منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٤٧
السابق
والحرية مظنة الفراغ الموسع في النظر والفكر في مصالح المسلمين بخلاف العبد. فروع: الأول: لا فرق بين العبد المأذون في القتال وغير المأذون في عدم الاسهام وليرضخ لهما قال ابن جنيد (ره) يسهم للعبد مأذون له وبه قال الأوزاعي وأبو ثور ونقله عنهما ابن الجنيد أيضا وليس بجيد لأنه العبد لا يجب عليه الجهاد فلا يستحق سهما من الغنيمة كالنساء. الثاني: العبد إذا لم يأذن له مولاه في القتال لها سهم له اجماعا ثم إن ذكره مولاه الغزو ولم يرضح له لأنه عاص بذلك وان عرف منه الإباحية استحق الرضخ كالمأذون. الثالث: المدبر والمكاتب كالقن لأنهم عبيد. الرابع لو أعتق العبد (قيل) يقضي الحرب ولو قتل سيد المدبر قتل (قيل) يقتضي الحرب وهو يخرج من الثلث عتق وأسهم له إذا كان حاضرا. الخامس: من نصفه حر قتل (قيل) يقضي الحرب ويرضخ له بقدر ما فيه من الرق ويسهم له بقدر ما فيه من الحرية لأنه يمكن تنصيفه فيقسم كالميراث وقيل يرضح له لأنه ليس من أهل وجوب القتال فأشبه الرقيق. السادس: الخنثى المشكل يرضح له لان المقتضى لاستحقاق السهم وهو الذكورة غير معلوم الثبوت في حقه فلا يترتب عليه الحكم ولان الجهاد غير واجب عليه فأشبه المراة وقيل له نصف سهم ونصف الرضح والأول أقوى فلو انكشف حاله وعلم أنه رجل أتم له سهم الرجل سواء انكشف قبل يقضي الحرب أو عبد أو قبل القسمة أو بعدها لأنه قد ظهر لنا استحقاقه للسهم وأعطى دون حقه فأشبه ما لو أعطى بعض الرجال دون حقه غلطا وفيه نظر. مسألة: ويسهم للصبي إذا حضر لحرب سواء كان من أهل القتال أو لم يكن حتى أنه لو ولد بعد الحيازة اي قبل القسمة أسهم كالرجل المقاتل ذهب إليه علمائنا أجمع وبه قال الأوزاعي وقال مالك يسهم له إذا قاتل وقدر عليه ومثله قد بلغ الفناء وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث واحمد وأبو ثور لا سهم بل يرفع وعن القاسم وسالم ليس له لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه أسهم للصبيان بخيبر وأسهم أئمة المسلمين كل مولود ولد في دار الحرب وروى الجوزجاني بإسناده عن ابن عطاء قال حدثتني جدتي كنا مع حبيب بن مسلم وكان السهم الأمهات وأولادي في بطونهن ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن ابائه (عليه السلام ان عليا عليه السلام قال إذا ولد المولود في ارض الحرب يقسم له مما أفاء الله عليهم ولأنه حر ذكر حضر القتال وله حكم المسلمين فيسهم له كالرجل ولان في اسهامه بقتاله بعد البلوغ على الجهاد فيكون لطفا له فيجب ولأنه حال القتال معروض للتلف فصار كالمحارب احتجوا بما رواه الجورجاني بإسناده عن تميم بن فزع المهري كان في الجيش الذين فتحوا الإسكندرية في المرة الأخيرة فلم يقسم لي عمر من الفئ شيئا وقال غلام لم يحتلم حتى كاد يكون بين قومي بين الناس من قريش في ذلك نايرة فقال بعض القوم فيكم أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فاسألهم ابا نصرة الغفاري وعقبة بن عامر فقالا انظرا فإن كان قد انبت فأقسموا له فنظر إلي بعض القوم فإذا انا قد اتيت فقسم لي ولأنه ليس من أهل القتال فلم يسهم له كالجواب عن الأول ان فعل رسول الله صلى الله عليه وآله هو الحجة وقد قلنا إنه عليه السلام قسم للصبيان في خيبر فلا اعتداد بحكم لمخالفته عمر وعن الثاني بأنه وإن لم يكن من أهل القتال لكنه ممن يثبت في حقه المظنة وهي الحرية والذكورة. فرع: لا فرق بين الطفل الصغير والمراهق عملا بالمقتضى وقد قلنا إنه لو ولد بعد يقضي الحرب وحيازة الغنائم قبل القسمة أسهم له لن المزاحم للسابئين في الاستحقاق وجد قبل الغنيمة فشاركهم كالممنوع من الإرث إذا زال المانع قبل القسمة اما لو ولد بعد القسمة فإنه لا سهم له لان كل واحد من الغانمين قد استقر ملكه على ما في يده بالقسمة فلا يزول عنه. مسألة: الكافر لا يسهم له بل يرضح له الامام لما يراه ذهب إليه علمائنا وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وقال الثوري وإسحاق يسهم له كالمسلم وعن أحمد روايتان لما انه ليس من أهل الجهاد ولأنه لا يخلص ثلاثة للمسلمين فلا يساويهم في الاستحقاق فاحتج المخالف بما رواه الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وآله استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم وروى أن صفوان بن أمية خرج مع النبي صلى الله عليه وآله يوم خيبر وهو على شركه فأسهم له وأعطاه من سهم المؤلفة ولان الكفر نقص في الدين فلم يمنع استحقاق السهم كالفسق والجواب عن الأول يحتمل ان يكون الراوي سمى الرضح اسهاما وعن الثاني ان اسهامه من نصيب المؤلفة عندنا جائز وذلك من سهم مستحق الزكاة لا من الغنيمة وعن الثالث بالفرق بين الفسق والكفر وهو ظاهر. فروع: الأول:
الكافر انما يستحق سهم المؤلفة والرضح إذا خرج إلى القتال باذن الامام ولو خرج بغير اذنه لم يسهم له ولا يرضح شيئا بلا خلاف لأنه غير مأمون على الدين فهو كالمرجف. الثاني: لو غزا جماعة من الكفار بانفراد فغنموا كانت غنيمتهم للامام على ما يأتي ان الغنيمة المأخوذة بغير إذن الإمام له خاصة قال بعض الجمهور غنيمتهم لهم ولا خمس فيها لأنه اكتساب لم يؤخذ على وجه الجهاد فكان كالاحتطاب والاحتشاش وفيل فيه الخمس لأنه غنيمة قوم من أهل دار الاسلام فأشبه غنيمة المسلمين. الثالث: يجوز الاستعانة في الجهاد بالمشركين وبه قال الشافعي وجماعة من أهل العلم وقال جماعة أخرى لا يستعان بهم وهو قول ابن المنذر وعن أحمد روايتان لما رواه الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وآله استعان بناس من اليهود في حربه وعن صفوان بن أمية انه خرج مع النبي يوم خيبر وأسهم له. الرابع:
يشترط ان يكون المستعان به من المشركين في الحرب حسن الرأي في لمسلمين مأمون الضرر ولو لم يكن مأمونا لم يجز الاستعانة به اجماعا لأنا
(٩٤٧)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476