منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٤٢
السابق
ولو قال من جاء بألف درهم فله ألفا درهم فجاء بألف لم يكن له أكثر من الف ولو قال من جاء بالأسير فله الأسير والألف لزمه دفعها قاله محمد بن الحسن والفرق انه في الأول قصد تحصيل المال لا غير فلا يعطيه الا ما أصاب والثاني مقصوده (كسر) شوكتهم. فرع: قال ابن الجنيد ولو قال من جاء بأسير فله مائة درهم كان ذلك من الغنيمة أو في رقبة الأسير أو ثبت في مال المسلمين. مسألة: لو قال من أصاب ذهبا أو فضة فهو له فأصاب (سيفا) محلا بأحدهما كان الذهب والفضة دون السيف والجنس لأنهما مغايران والجعل انما وقع بأحدهما ولو أصاب فإنما ينزع فضة للغنيمة وكان الخاتم له ولو أصاب أبوابا فيها مسامير فضة لو نزعت أملكت الأبواب قال محمد بن الحسن لا شئ له لان المسمار معتب في الباب فصار كالمستهلك ولو قال من أصاب قزا فهو له فأصاب جبة فيها قز محشوة به فلا شئ له لان الحشو معتب في الجبة والمعيب لا غيره له اما لو قال من أصاب ثوب قز فهو له فأصاب رجل جبة بطانتها ثوب قز أو ظهار فله الثوب والقز والاخر غنيمة ولو قال من أصاب جبة حرير فهو له فأصاب جبة ظواهرها ظهارتها وبطانتها فهي له فكذا لو كانت الظهارة حرير اما لو كانت البطانة حرير فلا شئ له. مسألة: لو ظهر مشرك على سور الحصن يقاتل المسلمين فقال الامام من صعد السطح فاخذه فهو له وخمسمائة درهم فصد رجل فأخذه لزمه دفعه ودفع خمسمائة درهم عملا بالشرط ولو سقط الرجل من السور إلى الأرض فبادر إليه رجل فقتله خارج الحصن لم يكن له شئ لأنه لم يفعل ما شرط عليه لان قصد الأمير من أهذا التنفيل إظهار جلادته وجزائه بالصعود على السطح ولم يؤخذ اما لو رماه رجل فطرحه من السور فهل يستحق النفل قال محمد بن الحسن يستحق ذلك بان المقصود ليس هو الصعود بل فعل يؤثر في السقوط لاظهار كسر شوكتهم وعندي فيه نظر اما لو صعد إليه فسقط من كان على السور داخل الحصن فقتله فله النفل لأنه أصاب المطلوب وزيادة ولو التقى الصفان قال الأمير من جاء برأس فله كذا انصرف إلى رؤوس الرجال دون الصبيان اما لو انهزم الكفار فقال من جاء برأس فله كذا فجاء رجل بسبي أو برأس فله النفل ولو جاء برأس فقيل انه كان ميتا في العدو وقال الآتي به انا قتلته قيل يحلف ويعطى النفل لان قطع الرأس سبب في الموت حقيقة وموته بدونه غير معلوم ولو جاء برأس لا يعلم هل هو رأس مسلم أو كافر لم يعط شيئا حتى يعلم أنه رأس كافر لان الاستحقاق يتعلق برأس المشرك ولو جاء برأس فقال اخر انا قتلته وقال الأول بل انا القاتل فالقول قول الآتي به مع اليمين لأنه ادعى عليه معنى لو أقر به لزمه فإذا جحد وجب احلافه فلو نكل عن اليمين لم يكن له نفل فهل يستحق المدعي النفل فيه تردد ينشأ من أن يكون له اقرار بان هذا المدعي قتله وهذا اقرار بابطال حق نفسه واثبات الحق للمدعي واقراره حجة في حقه لا في غيره من أن الحق ثابت له يكون الرأس في يده فإذا نكل عن اليمنين فقد جعل ما له من الحق إلى المدعي وله هذه الولاية فصار ذلك للمدعي.
مسألة: لو قال الأمير من دخل من باب هذه المدينة أو هذه الحصن فله ألف درهم فاقتحم قوم من المسلمين فدخلوها استحق كل واحد منهم ألفا لأنه شرط لكل داخل بخلاف قول من دخل فله الربع فدخل عشرة فلهم الربع الواحد لان الربع اسم لجزء وواحد من المال وهو مصرف غير متعدد ولو دخل واحدهم واحدا اشتركوا في النفل لان الاستحقاق متعلق بالدخول حال قيام الخوف ولو قال من خل عليه جارية لا غير ثبت لكل واحد منهم قيمة جارية وسط اما لو قال من دخل فله جارية من جواريهم وليس هناك الا جارية واحدة كان لهم ما وجد لا غير للفرق بين الجارية المضافة إلى الحصن وبين الجارية المطلقة ول قال من دخل الحصن أولا فله ثلاثة ومن دخل ثانيا فله اثنان ومن دخل ثالثا كان له واحدة فدخلوا على التعاقب كان لكل واحد ما سماه لان التفاوت في النفل مع التفاوت في الخوف جايز إذ خوف الأول أشد من الثاني ولو دخلوا جماعة واحدة بطل نفل الأول والثاني وكان لهم جميعا نفل الثالث لان الأول هو المتقدم والثاني هو من تقدمه واحد ولم يأخذ فبطل نفلهما لانعدام الشرط وهو التفرد والمسابقة في الدخول والثالث أو أسبقه اثنان كان ثالثا وإذا أقاربه اثنان كان ثالثا أيضا لان خوف الثالث فيما إذا قاربه اثنان فوق خوف اثنان إذا تقدمه اثنان فيكون فعل أشق فاستحقاقه أولى ولو دخل اثنان أو مرة بطل نفل الأول ونفل الثاني يكون يهما لان صفة الأولوية انعدمت بالمقاربة بخلاف الثاني فإنه يصدق مع المسبوقية والمقارنة ولو قال من دخل هذا الحصن أولا من المسلمين فله كذا فدخل ذمي ثم مسلم استحق النفل لأنه جعل النفل موصوفا بهذه الصفة فلا يمنع أولية الذي كالبهيمة لو دخلت أولا اما لو قال من دخل منكم خامسا فله درهم فدخل خمسة معا استحق كل واحد النفل لأنه أوجب النفل للخامس وكل واحد منهم يصدق عليه انه خامس ولو دخلوا على التعاقب الخامس اخرهم فاستحق النفل خاصة.
البحث الثالث: في السلب. مسألة: يجوز للامام ان يجعل للقاتل سلب المقتول ولا نعلم فيه خلافا لأنه قد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وآله خص القاتل بسلب المقتول روى أبو قتادة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله عام خيبر فلما التقينا رأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فاستدبرت حتى اتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه ضرية فأدركه الموت ثم إن الناس رجعوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقمت فقلت من يشهد لي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله مالك يا أبا قتادة فأقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم
(٩٤٢)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476