منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٥٥
السابق
المشركون لا يملكون مال المسلمين بالاستغناء فإذا أغار المشركون على المسلمين فأخذوا دارهم وعبيدهم وأموالهم ثم ظفر بهم المسلمون فأخذوا منهم ما كانوا اخذوه منهم فان أولادهم يردون إليهم بعد أن يقيموا البينة ولا يسترقون اجماعا واما العبيد والأموال فان أربابها إذا أقاموا البينة به قبل القسمة رجعت إلى أربابها بأعيانها ولا يغرم الامام للمقاتلة عوضه شيئا في قول عامة العلماء اما ان جاؤوا بالبينة بعد القسمة ففيه قولان لعلمائنا. أحدهما: ان يرد على أربابه ويرد الامام قيمة ذلك للمقاتلة من بيت المال اختاره الشيخ في المبسوط وابن إدريس وبه قال أبو بكر وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وربيعة والشافعي وابن المنذر. الثاني: يكون للمقاتلة ويعطي الامام أربابها أثمانها اختاره الشيخ في الغاية وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين وفي الأخرى لا حق لصاحبه فيه بحال ونقله الجمهور عن علي عليه السلام وعمر والليث وعطاء والنخعي والحق الأول لنا ما رواه الجمهور عن أبي عمرو انه ذهب فرس له فاخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرد على في زمن النبي صلى الله عليه وآله وعنه ان غلاما ابق على العدو وظهر عليه المسلمون فردوه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ابن عمر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الترك يعبرون على المسلمين فيأخذن أولادهم يسرقونهم منهم أيرد عليهم قال نعم والمسلم حق المسلم والمسلم أحق بماله أين ما وجده ولان من لا يملك رقبة غيره بالقهر لا يملك ماله به كالمسلم احتج الشيخ (ره) بما رواه هشام عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتل من أولاد المسلمين أو من مماليكهم ثم إن المسلمين بعد قاتلهم فظفروا بهم فسبوهم واخذوا منهم ما اخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين فكيف يصنع فيهما كانوا اخذوا من أولاد المسلمين فلا يقام في سهام المسلمين ولكن يرد إلى أمه أو إلى أخيه أو إلى وليه بشهود واما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون ويعطى مواليهم قيمت أثمانهم من بيت مال المسلمين احتج أبو حنيفة بما روى تميم بن طرفة ان الكافر أصابوا بعيرا لنا فاشتراه منهم رجل فأخرجه إلى دار الحرب فعزله صاحبه وخاصمه رسول الله صلى الله فقال إن شئت اخذت بثمن الذي اشتراه والا فهو له وعن ابن عباس ان ان رجلا وجد بعيرا له كان المشركون أصابوه فقال له النبي صلى الله عليه وآله انا أصبته قبل أن يقسمه فهو لك وان أصبته بعد ما قسم اخذته بالقيمة ولأنه انما امتنع اخذه له بغير شئ ليلا يفضي إلى حرمان اخذه من الغنيمة ويضع الثمن على المشتري وحقهما عمر بالثمن فيرجع صاحب المال في عين ماله بمنزلة مشتري (الشقص) المشفوع ولان القهر سبب يملك به المسلم على الكافر فملك به الكافر على المسلم كالبيع والجواب عن الأول انه الرواية مرسلة فلا يعارض روايتنا الصحيحة وعن الحديثين الآخرين انهما معارضان بما قدمناه من روايات الجمهور وعن الثالث بالفرق بينه وبين منع سبب يشتركان في إباحة القهر ههنا محظور وسلم أبو حنيفة انه لا بملك الكافر. مسألة: روى الشيخ (ره) عن جميل عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له عبد فادخل دار المشرك ثم اخذ سبيا إلى دار الاسلام فقال إن وقع عليه قبل القسمة فهو له وان جرت عليه القسمة فهو أحق به بالثمن وهذه الرواية تعضد قول الشيخ (ره) الا انها مرسلة وروى في الحسن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل لقيه العدو فأصابوا منه مالا أو متاعا ثم إن المسلمين أصابوا بعد ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل فقال إذا كانوا أصابوا قبل أن يحرزوا متاع الرجل رد عليه وان كانوا أصابوه بعد ما أحرزوه فهو فئ المسلمين وهو أحق بالشفعة قال الشيخ (ره) في كتاب الاستبصار والذي اعمل عليه انه أحق يعني ماله على كل حال وهذه الأخبار كلها على ضرب من التقية واستدل عليه بما رواه الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن علي بن رباب عم طرمال عن أبي جعفر (ره) قال سأل عن رجل كانت له جارية فاغر عليها المشركون فأخذوها منه ثم إن المسلمين بعد غزوهم فاخذوها فيما غنموا منهم فقال إن كانت في الغنايم فأقام البينة ان المشركين أغاروا عليهم فاخذوها منه ردت عليه فان كانت اشتريت وأخرجت من المغنم فاصابتها ردت عليه برستها وأعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه فان لم يصبها حتى تفرقت النس وقسموا الغنايم فأصابها بعد قال يأخذها من الذي هو في يده إذا أقام ويرجع الذي هي في يده على أمير الجيش بالثمن. فروع: الأول: قد بينا انه إذا جاء صاحب العين قبل القسمة كان أحق بها ولا يغرم الامام لأهل الغنيمة شيئا ولا نعرف فيه خلافا الا الزهري قال لا يرد إليه وهو للجيش ونحوه قال عمرو بن دينار واحتجا بان الكفار ملكوه باستيلائهم فصار غنيمة كتساو أموالهم وهو خطأ فانا قد بينا ان الكفار لا يملكون مال المسلم بالاستغنام وهو معارض بما تلوناه من الأحاديث . الثاني: إذا اخذ المال أحد الرعية نهبه أو سرقه أو باعه شئ فصاحبه أحق به بغير شئ قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة لا يأخذه الا بالقيمة لما ما روى الجمهور ان قوما أغاروا على سرج النبي صلى الله عليه وآله فأخذوا ناقته وجارية من الأنصار فأقامت عندهم أياما ثم خرجت في بعض الليل قالت فما وضعت يدي على ناقة الا دعت حتى وضعتها على ناقة ذلول فامتطيتها ثم توجهت إلى المدينة و نذرت ان نجاني الله عليها ان انحرها فلما قدمت المدينة استعرف الناقة فإذا هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله فاخذها فقلت
(٩٥٥)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476