منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٣٦
السابق
للامام نزعها من يده ويتقبلها لمن يراه وعلى المتقبل بعد اخراج مال القبالة فيما يحصل في حصته العشر أو نصف العشر قال الشيخ (ره) وكل موضع أوجبنا فيه العشر من أقسام الأرضين إذا خرج الانسان مؤنة عياله لسنه وجب عليه فيما بقي بعد ذلك الخمس لأهله روى الشيخ في الصحيح عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما يقول الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول وهي ارض انجلا أهلها من غير أن يحمل عليها خيل ولا ركاب ولا رجال فهي نفل الله والرسول وفي الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلم انه سمعه يقول إن الأنفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم فإن كان من ارض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفئ والأنفال لله والرسول فما كان لله فهو للرسول وبعضه حيث يجب. مسألة: قد بينا ان الأرض مأخوذة عنوة لا يختص بها العاملون بل هي للمسلمين قاطبة ان كانت محياة وقت الفتح ولا يصح بيعها ولا هبتها ولا وقفها بل تصرف الامام حاصلها في المصالح مثل سد الثغور ومعاونة الغزاة وبناء القناطير ويخرج منها ارزاق القضاء والولاة وصاحب الديوان وغير ذلك من مصالح المسلمين واما الموات منها وقت الفتح فهي للامام خاصة ولا يجوز لاحد احياؤها الا باذنه ان كان موجودا ولو تصرف فيها من غير اذنه كان على المتصرف طسقها ويملكها عند غيبته من غير اذن لما رواه حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام قال وليس لمن قاتل شئ من الأرضين ثم قال الأرض الذي اخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحسنها ويقول عليها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان وعلى قدر ما يمون لهم صالح ولا يضربهم ثم قال وكل ارض لم يوجد عليها بخيل ولا ركاب ولكن صولحوا عليها وأعطوا بأيديهم على غير قتال وله رؤوس الجبال ويطوف الأودية والآجام وكل ارض مسبية لا وارث لها وله صوافي الملوك مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لان المغصوب كله مردود ويدل على أن المحيى للموات في عنقه عليه السلام كله بالاحياء ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد قال سمعت رجلا من أهل الخيل يسال أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اخذ أرضا مواتا تركها أهلها فيعمرها وأكرى انهارها وبني فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا قال فقال أبو عبد الله عليه السلام كان أمير المؤمنين يقول من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الامام في حال الهدية فإذا ظهر القائم عليه السلام فليوطئ نفسه على أن يأخذ منه. مسألة:
قد بينا ان أرض الخراج وهي المأخوذة عنوة بالسيف إذا كان محيا لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفها لأنها ارض المسلمين قاطبة وقفا عليهم فلا يتخصص بها أحد على وجه التملك لرقبة الأرض انما يجوز التصرف فيها ويؤدي حق القبالة إلى الامام ويخرج أيضا بالزكاة منها مع اجماع الشرايط وإذا تصرف فيها أحد بالبناء والغرس صح له بيعها على معنى انه يتبع ماله فيها من الآثار وحق الاختصاص بالتصرف ولا بالرقبة لأنها ملك المسلمين قاطبة روى الشيخ عن صفوان بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام كيف ترى في شراء أرض الخراج قال ومن يتبع ذلك هي ارض المسلمين قال قلت الذي هي في يده قال وضع الخراج المسلمين ماذا ثم قال لا بأس اشتر حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها واملا بخراجها وعن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من ارض اليهود والنصارى فقال ليس بأس قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض بأيديهم يعملونها و يعمرونها فلا أرى بها بأسا لو أنك اشتريت منها وانما قوما أحبوا شيئا من الأرض وعملوها أحق بها هي لهم وفي الحسن عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج فقال أمير المؤمنين عليه السلام مالنا وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا له ما لأهلنا عليه وعلى ما عليهم. مسألة: قد بينا ان الأرض الخربة والموات ورؤس الجبال وبطون الأودية والآجام من الأنفال يختص بها الامام ليس لأحد التصرف فيها الا باذنه وان كان ظاهرا أو كان غايبا جاز للشيعة التصرف فيها بمجرد الاذن منهم عليه السلام روي الشيخ عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الأنفال فقال ما كان من الأرضين باد أهلها وفي غير ذلك الأنفال هو لنا وقال في سورة الأنفال فيها سوغ الانف وقال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء وقال الفئ ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دماء أو قتل والأنفال مثل ذلك هو بمنزلته وعن سماعة بن مهران قال سألته عن الأنفال فقال كل أر ض خربة أو شئ كانت يكون للملوك فهو خالص للامام ليس للناس فيها سهم قال ومنها البحرين لم يرجف عليها بخيل ولا ركاب وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول الفئ والأنفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة الدماء وقوم صولحوا أو أعطوا بأيديهم وما كان من ارض خربة أو بطون أودية فهي كله الفئ فهذا لله ولرسوله فما كان فيه فهو لرسوله يضعه حيث شاء وهو الامام بعد الرسول صلى الله عليه وآله وقوله ما فاء الله على رسوله منهم فما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب قال الا ترى هو هذا واما قوله ما فاء الله على رسوله من أهل القرى فهذا بمنزلة
(٩٣٦)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476