منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٤٣
السابق
صدق يا رسول الله صلى الله عليه وآله سلب ذلك الرجل عندي فارضه منه وقال أبو بكر لاها الله إذ لا تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسول الله ليعطيكم سليه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله صدق فأسلمه إليه قال فأعطانيه وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر من قتل قتيلا فله سلبه فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا فاخذ أسلابهم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال أتى علي عليه السلام بأسير يوم صفين فما منعه على الا قتلك اني أخاف الله رب العالمين فخلى سبيله وأعطى سلبه للذي جابه واخذ الآتي السلب فالقاتل أولى ولان فيه مصلحة عظيمة ينشأ من التخصيص لما فيه من التحريض على القتال وكثرة الجهاد فكان سايغا ولا نعرف فيه خلافا. مسألة: وانما يستحق القاتل السلب بشرط ان يخصه الامام به ويشرط له وبه قال أبو حنيفة والثوري ومالك واحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى يخص به القاتل سواء قال الامام ذلك أو لم يقل وبه قال الأوزاعي الليث والشافعي واسحق وأبو عبيدة وأبو ثور واختاره ابن الجنيد معا لنا ما رواه الجمهور عن عوف بن مالك ان مردنا أمتعتهم فقيل علما فاخذها خالد بعض سلبه وأعطاه بعضه فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله لا تعطيه يا خالد وعن سرحين بن علقمة فقال ما رددت رجلا يوم القادسية و اخذت سلبه فأثبت به سعد أصحابه قال إن هذه سلب سرحين من اثنى عشر ألفا وانا قد نقلناه إياه ولو كان حقا لم يحتج ان ينفله لا ن النبي صلى الله عليه وآله دفع سلب أبي قتادة إليه من غير بينة ولا يمين ولان السلب إذا جعل له تحريضا على القتال قلا يسخطه الا بشرط الامام كالنفل وهو إذا بعث سرية وشرط لها الثلث والربع احتجوا بما رواه أبو قتادة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر فلما التقينا كان للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فاستدبرت له حتى اتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه ضرية قال فاقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قتل قتيلا عليه بينة فله سلبه فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثالثا فقال مالك يا أبا قتادة فقصصت عليه القصة فقال رجل صدق يا رسول الله (صلى الله عليه وآله سلب ذلك القتيل عندي فارضه مني فقال أبو بكر لاها الله اذن لا يعتمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله صدق فأعطاه إياه ووجه الدليل انه فعله من غير شرط وأعطاه سلبه والجواب ليس في الحديث دلالة على عدم الشرط قبل ابتداء القتال فجاز ان يكون الرسول (صلى الله عليه وآله شرط ذلك ثم كرره بعد القتال. فرع: إذا شرط الامام السلب جاز للقاتل اخذه وإن لم يأذن الامام لأنه استحقه بشرط الامام فلا يجب اعلامه نعم يستحب له ذلك وبه قال الشافعي وابن المنذر سواء شرط له الامام أو لم يشرط لان السلب عند هما يستحق بجعل النبي صلى الله عليه وآله) الأوزاعي وان ذهب إلى ذلك الا انه لم يسوغ اخذه الا باذن الامام لأنه فعل يجتهد فيه فلم ينفذ امره فيه الا باذن الامام. مسألة: ويشترط في استحقاق الثلث ان يكون المقتول من القاتلة في الدين ويجوز قتلهم فلو قتل صبيا أو امرأة أو شيخا فانيا ونحوهم ممن لا يقاتل لم يستحق سلبه ولا نعلم فيه خلافا فالآن مثل هؤلاء منهي عنه فلا يستحق نفل اما لو قتل أحد هؤلاء وهو مقاتل استحق سلبه لأنه يجوز مثله إذا كان يقاتل فيدخل تحت عموم الخبر. مسألة: يشترط في استحقاق الثلث ان يكون المقتول ممتنعا فلو (قتل) أسيرا له أو لغيره أو من أثخن بالجراح وعجز عن المقاومة لم يستحق سلبه وبه قال الشافعي واحمد ومكحول وقال أبو ثور وداود ويستحق سلبه على اي وجه قتله لما رواه الجمهور ان ابني عفرا (اثخنا)؟؟ ابا جهل يوم بدر فأجاز عليه عبد الله بن مسعود فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله سلبه لابني عفرا ولم يعط ابن مسعود شيئا لأنه لم يغرر بنفسه في دفع شره فأشبه بقية الغانمين احتج المخالف بعموم الخبر والجواب انه محمول على القاتل على الامتناع. فروع: الأول: لو قطع رجل يدي رجل ورجليه وقتله اخر فالسلب للقاطع دون القاتل لان القاطع هو الذي منه من المسلمين شده. الثاني: لو قطع رجل يده ورجليه ثم قتله اخر قال الشيخ (ره) السلب للقاتل لا للقاطع لأنه لم يضر ممتنعا إذ يقطع اليدين يمتنع بالعدو وبالرجلين ويقطع الرجلين يمتنع بالمقاتلة باليدين فيرمي بهما وقال بعض الجمهور يختص القاطع بالسلب لأنه عطله فأشبه القائل وليس بجيد لما قاله الشيخ قال بعضهم يكون غنيمة لان القاطع لم يكن شر كله والقاتل قتله وهو مثخن بالجراح وهو ممنوع اما لو قطع يده ورجله من خلاف ثم قتله الاخر فالوجه التفصيل ان امتنع واكتفي شر ه اجمع يقطع العضوين كان السلب للقاطع والا كان للقاتل. الثالث: لو عانق رجلا فقتله اخر فالسلب للقاتل وبه قال الشافعي وقال الأوزاعي حق للمعانق لنا انه جعل السلب للقاتل والمعانق ليس قاتلا ولان القاتل كفى المسلمين شره فكان كما لو يعانقه غيره . الرابع: لو كان الكافر مقبلا على رجل مقابلة فجاء اخر من ورائه فضربه فقتله فسلبه لقاتله لعموم الخبر وكيفية أبي قتادة. مسألة:
ويشترط في استحقاق السلب القتل أو الاثخان بالجراح يجعل معطلا في حكم المقتول فلو أسر رجلا لم يستحق سلبه سواء قتل الامام أو لم يقتله وقال مكحول من أسر مشركا استحق بسببه وقال بعض الجمهور ان استيفاء الامام كان له فداؤه أو رقيه وسلبه لأنه كفي المسلمين شره لنا
(٩٤٣)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476