منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٥٤
السابق
أو طليعة أو جاسوسا لينظر عدوهم وسائر اخبارهم فغنم الجيش قبل رجوعه إليهم ثم رجع إليهم للشافعي وجهان أحدهما انه لا سهم له لأنه لم يحضر الاغتنام والثاني يشركهم لأنه كان في مصلحتهم وخاطر بنفسه بما هو أكثر من الثبات في الصف فوجب ان يشركهم والذي يقتضيه مذهبنا انه يسهم له لان القتال ليس عندنا شرطا في استحقاق السهم بل يغنم كل من حضر القتال وقد تقدم البحث فيه. السادس: لو غنم أهل الكتاب نظر في ذلك فإن كان الامام اذن له في الدخول إلى دار الحرب كان الحكم على ما شرطه وإن لم يكن اذن لهم كانت غنيمتهم للامام عندنا لان كل من غزا بغير إذن الإمام إذا غنم كانت غنيمته للامام عندنا اما الشافعي فإنه قال إن كان الامام اذن لهم في الدخول إلى دار الحرب كان الحكم ما شرط وإن لم يأذن لهم احتمل وجهين أحدهما انه تبرعه ويرضخ لهم لأنهم لا يستحقون منهما في الغنيمة والثاني يقرون عليه كما لو غلب بعض المشركين على بعض. السابع:
قال ابن الجنيد إذا وقع النفير فخرج أهل المدينة متقاطرون فانهزم العدو وهم أوائل المسلمين كان كل من خرج أو (بهتا) للخروج أو أقام في المدينة من المقاتلة لحراستها من مكيدة العدو شركاء في الغنيمة وكذلك لو حاصرهم العدو فباشروا حربه بعض أهل المدينة إلى أن ظفروا وغنموه إذا كانوا مشتركين في المعونة لهم والحفظ للمدينة وأهلها فإن كان الذين هزموا العدو قد لقوه على ثماني فراسخ من المدينة فقاتلوه أو غنموا كان الغنيمة لهم دون من كان في المدينة الذي لم يعاونوهم جارحا. مسألة: واختلف علمائنا في أولية موضع القسمة فقال الشيخ (ره) يستحب القسمة في ارض العدو ويكره تأخيرها الا لعذر من خوف المشركين أو التمكن في الطريق أو قلة العلف أو انقطاع مسرة قال ابن الجنيد الاخبار إلينا لا يقسم الا بعد الخروج من دار الحرب ويجوز ويجوز القسمة في دار الحرب قال مالك والأوزاعي والشافعي واحمد وأبو ثور وابن المنذر وقال أصحاب الرأي لا يقسم الا في دار الاسلام لنا على جواز القسمة في دار الحرب ما رواه الجمهور عن أبي إسحاق العراقي قال قلت الأوزاعي هل قسم رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من الغنايم بالمدينة قال لا اعلمه انما كان الناس يبيعون غنائمهم ويقسمونها في ارض عدوهم ولم يفعل رسول ا لله صلى الله عليه وآله عن غزاة قط أصاب فيها غنيمة الا خمسه وقسمه من قبل أن يفعل ذلك غزاة بني المطلق هو اذن وخيبر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ (ره) في مبسوطه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قسم غنايم بدر بشعب من شعاب الصفرا قريب من بدر وكان ذلك دار حرب ولان كل موضع جاز فيه الاغتنام جازت فيه القسمة كدار الاسلام ولان الملك ثبت في الغنايم بالقهر والاستيلاء التمام ولا يحصل ذلك لا باحرازها في دار الاسلام ولو قسمه أساء القاسم وجازت قسمته لأنها مسألة ينفذ حكم الحاكم فيها إذا وافق قول بعض المجتهدين ولان كل واحد من الغانمين ان يستند بالطعام والعلف في دار الحرب والجواب عن الأول التمام موجود لأنا أثبتنا أيدينا عليها حقيقة وقهرناهم (ونفيناهم) عنها فثبت به الملك كالمباحات ولهذا لا ينفذ عن عتق الكافر في العبيد الذين حصلوا في الغنيمة عنده فدل على زوال ملكهم عنها وانما يزول إلى مالك إذ ليست الا الغانمين وعن الثاني بالفرق فان حالة قيام الحرب لم يثبت للغانمين فيها حق التملك فلم يجز القسمة. فروع: الأول: احتجاج ابن الجنيد على مذهبه بان رسول الله صلى الله عليه وآله انما قسم غنايم حنين و الطايف بعد خروجه من ديارهم إلى الجعرانة لا تدل على مطلوبه لأنه حكاية حال لا عموم لها فجاز ان يقع ذلك لعذر كما قلناه أولا الثاني: قال ابن الجنيد لو صارت دار أهل الحرب دار ذمة يجرى فيها احكام المسلمين فأراد الوالي قسمتها فكان فعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بغير عناء خيبر قبل أن يرحل عنهم. الثالث: قال لو غزى المشركون المسلمين فهزمهم المسلمون وغنموهم قسموا غنايمهم مكانهم ان اختاروا ذلك قبل ادخالها المدن ولو كان المشركون بادية أو متنقلة ولا دار لهم فغزاهم المسلمون فغنموهم كان قسمتها إلى الوالي ان شاء قسمها مكانه وان شاء قسم بعضها واخر بعضها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وآله المغنم بخيبر. مسألة: لا ينبغي للامام ان يقيم الحد في ارض العدو بل يؤخر حتى يعود إلى دار الاسلام ثم يقيم الحد لئلا يحمل المحدود الغنيمة فيدخل إلى دار الحرب ولا يسقط بذلك الحد عنه سواء كان الامام مع العسكر أو لم يكن وان رأى الوالي من المصلحة تقديم الحد جاز ذلك سواء كان مستحق الحد أسيرا أو أسلم فيهم ولم يخرج إلينا أو خرج من عندنا للتجارة وغيرها اما لو (لم يخف) فإنه يقتص منه في دار الحرب ان قتل عمدا لان المقتضى لايجاب القصاص موجود والمانع من التقديم هو خوف اللحاق بالعدو وهو مفقود فثبت الحكم وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الحدود وبهذا قال مالك والشافعي واحمد وقال أبو حنيفة لا يجب عليه القصاص ولا يحد الا ان يكون معه إماما أو نايب مع الامام لنا عموم الامر با بالحد والقصاص ولان كل موضع حرم فيه الزنا وجب فيه حد الزنا كذا دار الاسلام احتج أبو حنيفة بأنه مع غيبة الامام ونائبه لا بد للامام عليه فلا يجب عليه الحد بالزنا كالحربي والجواب المنع من ثبوت الحكم في الأصل أولا وبالفرق ثانيا فان الحربي غير ملتزم باحكام الاسلام بخلاف المسلم إذا ثبت هذا فقد بينا انه ينبغي للامام ان تأخر الحد عليه حتى يرجع إلى دار الاسلام وبه قال أبو حنيفة واحمد وقال الشافعي ومال لا يؤخر ذلك لنا ما رواه ان عمر كتب إلى امراء الاخبار لا تقتصوا الحدود في دار المشرك حتى يرجعوا إلى دار الاسلام لان المحدود ربما التحق بدار الحرب احتج الشافعي ان كل موضع وجب فيه الحد وجب اقامته فيه كدار الاسلام والجواب الفرق بما ذكرناه. مسألة:
(٩٥٤)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476