منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٥٢
السابق
فسهم له مع الوجود فيه ولا يسهم له مع العدم كآدمي وأيضا استحقاق أسهم حال يقضي الحرب لقوله عليه السلام الغنيمة لمن شهد الواقعة ولأنها حال التي يحصل فيها الاستيلاء الذي هو سبب المالك بخلاف ما قبل ذلك فان الأموال بيد أربابها ولا نعلم هل يتملكها بالقهر أو لا وأيضا لو وجد مدد في تلك الحالة استحق السهم وكذا لو انقلب أسير فلحق بالمسلمين لو أسلم كافر وقاتلوا استحق السهم ولو مات بعض المسلمين قبل الاستيلاء لم يستحق شيئا فدل ذلك على أن الاعتبار بحالة الاحراز فوجب اعتباره دون غيره احتج أبو حنيفة بأنه دخل الحرب بنية القتال فلا يتغير سهمه بذهاب دابته أو حصول دابة أخرى كما لو كان ذلك بعد القتال والجواب بين ما قيل القتال ما بعده سبق فلا يتم القياس مسألة: لو دخل الحرب فارسا فمات فرسه بعد تقضي الحرب وقيل حيازة الغنايم للشافعي قولان مبنيان على تلك الغنيمة بل يستحق بانقضاء الحرب وبالحيازة وسيأتي البحث في ذلك أن شاء الله تعالى وكذا لو وهب فرسه أو اعاره أو باعه البحث في ذلك كل واحد قال الشيخ (ره) هذا إذا كان الحرب في دار الكفر أما إذا كانت في درار الاسلام فلا خلاف انه لا يسهم الا للفرس الذي يحضر القتال. مسألة: من مات من الغزاة أو قيل نظر كان قبل حيازة الغنيمة ويقضي القتال فلا سهم له وان مات بعد ذلك فسهمه لورثته وبه قال أحمد بن حنبل وقال أبو حنيفة ان مات قبل احراز الغنيمة في دار الاسلام أو قسمتها في دار الحرب فلا سهم له وقال الشافعي وأبو ثور ان حضر القتال أسهم له سوى مات قبل حيازة الغنيمة أو بعدها وإن لم يحضر فلا سهم له ونحوه وقال مالك والليث بن سعد لما انه إذا مات قبل حيازة الغنيمة فقد مات قبل ملكها وثبوت اليد عليها فلم يستحق شيئا وان مات بعده فقد مات بعد الاستيلاء عليها في حال لو قسمت صحت قسمتها وملك سهمه فيه فيستحق السهم كما لو مات بعد احرازها في دار الاسلام وإذا استحق السهم انتقل إلى ورثته كغيره من الحقوق احتج أبو حنيفة بان ملك المسلمين لا يتم عليها الا بذلك والجواب المنع لنا بالاستيلاء والحيازة يملكوها واحتج الشافعي بقوله عليه السلام الغنيمة لمن شهد الوقعة والجواب القول بموجبه فان من قتل قبل يقضي لم يشهد الوقعة بكاملها وهذا الجواب وان استنبطناه فلا يخلو من تعسف وكلام الشلا يخلو من قوة. مسألة: ولا يجوز تفضيل بعض الغانمين في الغنيمة على بعض بل يقسم الامام الغنيمة للفارس سهمان وللراجل سهم ولذي الأفراس ثلاثة أسهم سوى من حاربوا أولا إذا حضروا الحرب لا للارجاف والتحديل لا يفصل فارسا عن فارس لشدة بلائه ولا راجلا عن راجل لكثرة حربه وذهب إليه علمائنا أجمع وبه قال الشافعي و أحمد بن حنبل وقال مالك يجوز ان يفضل بعض الغانمين ويعطي من لم يحضر الواقعة وقال أبو حنيفة يجوز ان يفضل ولا يعطي من لم يحضر الوقعة لما قوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه أضاف الباقي إلى الغانمين فيختصون به ويستوون فيه عملا بظاهر الآية ولان النبي صلى الله عليه وآله قسم للفارس سهمين وثلاثة على تفاوت أحوالهم في كثرة الخيل وللراجل سهما ويستوي بينهم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وقد سئل من قسم بيت المال فقال أهل الاسلام هم أبناء الاسلام استوى بينهم في العطاء وفضايلهم بينهم ومن الله احملهم كبني رجل واحد لا يفضل أحد منهم وصلاحه في الميراث على اخر ضعيف منقوض وقال هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وآله في بدر وأمره وقد قال غيرنا أقدمهم في العطايا قد فضلهم الله بسوابقهم في الاسلام قد أصابوا ذلك فأنزلهم على مواريث ذي الأرحام وبعضهم أقرب من بعض وأوفوا نصيبا لقربه من الميت وانما ورثوا برحمهم ولذلك كان عمر يفعله ولأنهم اشتركوا في الغنيمة على سبيل السوية كساير الشركاء احتج مالك بان النبي صلى الله عليه وآله أعطى من غنيمة بدر من لم يشهدوا احتج أبو حنيفة بقوله صلى الله عليه وآله من اخذ شيئا فهو له والجواب عن الأول والثاني واحد وهو انه ورد في قضية بدر وغنايم بدر لم يكن للغانمين وانما نزلت الآية بعدها ولهذا قسم رسول الله صلى الله عليه وآله) لمن لم يحضرها. فرع: لو قال الامام من اخذ شيئا فهو له قال الشيخ (ره) يجوز لأنه معصوم وفعلة حجة ونحن نقول لا يجب مع فعل المعصوم وانما الخلاف في نايبه وخليفته على الحرب إذا قال ذلك هل يكون سايغا أم لا وعليه الشيخ لا يتناوله وللشافعي قولان أحدهما الجواز لان النبي (صلى الله عليه وآله) قال في يوم بدر من اخذ شيئا فهو له ولأنهم على هذا غزوا ورضوا به والثاني لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وآله كان يقسم الغنايم للراجل سهما وللفارس سهمين ولان ذلك يقضي في الاشتغال بالنهب واحراز الأموال عن القتال وربما ظفر العد بهم ولان الاغتنام سبب لاستحقاقهم لها على سبيل التساوي فلا يزول ذلك بقول الامام كساير الاكتسابات قال وقضية بدر منسوخة فإنهم اختلفوا فيها فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول. مسألة: الغنيمة يستحق بالحضور قبل الغنيمة فلو غنموا المسلمون ثم لحق مدد فإن كان قبل أن يقضي الحرب أسهم له اجماعا وان كان يقضي الحرب والقسمة لم يسهم لهم اجماعا وان كان بعد تقضي الحرب وحيازة الغنيمة قبل القسمة أسهم لهم عندنا وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي لا سهم لهم وبه قال احمد لنا ما رواه الجمهور عن الشعبي ان عمر كتب إلى سعيدا سهم لمن أتاك قبل أن انتفقا قبل فارس ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث قال كتب إلي بعض إخواني ان اسئل أبا عبد الله (ع)
(٩٥٢)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476