منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٤٨
السابق
منعنا الاستعانة بغير المأمون من المسلمين كالمخذل والمرجف فالكافر أولى أما إذا كان مأمونا فإنه يجوز الاستعانة به على ما قلناه أولا خلافا لأحمد احتج على عدم جواز الاستعانة مطلق بما روت عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بدر حتى إذا كان الوبر أدركه رجل من المشركين كان يذكر منه جرأة ونجده فسر المسلمون به فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله جئت لاتبعك وأصيب معك فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أتؤمن بالله ورسوله قال نعم فقال صلى الله عليه وآله فانطلق وعن عبد الرحمن بن حبيب قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يريد غزوة انا ورجل من قومي ولم نسلم قال نسلم فقلنا نستحيي ان يشهد قومنا نشهد لا نشهده معهم قال فأسلمتا قلنا لا قال انا لا نستعين بالمشركين على المشركين قال فأسلمنا وشهدنا معه ولأنه غير مأمون فأشبه المخذل والمرجف والجواب على الحديثين انهما وردا في واقعة فلا عموم لهما وحكمه يحتمل ان يكون عليه السلام مستغنيا عن المشركين فسي تلك القضية أو انه عليه السلام علم عن حالهم الاسلام بالرد لهم فردهم ليسلموا وذلك مصلحة عظيمة أو انه عليه السلام لم يكن عالم بحالهم من الأمانة وعدم الاضرار وعن الثاني بالفرق إذ التقدير ان الاستعانة انما يجوز إذا كان المشرك مأمونا فلا يجوز قياس أحد النقيضين على صاحبه. مسألة: وليس للرضخ قدر معين بل هو مذكور إلى نظر الامام لكن لا يبلغ الفارس سهم فارس ولا للراجل سهم راجل كما لا يبلغ بالتقدير حد ينبغي ان يفضل بعضهم على بعض بحسب مراتبهم وكثرة النفع بهم فيفضل العبد المقاتل الشديد على من ليس كذلك ويفضل المرأة المقاتلة والتي يسعى الماء أو تداوي الجرحى وتعني بالمجاهدين على من ليس كذلك وبالجملة تفاوت بينهم با لعطا بحسب تفاوت النفع بهم ولا سوي بينهم لان السهم منصوص عليه غير موكول إلى الاجتهاد فلم يختلف كالحد والدية اما الرضح فإنه غير مقدر بل هو مجتهد فيه تردد إلى الاجتهاد الامام فاختلف كالتغرير وقيمة العبد وغير ذلك. فروع: الأول قال الشيخ (ره) الرضح يكون من أصل الغنيمة وللشافعي ثلاثة أقوال والثاني من أربعة الأخماس لأنهم يستحقون ذلك بحضورهم الواقعة فأشبهوا القائمين والثالث انه يرفع من سهم المصالح لان مستحق الرضح ليس من أصحاب السهم ولا من أصحاب الخمس فلم يكن الدفع إليه عن وجه المصلحة وكان من سهم المصالح قال الشيخ (ره) الأول أصح لأنهم يستحقون ذلك لمعاونة في تحصيل الغنيمة فهم بمنزلة البقالين والخياط يكون اجرهم من أصل الغنيمة ولو أعطاهم الامام ذلك من ماله من الأنفال وخصه من الخمس جاز ذلك. الثاني: إذا استأجر الامام أهل الذمة للقتال جاز ولا يبين المدة غرر فربما زادت مدة الحرب أو نقصت وعفي عن الجهالة هنا لموضع الحاجة فان لم يكن قتال لم يتسحق شيئا وان كان هناك قتال فان قاتلوا استحقوا الأجرة وإن لم يقاتلوا ففي الاستحقاق تردد وينشأ من أنه منوط بالعمل ولم يوجد فلا استحقاق وانه يتسحق بالحضور لان الخصوم بمنزلة القاتل في حق المسلم يستحق به السهم فكذا هنا والأول أقوى. الثالث: لو زادت الأجرة عن سهم أو الفارس ففيه احتمالان أحدهما انه يعطي ما يكون رضحا من الغنيمة ولا يكون من سهم المصالح والثاني انه يدفع ذلك كله من الغنيمة لأنه جاز مجرى المؤنة والمؤنة لا يعتبر فيها النقصان عن السهم و هو الأقوى عندي. الرابع: لو غز المرجف أو المخذل فلا شئ له ولو كان على فرس لم يسهم له والا للفرس. الخامس: لو غزا العبد بغير إذن مولاه لم يرضح له شئ لأنه عاص بغزوه فصار كالمخذل والمرجف لول غزا الرجل بغير إذن الإمام أخطأ وان غنم مع العسكر كان سهمه للامام على ما يأتي ولو غزى بغير إذن أبوية أو بغير إذن من له الدين عليه استحق السهم لتعيين الجهاد عليه بالحصن في الصف فانتفى العصيان بخلاف العبد وفيه نظر. مسألة: قال الشيخ (ره) في النهاية والمبسوط ليس للأعراب من الغنيمة شئ وان قاتلوا مع المجاهدين بل يرضح لهم الامام بحسب ما يراه من المصلحة ونعني بالاعراب من أظهر الاسلام ولم يضفه وصولح على اعقابه المهاجرة وترك النصيب قال ويجوز ان يعطيهم الامام من سهم ابن السبيل من الصدقة لان الاسم يتناولهم ومنع ابن إدريس ذلك كل المنع وأوجب لهم النصيب وان يسهمهم الامام كغيرهم من المقاتلة عملا بالعموم استضعافا للرواية اما الشيخ (ره) فقد عول في ذلك على ما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المعزلة قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله انما صالح الاعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أن وهمه من عدوه وهم ان يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في القسمة نصيب فان صح هذا الحديث عمل عليه والا فالأقوى مذهب ابن إدريس.
البحث الرابع:
في كيفية القسمة: مسألة: ما يبدأ الامام يدفع السلب إلى المقاتل ان يجعله له لان حقه متعلق بالعين دون بقينة الغنيمة فإنها لا تعين لاحد ثم يخرج من الغنيمة بعد ذلك أجرة الجمال والحافظ والناقل والراعي لان ذلك من مؤنتها يؤخذ من أصلها ثم يخرج منها الرضح ان قلنا إن الرضح من أصل الغنيمة على ما يأتي الخلاف فيه ثم يقسم فيفرد الخمس لأهله ويقسم الأربعة أخماس بين الغانمين وتقدم قسمة الغنيمة على قسمة الخمس لان مستحق الغنيمة وهم الغانمون حاضرون وأهل الخمس غايبون فتقدم الحاضرون ولان الغانمين يعنى رجوعهم وانصرافهم إلى أوطانهم على قسمة الغنيمة وأهل الخمس في مواطنهم فكان الاستعمال بهم يعود إلى أوطانهم أولى ولان الغانمون انما حصلت الغنيمة باجتهادهم ومحاربتهم فكانوا بمنزلة من استحقها بعوض وأهل الخمس حصلت لهم بغير سبب منهم فكان حق الغانمين آكد فقدموا في الغنيمة. مسألة: وللامام ان يصطفي من الغنيمة ما يختاره من فرس وجواد أو ثوب مرتفع القيمة أو جارية حسناء أو سيف قاطع
(٩٤٨)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476