منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٤٩
السابق
أو غير ذلك ما لم يضر بالعسكر ذهب إليه علمائنا أجمع لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يصطفي من الغنائم الجارية والفرس وما أشبهها في غزاة خيبر وغيرها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الكناني قال قال أبو عبد الله عليه السلام نحن قوم فرض الله تعالى طاعتنا لنا الأنفال ولنا صفو المال عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن صفو المال قال للامام يأخذ الجارية الحسناء والمركب الفارة والسيف القاطع و الدرع قبل أن يقسم الغنيمة هذا صفو المال اما الجمهور فإنهم قالوا كان مختصا بالنبي صلى الله عليه وآله ويبطل بموته وليس بمعتمد لان المقتضى في حق النبي وهو تحمله لانتقال غيره وانما دون الحقوق مؤنتهم مع قصور حقهم ثابت في حق الامام فيكون المعلول ثابت إذا ثبت هذا فان البحث لقي ان الاصطفاء قبل الخمس أو بعده كالبحث فيما تقدم في الرضح. مسألة: فإذا اخرج الامام من الغنيمة ما يتحاج إليه من الرضح والجعائل واجرة الحافظ والناقل وكل ما يحتجا الغنيمة من النفقة مدة بقائها قسم الباقي بين الغانمين خاصة مما ينقل ويحول اما الأرضون والعقارات فقد بينا انها للمسلمين قاطبة وانما يختص الغانمون بالأموال الحاضرة فما ينقل ويحول فيقسم ذلك بين الغانمين للراجل سهم وللفارس سهمان ولا خلاف بين العلماء في أن الرجل يستحق منهما واحد واختلفوا في الفارس فقال أكثر علمائنا انه يستحق سهمين سهم له وسهم لفرسه وبه قال أبو حنيفة وقال ابن الجنيد من علمائنا للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له وهو قول أكثر العلماء ونقله الجمهور عن علي عليه السلام نقله أصحابنا انهم عنه وناولوه بما يأتي وبهذا قال عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وابن سيرين وحبيب بن أبي ثابت ومالك ومن تبعه من أهل المدينة والثوري ومن رافقه من أهل مصر والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق و أبو ثور وأبو يوسف ومحمد لما رواه الجمهور عن المقداد قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله سهمين سهم لي مسهم لفرسي وعن مجمع بن جارية ان رسول الله صلى الله عليه وآله قسم خيبر على أهل الحديبية فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل من السرد فيها كيف يقسم بينهم فقال للفارس سهمان والراجل سهم ولأنه حيوان ذو سهم فلا يسهم أكثر من سهم واحد كالآدمي احتجوا بما رواه ابن عمران النبي صلى الله عليه وآله أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسله له وعن أبي رهم وأخيه انهما كانا فارسين يوم خيبر فأعطينا ستة أسهم أربعة أسهم لفرسهما وسهمين لهما وعن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما ومن طريق الخاصة ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عن أبيه (عليه السلام) ان عليا عليه السلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما والجواب عن هذه الأحاديث انها محمولة على صاحب الأفراس الكثيرة جمعا بين الاخبار وتناسبا في المعنى ويؤيده ما رواه أبو البحتري عن جعفر عن أبيه صلى الله عليه وآله ان عليا كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم سهمين لفرسه وسهما له ويجعل للراجل سهما. فروع: الأول: ظهر مما قلناه ان للرجال سهما بلا خلاف وللفارس سهمين على خلاف اما ذو الأفراس الكثيرة فإنه يسهم له ثلاثة أسهم لما تقدم ولو كان معه أفراس جماعة لم يسهم الا لفرسين لا غير فيسهم له ثلاثة أسهم سهمان لخيله وبه قال أحمد بن حنبل وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا سهم أكثر من فرس واحد لما رواه الجمهور عن الأوزاعي ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسهم للخيل وكان لا سهم للرجل فوق فرسين وان كان معه عشرة أفراس وعن مكحول ان الزبير حضر خيبر بفرسين فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله خمسة أسهم سهم له وأربعة لفرسيه وعن أزهر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب كتب أبي عبيدة الجراح ان يسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبها سهم فذلك خمسة أسهم وما كان فوق الفرسين معايب وعن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الحسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليه السلام إذا كان مع الرجل أفرس في غزو لم يسهم الا لفرسين منها ولا ن الحاجة ماسة إلى الفرس الثانية فان استدامة الركوب على واحد يضعفها ويمنع عن المحاربة فيسهم له كالأول بخلاف الثالث وما زاد عليه للاستفتاء عنه احتجوا بما رواه ابن عمر ان الزبير حضر خيبر ومعه أفراس فلم يسهم له النبي صلى الله عليه وآله غير فرسين ويحتمل ان يكون قد أسهمه سهمين لفرسين كما ذهب إليه فتوهم ابن عمر فإنه سهم فرس واحد كما ذهب الشافعي وعن الثاني بالفرق الذي بيناه من أساس الحاجة إلى الفرس الثانية دون الزايد. الثاني: قد بينا ان العبد يرضح له فان غزا العبد باذن مولاه على رضح للعبد وأسهم الفرس وكان السهم لسيده لان ا لسيد هو المالك للفرس فاستحق السهم فإن كان معه فرسان أسهم سهم فرسين ورضح ولهذا قال أحمد بن حنبل وقال أبو حنيفة والشافعي لا يسهم للفرس لأنه تحت من لا يسهم له فلم يسهم له كما لو كان تحت (مجاهد) لنا انه فرس حضر الوقعة وخوصم عليه فاستحق مالكه السهم كما لو كان الراكب هو السيد إذا عرفت هذا فان الرضخ والسهم معا للسيد لأنه المالك للعبد والفرس وسوى حضر السيد القتال أو غايب و الفرق بينه وبين المخذل ان المخذل لا يستحق شيئا بالحضور ففرسه أولى لعدم الاستحقاق. الثالث: لو غزى الصبي على فرس أسهم له ولفرسه على ما بيناه من أن الصبي يستحق السهم فكذا فرسه وفيه خلاف بيننا وبين الجمهور. الرابع: لو غزت المراة والكافر على فرس لها فالوجه انهما يرضخان أريد من رضح الرجل من صفتهما وأقل من سهم الفارس لأنا قد بينا انه لا يبلغ الرضخ للفارس سهم فارس ولان سهم الفرس له
(٩٤٩)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476