منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٤٤
السابق
ان المسلمين لما أسروا الأسرى يوم بدر فقتل النبي صلى الله عليه وآله عقبة والنضر بن الحرث واستبقى سايرهم فلم يعط من أسرهم اسلامهم ولا فداهم و كان فداهم لهم غنيمة ولان النبي صلى الله عليه وآله جعل السلب للقاتل وليس الأسير يقاتل ولان جبره الامام ثابتة في الأسير ولو كان لمن اسره كان امره إليه احتجوا بان الاسراء أصعب من القتل وقد كفى المسلمين شره والجواب ان يجعل القتل لا للأسر والتحقيق عندي للامام ان ينفل من فعل مصلحة من المصالح شيئا فيجوز له ان ينفل من أسر مشركا بسلبه فيجوز حكم ذلك قد روى الشيخ عن عبد الله بن الميمون القداح عن جعفر عن أبيه عليهم السلام ثم قال أتى علي عليه السلام بأسير يوم صفين فتابعه علي لا أقتلك اني أخاف الله رب العالمين فخلى سبيله وأعطى سلبه الذي جاء به . مسألة: ويشترط في استحقاق السلب ان يفوز القاتل بنفسه في قتله بان يبارز إلى صف المشركين أو إلى مبارزة من مبارزهم فيكون له السلب فلو لم يغرر بنفسه مثل ان يرمي بهما في صف المشركين فيقتل مشركا لم يكن له سلبه لان القصد منه التحريض على القتال ومبارزة الرجال ولا يحصل الا بالتغرير. فروع: الأول: لو حمل جماعة من المسلمين على مشرك فقتلوه فالسلب في الغنيمة لأنهم باجتماعهم لم يغرروا بأنفسهم في قتله. الثاني: لو اشترك في قتله اثنان مثل ان خرجاه فمات خرجهما أو ضرباه فقتلاه كان السلب لهما قال الشيخ (ره) وعن أحمد روايتان هذا أحدهما وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثانية تكون الغنيمة لما ان قوله من قتل قتيلا فله سلبه يتناول الاثنين والواحد على حد واحد فلا وجه للتخصيص ولأنهما اشتركا في السلب احتج احمد بأنه انما يستحق السلب بالتغرير في قتله ولم يحصل بقتل الاثنين فلم يستحق السلب ولان النبي صلى الله عليه وآله لم يشترك من اثنين في سلب والجواب عن الأول ان التغرير قد يحصل بالاثنين كما يحصل بالواحد وكون النبي صلى الله عليه وآله لم يشرك بين اثنين في السلب لأنه لم يتفق الشرك في السبب. الثالث: لو اشترك اثنان في ضربه وكان أحدهما أبلغ من الاخر قال بعض الجمهور يكون السلب له ان ابا جهل ضربه معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن غفر أو أبناء النبي صلى الله عليه وآله) فأخبراه فقال كلاكما قتله وقضى بسلبه لمعاد بن عمرو بن الجموح. مسألة: وانما يستحق السلب بشرط ان يقتله والحرب قائمة سواء قتله مقبلا أو مدبرا اما لو انهزم المشركون فقتله لم يستحق السلب بل كا ن غنيمة إذ لا تغرير حال بخلاف ما لو كانت الحرب قائمة فقتله وهو مدبر فإنه يستحق السلب وان قتل منهزما لوجود التغرير ولان الحرب فر وكر ولان سلمة بن الأكوع قتل طليعة الكفار وهو منهزم فقال النبي صلى الله عليه وآله من قتله قالوا ابن الأكوع قال له سلبه اجمع وهذا اختيار الشافعي وقال أبو ثور وداود لا يشترط قيام الحرب بل يستحق القاتل السلب مطلقا لنا ان ابن مسعود وقف على أبي جهل فلم يعطه النبي صلى الله عليه وآله سلبه وأمر بقتل عقبة بن معيط والنضر بن الحرث صبرا لم يعط سلبهما لمن قتلهما وقتل بني قريظة صبرا فلم يعط من قتلهم أسلابهم وانما أعطى السلب من قتل مبارزة لما فيه من التغرير ولأنه يكفي المسلمين شره والمنهزم يعد انقضاء الحرب لا أثر ولم يغرر قاتله بنفسه في قتله فلا يستحق سلبه احتجاج بعموم الخبر ولحديث سلمة بن الأكوع والجواب انه مخصوص بما ذكرناه والذي قلته سلمة بن الأكوع كان متحيزا إلى فئة وكذا البحث في القاتل حال قيام الحرب وان كان المقتول منهزما لأنه متحيز إلى فئة وراجع إلى القتال. فرع: ان شرطنا في المبارزة اذن الامام لم يستحق القاتل السلب الا مع اذن الامام في المبارزة وإن لم يشترط ذلك استحق السلب عملا بالعموم. مسألة: وانما يستحق القاتل السلب بشرط ان يكون له نصيب من الغنيمة اما سهم أو رضح اما لو لم يكن له نصيب من الغنيمة والا وضح الامام له سببا في فلا يخلو اما ان يكون ذلك لارتياب به وذلك بان يكون مثل عبد الله بن أبي أو يكون معنا من المسلمين أو يكون مرجفا فإنه لا يستحق السلب ان ترك السهم من حيث إنه عار على المسلمين فلا يستحق السلب أيضا أو يكون النقص فيه كالمرأة والمجنون فالذي قواه الشيخ (ره) استحقاق السلب لعموم الخبر وهو أحد قولي الشافعي وفي الأخرى انه لا يستحق السهم واستحقاقه اكد من استحقاق السلب بالاجماع على استحقاق السهم وقد وقع الخلاف وفي الثلث فإذا انتفى استحقاق السهم المجمع عليه فانتفاء السلب المختلف فيه أولى. فروع: الأول: الصبي عندنا سهم له على ما يأتي فلو قتل قتيلا استحق سلبه وللشافعي قولان. ا لثاني: من لا يستحق سهما ويستحق ان يرضح له كالعبد والمرأة والكافر هل يستحق ا لسلب أم لا الأقوى انه يستحق عملا بالعموم ولأنه من أهل الغنيمة فاستحق السلب كصاحب السهم وللشافعي قولان أحدهما عدم الاستحقاق لما تقدم من منعه السهم المجمع عليه في السلب المختلف فيه أولى والجواب ان السهم علق على المظنة ولهذا يستحق بالحضور ويستوي فيه الفاعل وغيره والسلب يستحق بحقيقة الفعل وقد وجد منه فاستحقه كالمجهول له جعلا على ما فعل إذا فعله. الثالث:
العاصي بالقتال كمن يدخل بغير إذن الإمام أو ينهاه أبواه مع عدم تعيينه عليه لا يستحق السلب كالمخذل الا لأنه عاصي بفعله والامام انما جعل السلب للقاتل قتلا مشروعا. الرابع: السيد إذا قتل قتلا استحق سلبه مولاه عملا بالعموم ولو خرج من غير اذنه قال بعض الجمهور لا يأخذ العبد شيئا ولا مولاه لأنه عاص بقتاله فكان كالمخذل والعاصي الحر والوجه عندي استحقاق مولاه لان كل ما للعبد فهو لمولاه ومع حرمانه السلب حرمان سيده ولم يصدر عنه معصية. مسألة: اختلف علماؤنا في السلب هل يخمس أم لا على قولين أحدهما يجب
(٩٤٤)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476