ورقيقهم ومتاعهم قد اشتراه التجار من أهل ماه فكتب عليه عمر ان المسلم لا يحويه ولا يحل له فإنها رجل من المسلمين أصاب متاعه ورقيقه بعينه فهو أحق به وان اصابه في أيدي التجار بعد ما قسم فلا سبيل الله وانما امرأ اشتراه التجار فإنه يرد عليهم رؤس أموالهم فان الحر لا يباع ولا يشترى والجواب قد تقدم فيما مضى ان فعل عمر ليس بحجة . الرابع: لو علم الأمير بمال المسلم قبل القسمة فقسمته وجب رده وكان صاحبه أحق به بغير شئ لان القسمة وقعت باطلة من أصلها الخامس: إذا ابق عبد لمسلم اي دار الحرب يأخذه لم يملكوه فأخذه وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال مالك واحمد وأبو يوسف ومحمد يملكوه وقد تقدم دليلنا على أموال المسلمين لا يملك بالاستغنام والقهر واما أبو حنيفة فإنه يفرق بين الآبق وسائر الأموال بان الآبق إذا صار في دار الحرب زالت يد المولى عنه فصار في يد بعينه فلا يملكونه بالأحد. السادس: لو أسلم المشرك الذي في يده المال اخذ منه بغير قيمة ولو دخل مسلم دار الحرب فسرقه أو نهبه أو اشتراه ثم أخرجه إلى دار الاسلام فصاحبه أحق به لا يلزمه قيمته فان أعتقه من هو في يده أو تصرف فيه ببيع أو هبة أو غير ذلك فسد جميع تصرفه لأنه صرف في ملك غيره بغير اذنه فيكون باطلا. السابع: لو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين فلم يعلم صاحبه فهو غنيمة بقاء على ظاهر الحكم باليد بهذا قال الثوري والأوزاعي فإنهما قالا في المصحف يحصل في الغنايم يباع وقال الشافعي يوقف حتى يجئ صاحبه ولو وجد شئ موسوم عله (حبس) في سبيل قال الثوري يقسم ما لم يأت صاحبه وقال الشافعي يرد كما كان لأنه قد عرف مصرفه وهو الجيش فهو بمنزلة ما لو عرف صاحبه وعندي في ذلك نظر ولو أصيب غلام في بلاد الشرك فقال (لعلا؟) في بلاد الاسلام ففي قبول قوله من غير بينة تردد وكذا البحث لو عرف المشرك بما في يده مسلم لكن الوجه هنا القبول قبل الاستغناء وفيما بعد نظر. الثامن: من لو كان المالك الموجود في يد الكافر اخذ من المسلمين وكان في يد المسلم على سبيل الإجارة والعارية لغيره من المسلمين ثم وجده المستأجر أو المستعير كان له المطالبة به قبل القسمة وبعدها لأنا قد بينا ان الملك لم يزل عن المسلم بالاستغنام قاد نزول توابعه اما أبو حنيفة فإنه قال ليس له الاذن لأنه لا من له في العين لا ملكا ويدا بل حقه في الحفظ وقد بطل بخروجه عن مالك المولى ونحن قد بينا فساد الأصل. التاسع: إذا دخل حربي دار الاسلام بأمان فاشتري عبدا مسلما ثم لحق بدار الحرب فغنمه المسلمون كان باقيا على ملك البايع لأن الشراء فاسد فان الكافر لا يملك المسلم فيرد على المالك ويرد المسلم عليه الثمن الذي اخذه لأنه في أمان ولو تلف العبد كان للسيد القيمة ويراد ان الفعل. العاشر: لو أسلم الحربي في دار الحرب وله مال وعقار أو دخل مسلم دار الحرب واشتراها عقارا ومالا ثم غزاهم المسلمون فظهر على ماله وعقاره لم يملكوه وكان باقيا عليه ان كان المال مما ينقل ويحول اما العقار فإنه غنيمة وبه قال الشافعي ومالك واحمد في غير العقار انه كغيره وقال أبو حنيفة العقار يغنم واما غيره فإن كان في يده أو يد مسلم أو ذمي لم يغنم وان كان في يد حربي غنم لنا انه مال مسلم فلا يجوز اغتنامه كما لو كان في دار الاسلام وقد مضي البحث في ذلك. الحادي عشر: إذا حرز المشركون جارية رجل مسلم فوطئها المحرز ثم ظهر المسلمون عليها كانت هي وأولادها لمالكها لما تقدم من بقاء الملك بعد الاستغنام ولو أسلم عليه المشرك لم يزل مالك الجارية غن أولاده الا ان يسلم ثم يطأها بعد الاسلام ظنا منه انه يملكها ثم يحمل بعد الاسلام فان الولد يكون هنا لسيد الجارية الا انه يقوم على الأب ويؤخذ منه قيمته ويلزم الواطي عقرها لمولاه لأنه وطأ مملوكة غيره. الثاني عشر: إذا أسر الامام قوما من أهل الكتاب ونساءهم وذراريهم فسألوه ان يخلهم ونساءهم وذراريهم باعطاء الجزية لم يكن له ذلك في النساء والذراري لأنهم بالأسر صاروا غنيمة وملكوا بالسبي واما الرجال فالحكم فيهم وقد مضى من أنهم إذا أسروا بعد انقضاء الحرب تخيير بين المن عليهم والمفادات واسترقاق وان كان قبله وجب عليه قبله. مسألة: قد بينا انه لا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف من المسلمين أو أقل فان فروا قبل الغنيمة لم يكن لهم نصيب من الغنيمة ما لو يعودوا قبل القسمة لأنهم عصوا بالفرار وتركوا الدفع عنها وأيضا فإنهم لم يملكوها ما دامت الحرب قائمة ولو فروا بعد القسمة لو يؤتوا في ملكهم الحاصل بالقسمة لأنهم ملكوا ما حازوا وبالقسمة فلا يزول ملكهم بالهرب ولو هربوا قبل القسمة الا انهم ذكروا انهم ولو منحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة فالوجه ان لهم سهامهم فيما غنموا قبل الفرار ولا شئ لهم فيما غنموا بعد أن ولوا لم يتحقق القسمة.
البحث الخامس: في لواحق هذا الباب. مسألة:
قد بينا انه يجوز الاستيجار للجهاد وبه قال أحمد بن حنبل وقال الشافعي لا يجوز ولا تنعقد الإجارة لنا ما رواه الجمهور عن عبد الله بن عمر قال
(٩٥٦)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476