منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٥٣
السابق
عن مسائل من السير فسألته وكتبت بها إليه فكان فيما سالت أخبرني عن الجيش إذا غزوا ارض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش اخر قبل أن يخرجوا إلى دار الاسلام ولم يلقوا عدوا حتى يخرجوا إلى دار الاسلام فهل يشاركونهم فيها فقال نعم ولأنهم اجمعوا على الغنيمة في دار الحرب فأسهم له كما لو حضروا القتال ولان تمام ملكها بتمام الاستيلاء وهو قسمتها فمن جاء قبل ذلك فقد أدركها قبل تملكها فاستحق فيها سهما كما لو جاء في أثناء الحرب احتج المخالف بما رواه أبو هريرة ان أبان بن سعيد بن العاص وأصحابه قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر بعد أن فتحها فقال ابان أقسم لنا يا رسول الله فقال رسول الله اجلس يا ابان ولم يقسم له رسول الله صلى الله عليه وآله عن طارق بن شهاب ان أهل البصرة غزونها فايد ثم أهل الكوفة فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر ان الغنيمة لمن شهد الوقعة ولأنهم لحقوهم بعد تقضي الحرب فلم يشاركوهم كالأسير والجواب عن الحديثين انهما حكاية حال لا عموم لها فلعل المدد جاء بعد القسمة إذ هو محتمل القسمين ولا يمكن شموله لهما فلا دلالة فيه حكما وعن الثاني بالفرق فان الأسير عصير القتال وسيأتي البحث فيه. مسألة: إذا لحق الأسير بالمسلمين فإن كان بعد تقضي الحرب وقسمت الغنيمة لم يسهم له اجماعا لان المدد لحق بهم حال لم يسهم فكذا الأسير وان لحق بهم قبل انقضاء الحرب فقاتل مع المسلمين استحق السهم عندنا وهو قول الجمهور ولا نعلم فيه خلافا لأنه مسلم حضر الوقعة وقاتل لمعاونة المسلمين فاستحق السهم كغيره من المجاهدين وإن لم يقاتل أسهم له أيضا قاله الشيخ (ره) وهو أحد قولي الشافعي والقول الثاني لا سهم له وبه قال أبو حنيفة لنا انه لو قاتل لاستحق السهم اجماعا وكل من يستحق السهم مع القتال يستحقه مع عدمه إذا حضر الوقعة كغير الأسير احتجوا بأنه حضر ليتخلص من القتل والأسير لا للقتال فلم يستحق السهم كالمرأة والجواب انه يتبعض عليه بما لو قاتل فأيضا فان الاعتبار بالحضور مع كونه من أهل القتال لا بالقتال وقد وجدت العلة فيثبت الحكم ولو لحقهم بعد انقضاء الحرب قبل حيازة الغنيمة فإنه يسهم له عندنا لما تقدم من أن كل ممن حضر الوقعة من المسلمين قبل قسمة الغنيمة فإنه يسهم له الا ما استثناه وكذا لو لحقهم بعد تقضي القتال وحيازة الغنيمة فإنه يسهم له أيضا لما قلناه. مسألة: إذا دخل قوم تجار أو ضياع مع المجاهدين دار الحرب مثل باعة العسكر كالخباز والبقال والشيراز والثوا والخياط والبيطار وغيرهم من اتباع العسكر لم يخل حالهم من أمرين اما ان يقصد الجهاد مع التجارة أو الصناعة أو لا فان قصدوا الامرين معا أسهم لهم لقوله عليه السلام الغنيمة لمن حضر الوقعة وإن لم يقصدوا الجهاد فلا يخلو اما ان يجاهدوا أو لا فان جاهدوا أسهم لهم وإن لم يجاهدوا قال الشيخ (ره) لم يسهم لهم بحال لأنهم لم يدخلوا للجهاد بل للتجارة وقال النبي صلى الله عليه وآله انما الأعمال بالنيات ولو اشتبه الحال ولم يعلم لأي شئ حضروا قال الشيخ (ره) الظاهر أنهم يسهم لهم لا نهم حضروا الاسهام يستحق بالحضر واما الشافعي فعنده قولان أحدهما الاسهام والثاني عدمه واختلف أصحابه في موضع القولين فمنهم من القولان فيهم إذا لم يقاتلوا ولو قاتلوا استحقوا قولا واحدا كالأسير ومنهم من قال القولان فيهم إذا قاتلوا وإن لم يقاتلوا لم يستحقوا قولا واحدا ومنهم من قال القولان قال سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا وقال أبو حنيفة ان قاتلوا استحقوا وإن لم يقاتلوا لم يستحقوا وهم قريب من مذهبنا. مسألة: الجيش إذا خرج من بلد غازيا فبعث الامام منه سرية فغنمت السرية شاركهم الجيش فيها ولو غنم الجيش شاركهم السرية في غنيمتهم فيفرد للسرية وهو قول العلماء كافة الا الحسن البصري فإنه حكى أنه قال جميعا بما غنمت لنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله لما غزا هوازن بعث سرية من الجيش قبل أوطاس فغنمت السرية فاشترك النبي صلى الله عليه وآله بينهما وكان ينفل بالبداء الربع وفي الرجعة الثلث وهو دليل على اشتراكهم فيما سواء ذلك لأنهم لو اختصموا بما غنموا لما كان ثلثه نفلا ولأنهم جيش واحد كل واحد منهم رد لصاحبه فيشتركون كما لو غنم أحد جاء به الجيش احتج المخالف بقوله صلى الله عليه وآله الغنيمة لمن شهد الوقعة والجواب ان المراد بحضور الوقعة الحضور حكما وحقيقة جمعا بين الدليلين. فروع: الأول:
لو بعث الامام من جيش سريتين ا لي جهة واحدة فغنمتا اشترك الجيش والسريتان في الغنيمة لما تقدم ولا نعلم فيه خلا فا. الثاني:
لو بعث السريتين إلى جهتين فغنمتا قال الشيخ (ره) يتشارك الجيش والسريتان في الغنيمتين وهو قول بعض الشافعية وقال آخرون منهم لا يشارك السريتان وكل واحد منهما مع الجيش كالجيش الواحد فاما أحدهما مع الأخرى فكالمنفرد ين لا يقاسم إحديهما الأخرى لا ن أحدهما ليست رد للأخرى وكل واحدة منهما رد الجيش والجيش رد لهما وله انهما من جيش واحد فاشتركوا كما لو أنفقت الجهة ولو احتاجت كل واحدة منهما إلى نصرة الأخرى لنصرتها وكل واحد منهما من جهة الجميع جيش واحد. الثالث: لو بعث الامام سرية وهو مقيم ببلد الاسلام فغنمت السرية اختصت بالغنيمة ولا يشاركهم في الغنيمة وكذا لو بعث جيشا وهو مقيم ببلده. الرابع: لو بعث سريتين وهو مقيم ببلده أو بعث جيشين فكل واحد منهما يختص بما غنمة لان كل واحد من السريتين انفردت بالغزو والغنيمة بخلاف ما لو بعث السريتين من الجيش الواحد لان الجيش رد لكل واحدة منهما فكانت كل واحدة رد للأخرى وفي هذه الصورة ليس ههنا جيش واحد يجمعهما بل كل منهما جيش بانفراده ولو اجتمعت السريتان في موضع واحد فغنمتا كانتا جيشا واحدا. الخامس: لو بعث الأمير لمصلحة الجيش رسولا أو دليلا
(٩٥٣)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476