منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٤١
السابق
إذا نفل الامام السرية استوى الفارس والراجل في النفل الا ان يفضل بعضهم بالغنيمة فيستحق قدر المسمى لان النفل شئ يوضح لهم الامام باعتبار بلادهم وغناهم فتعين في النفل اطلاق القسمة وكذلك الغنيمة وهذا لو قال من قتل قتيلا فله سلبه نفله فارس وراجل تساويا في سلب وكذا لو بعث الأمير قوما من أهل الذمة سرية ونفل لهم الربع مما أصابوا اشتركوا فيه بالسوية كما في حق المسلمين. الخامس: لو بعث الامام سريته عليهم أمير ونفلهم بالثلث بعد الخمس ثم إن أمير السرية نفل يوما منهم لفتح الحصن أو للمبادرة بغير إذن الإمام نظر فان نفلهم من حصة السرية أو من سهامهم بعد النفل جاز ولو لم ينفلهم من سهم العسكر لم يجز لأنه أمير على السرية لا على العسكر فينفذ بتقبله على السرية فما هو حقهم لا على العسكر وهذا إذا خرج الجيش مع السرية اما لو لم يخرج الجيش جاز بتقبله لان الغنيمة كلها للسرية ولا يشاركهم الجيش لاختصاص السرية بالنصاب والجهاد. السادس: لو بعث أمير السرية من سريته ونفل لهم أقل من النفل الأول أو أكثر فهو جايز من حصة أصحاب السرية لان حصة العسكر على ما تقدم الا ان يكون أمير العسكر إذا له في التنفل فصح يكون ثانيا عن الأمير فنفله جايز للسرية الثانية في خمس العسكر وجاز نفل السرية الثانية انهم بمنزلة سرية صدرت من جيش في دار الحرب وقد نفلهم أمرهم. السابع: لو قيد رجل من السرية فقام هناك بعضهم لطلبه وبعضهم ذهب حتى أصاب الغنايم ثم رجعوا إلى أصحابهم ووجدوا المقصود فكلهم شركاء في النفل لأنهم فارقوا العسكر حملة أو حرزوا المصاب بالعسكر فكانوا بمنزلة ما لو باشر القتال بعضهم وبعضهم كان ردا لهم ولو أصاب الرجل المقصود غنايم والذين أقاموا انتظار ه غنايم والسرية لذلك ثم العفو بالفعل من جميع ذلك بينهم بالسرية كما لو لم يعترفوا لأنهم أشركوا في احراز المصاب بالعسكر ول ان السرية (قسمت) سريتين وبعدت إحداهما عن الأخرى بحيث لا يقدر أحدهما على عون الأخرى ثم أصابت كل سرية غنيمة أو أصابت إحديهما دون الأخرى فالنفل من جميع ذلك بينهم بالسوية ولو لم يلتفوا الا عند العسكر فلكل فريق النفل لما أصابوا خاصة ولو أصابت السرية الغنايم ثم لم يقدروا على الرجوع إلى العسكر فخرجوا إلى دار الاسلام من موضع اخر قيل يكون الغنيمة كلها لهم يقسم على سهام الغنيمة لأنهم يفردوا بالاحراز إلى دار الاسلام وهو سبب في التملك وإذا صارت الغنيمة كلها لهم بطلب التنفيل. الثامن: لو قال الامام من اخذ شيئا فهو له فللشافعي قولان أحدهما الجواز وبه قال أبو حنيفة والثاني لا يجوز قال الشافعي في الأم ذهب بعض الناس إلى جوازه ولا أرى في الأثر ما يدل عليه ولو ذهب إليه ذهب كان له تأويل احتج أبو حنيفة بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يوم بدر من اخذ شيئا فهو له احتج الشافعي بان من أجاز ذلك أسقط حق أهل الخمس من خمس جزء من الغنيمة لم يجز للامام ان يشرط اسقاطه كما لو شرط الغنيمة لغير الغانمين وأجاب عن الحديث بان غنايم أهل بدر لم يكن للغانمين وانما نزلت الآية بعدها ولهذا قسم رسول الله صلى الله عليه وآله لمن لم يحضرها. مسألة: لو بعث سريتين أحدهما عنه والأخرى بسره ولعل إحديهما الثلث والأخرى الربع فما أصابوا كان جايزا الا ان السبيل للترغيب وهو يختلف باختلاف الطريق في القرب والبعد والعفونة والخوف والأمن واختلاف المبعوث إليهم في القوة والضعف فجاز تفاوتهم في النفل نظرا إلى المصلحة إذا ثبت هذا فلو ذهب رجل ممن بعثه الامام في سرية الربع مع سرية الثلث قيل لا شئ له لأنه خرج في السرية التي خرج عنها بغير إذن الإمام والتي اذن له بالخروج فيها لم يخرج واستحسن أبو حنيفة ان يجعل له مع سريته الثلث مقدار ما سمي من له وهو الربع اما لو ضل رجل من إحدى السريتين الطريق ووقع في السرية الأخرى فذهب معهم فأصابت الغنيمة فالوجه ان يشاركهم فإن كان ممن جعل لهم الامام الثلث أو الربع اخذ من السرية التي وقع فيها لا من التي خرج معها. مسألة: لو بعث الامام سرية ونفلهم الربع ثم أرسل أخرى وقال لهم الحقوا بأصحابكم فما أصبتم فأنتم شركاؤهم فلحقوا السرية الأولى وكانوا قد غنموا معهم غنيمة أخرى جميعا فنفل الغنيمة الثانية لهم جميعا و هل الغنيمة الأولى للسرية الأولى لان حق المنفلين يتأكد في المصاب فلا يثبت حق للسرية في الغنيمة الأولى فلا يملك الامام اشتراك الثانية فيما أصاب الأولى لأنه يتضمن ابطال حق المتأكد وحق السرية الأولى لم يثبت على وجه الخصوص في الغنيمة الثانية حتى لحق بها الثانية لن يثبت حق السريتين بإصابتهما فصح الاشتراك هذا إذا أخرت السرية الثانية عن الأولى بالتنفيل أو اخر معظمهم أو أميرهم لحق بها الثانية ولو لم يخيروهم قال أبو حنيفة تكون الغنيمتان للأولى لان الشركة مشتمل على الضرر والغرور بالأولى فلا يصح الا بعد العلم.
مسألة: ذكر ابن الجنيد قال لو غنمت السرية المنفلة فأحاط بها العسكر فاتخذهم المسلمون شركوهم في النفل ما لم يحرروه في العسكر. فرع: قد بينا انه يصح التنفيل المجهول فلو قال للامر من جاء بشئ فله منه طائفة فجاء رجل بمتاع نفله الامام على ما يراه من المصلحة ولو قال من جاء بشئ فله منه قليل أو يسير أو شئ منه فله ان يعطيه ممن أصاب أقل من النصف لان القليل واليسير يتناول ما دون النصف لان نصفه ما يكون يسيرا وكذا الشئ ويفهم من الغالب العلة كما لو قال قليلا ولو قال من جاء بشئ فله جزؤه فله ان ينفله النصف وما دونه دون ما فوقه لان الجزء اسم للبعض منه إلى النصف يقال جزء من جزئين ويقال الأكثر من النصف جزءان من ثلاثة فدل على أن ما زاد على النصف لا يكون جزءا له ولو قال من جاء بشئ فله سهم رجل كان له ان يعطيه سهم راجل للفارس لأنه المتعين.
(٩٤١)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476