منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٤٠
السابق
اجماعا ما لم يقم دليل على تخصيصه اما الشافعي فقد احتج على قوله بما رواه عمر ان رسول الله صلى الله عليه وآله بعث سرية فيها عبد الله بن عمر فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهامهم اثنى عشر بعيرا ويعلو بعيرا بعيرا ولو أعطاهم من أربعة الأخماس التي هي لهم لم يكن نفلا وقال من سهامهم قيل عليه ان هذا حجة عليه لان بغير اثنى عشر يكون جزء من ثلاثة عشر وخمس الخمس جزء من خمسة وعشرين وجزء من ثلاثة عشر أكثر فلا يتصور أحد الشئ من أقل منه ويحققه ان الاثني عشر إذا كانت أربعة أخماس فالبعير منها ثلث الخمس فكيف يتصور اخذ ثلث الخمس من خمس الخمس وهذا محال فيعين ان يكون ذلك من غيره وبالجملة فالذي ذكره الشافعي مستنبط محتملا فلا يعارض الظاهر. مسألة:
وانما يستحق هذا النفل بالشرط السابق فلن لم يكن الامام أو الوالي على الجيش شرط نفلا لم يكن لاحد فضل عن سهمه لان الأصل مساواة غره له وانما يسوغ للامام السبيل مع الحاجة إليه وهو ان يكون بالمسلمين قلة وبالمشركين كثرة ولهم شوكة فيشترط الامام لمن ينفل مصلحة تحريضا لهم على القتال ولو كانوا مستظهرين عليهم فلا حاجة به فان أكثر مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن فيها أنفال فعليه انه انما ينفعل ذلك عند الحاجة ولا من سهم المصالح فلا يدفع الا عند المصلحة فإذا رأى الامام أن لا ينفل فعل وان رأى أن ينفلهم دون الثلث والربع فله ذلك اجماعا لأنه جاز له الترك التنفيل مطلقا جاز ان يجعل لهم شيئا يسيرا وهل يجوز له ان ينفل أكثر من الثلث والربع قال الشافعي نعم يجوز ذلك وقال الأوزاعي لا يجوز وهو قول مكحول وأكثر الجمهور واحتج الشافعي بان النبي صلى الله عليه وآله نفل مرة الثلث ومرة الربع وفي حديث ابن عمر نفل نصف السدس هذا يدل على أنه ليس للنفل حد لا يتجاوزه الامام فيكون ذلك موكولا إلى نظر الامام واحتج المانعون بان نفل النبي صلى الله عليه وآله انتهى إلى الثلث فينبغي أن لا يتجاوز واحتجاج الشافعي غير ناهض لأنه دل على أنه ليس لأهل النفل حد وانه يجوز ان ينفل أقل من الثلث والربع وهو وفاق ومع ذلك فان قوله ناقض إلى من خمس خمس. مسألة: ولو شرط لهم الامام زيادة على الثلث رووا إليه على القول ولزم الوفاء به على قول الشافعي إذا ثبت هذا فقد قيل في البداءة والرجعة تأويلان أحدهما ان البدئة أولى سيرته و الرجعة الثانية والثاني ان البدئة السرية عند دخول الجيش إلى دار الحرب والرجعة عند دخول الجيش وهو أظهر الوجهين وانما زادهم في الرجعة للمشقة فان الجيش في البداءة رد للسرية به بايع لها والجيش مستريح والعدو خائف وربما كان عاد أو في الرجعة لا رد للسرية لانصراف الجيش والعدو مستيقظ على حد وإذا عرفت هذا فإنه كما يجوز التنقل للسرية كذا يجوز لبعض الجيش لئلا به أو لمكروه ويحمله دون سائر الجيش فلو بعث الامام سرية فبعضهم مالي يسير وبعضهم مم لا نصيب كان للوالي ان بعض الدين جاؤوا بشئ دون الآخرين مع الشرط وقال احمد هنا يجوز من غير شرط والوجه الأول. مسألة: ولو قال الأمير من طلع هذا الحصن أو هذم هذا الطود أو نقب هذا النقب كذا فله كذا أو من جاء بأسير فله كذا فهو جايز في قول عامة العلماء ذكره مالك ذلك ولم يره وقال لا يقل الا بعد احراز القسمة لما قوله عليه السلام من قتل قتيلا فسلبه فلان فيه مصلحة وتحريضا على القتال فكان جايزا كاستحقاق الغنيمة وزيادة السهم للفارس واستحبين؟؟ الثلث احتج مالك بان القتال هذا الوجه انما هو للدنيا ولان النبي صلى الله عليه وآله انما قال من قتل قتيلا فله سلبه بعد أن يرد القتال وأحرزت الغنايم والجواب عن الأول بأنه منقوض بالسلب واستحقاق السهم من الغنيمة سهم الفارس وعن الثاني ان قول النبي صلى الله عليه وآله ذلك ثابت الحكم فيما يأتي من الغزوات بعد تلك الغزاة التي وقع القول فيها. مسألة: قد بينا انه انما يجوز التقبل في موضع الحاجة وان المصلحة للمسلمين معتبرة فان لم يكن فيه فايدة للمسلمين لم يجز لأنه انما يخرج على وجه المصلحة فاعتبرت الحاجة فيه كأجرة الجمال والحافظ إذا عرفت هذا فنقول ان النفل لا يختص بنوع من المال وقال الأوزاعي لا نفل في الدراهم والدنانير لان القابل لا يستحق النفل فيها وكذا غيره والوجه الأول اما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وآله جعل لهم الثلث والربع وهو عام في كل مغنوم ولأنه نوع من المال فجاز التنفيل منه كغيره من الأموال وحجته ضعيفة لان المقاتل انما نفل السلب وليس الدراهم والدنانير من السلب فلهذا لم يستحق غير ما جعل له. فروع: الأول: لو قال من رجع إلى الساقة فله دينار جاز لان في الرجوع إليهم منفعة وكذا لو قال من يعمل في سياقة الغنم فله دينار نظرا إلى المصلحة. الثاني: لو نزل الامام والجيش في قرية و معهم الدواب والسبي والمتاع ومنه الناس من جمعهم الكسل من غير خوف من العدو فقال الامام من جاء بعشرة أثواب فله ثوب ومن جاء بعشرة رؤوس فله رأس فالوجه الجواز نظرا إلى المنفعة بالجمع. الثالث: لو بعث سريه ونفلها الثلث أو الربع فدفع النفل إلى بعضهم وخصه به أو جاء بعضهم بشئ فخصه به ونفله به ولم يأت بعضهم بشئ فله ينفله قبل شارك من نفل لان هؤلاء انما اخذوا بقوة هؤلاء ولأنهم استحقوا النفل على وجه الإشاعة بينهم بالشرط السابق فلم يختص به واحد منهم كالغنيمة اما لو خص بعض الجيش بنفل لغاية أو يجعل له فان يقول من جاء بعشرة أرؤس فجاء واحد منهم بعشرة دون الجيش فإنه يختص بالنفل دون غيره لان النبي صلى الله عليه وآله لما خص القاتل بالسلب اختص به لأنه جعل تحريضا على القتال وحثا على فعل ما يحتاج المسلمون إليه ليحل كفلة فعله رغبة فيما جعل له فلو لم يختص به فاعله ما خاطر بنفسه في فعله وانتفت المصلحة بالنفل فوجب الاختصاص بالفاعل لذلك ينفله فاختصاصه بثواب الآخرة. الرابع:
(٩٤٠)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476