منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٣٥
السابق
يسعون في سنتهم بلا ضيق ولا تعسير فان فضل من ذلك شئ رد إلى الوالي وان نقص من ذلك شئ ولم يكتفوا به كان على الوالي ان يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا ويوجد بعد ما يبقى من العسر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها فيدفع إليهم نصيبهم على ما صالحهم عليه ويأخذ الباقي فيكون ذلك ارزاق أعوانه على دين الله تعالى وفي مصلحة بنا بيوته من يفوته الاسلام ويفوته الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير الحديث احتج الشافعي بان النبي صلى الله عليه وآله قسم خيبر على ثمانية عشر سهما ولان الأرض يملك عنهم بالعقد فيملك بالاغتنام كالمنقول والجواب عن الأول يمنع النقل فقد روى أنه عليه السلام قسم نصف خيبر وترك نصفها ومع الاضطرار في النقل يطرح الجميع خصوصا مع ما نقلناه أولا وعن الثاني بالفرق فان الأرض ملك متأبد ونفعها دائم مفارقة الأمتعة المنقولة. مسألة: وهذه الأرض المأخوذة بالسيف عنوة الامام لمن يقوم بعمارتها بما تراه من النصف أو الثلث وعلى المقبل اخراج مال القبال وحق الرقبة وفيما يفضل في يده إذا كان نصاب العشر أو نصف العشر وهذا من الأرضين لا يصح التصرف فيها بالبيع والشراء والوقف وغير ذلك للامام ان ينفله من ينفل إلى غيره إذا انقضت مدت ضمانه وله التصرف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المنفلين وارتفاع هذه الأرض ينصرف إلى المسلمين بأجمعهم والى مصالحهم وليس للمقاتلة خصوصا الا ما يحويه العسكر وروى الشيخ عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قال وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل سوادها وبياضها يعنى أرضها ونخلها والناس يقولون لا يصلح قبالة الأرض والنخل وقد قيل إن رسول الله صلى الله عليه وآله حسر على المسلمين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال وما اخذ بالسيف فذلك للامام يقبله الذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل أرضها ونخلها والناس يقولون لا يصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعليهم وحصصهم العشر وعن مصعب بن يزيد الأنصاري قال استعمل أمير المؤمنين عليه السلام على أربعة (ريباس) المداين البهقباذات ونهر شوشتر ونهر حويز ونهر الملك راوي ان اصنع كل جريب زرع غليط درهما ونصفا وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم وعلى كل جريب الباستين التي يجمع النخل والشجر عشرة الدراهم وأمرني ان القي كل نخل شاذ عن الذي المادة والطريق وابن السبيل ولا اخذ منه شيئا واني ان أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين وهميون بالذهب على رجل منهم ثمانية وأربعين درهما وعلى أوساطهم والبحار فيهم على كل رجل أربعة وعشرين درهما وعلى أسفلهم وفقرائهم اثنى عشر درهما على كل انسان منهم قال فحلمتها ثمانية عشر الف ألف درهم. القسم الثاني من الأرضين: ارض من أسلم أهلها عليها طوعا من قتل بنفوسهم من غير قتال فيترك في أيديهم ملكا لهم يصح لهم التصرف فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرف إذا عمروها وقاموا بعمارتها ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر زكاة إذا بلغ النصاب فان تركوا عمارتها وتركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة وجاز للامام ان يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع وكان على المتقبل بعد اخراج حق القبالة ومؤنة الأرض إذا بقي معه النصاب العشر أو نصف العشر ثم على الامام ان يعطي أربابها حق الرقبة روى الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال من قال ذكرنا لأبي الحسن الرضا عليه السلام الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما صار فيها أهل بيته فقال من أسلم طوعا تركت ارضه في يده واخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ونصف العشر مما كان بالوشا فيما عمروه منها وما لم يعمروا منها اخذ الامام فضل ممن يعمر وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة. القسم الثالث: ارض الصلح وهي كل ارض صالح أهلها عليها وعلى ارض الحرب يلزمهم ما يصالحهم الامام عليهم من نصف أو ثلث أو غير ذلك وليس عليهم غير ذلك فإذا أسلم أربابها كان حكم أرضهم حكم ارض من أسلم طوعا ابتداء ويسقط عنهم الصلح لأنه جزية وقد سقطت بالاسلام ويصح لأربابها التصرف فيها بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك وللامام ان يزيد أو ينقص ما صالحهم عليه بعد انقضاء مدة الصلح حسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها ولو باعها المالك من مسلم صح وانتقل ما عليها إلى ذمة البايع هذا إذا صولحوا على أن الأرض المسلمين وعلى أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة عامرها للمسلمين ومواتها للامام. القسم الرابع: ارض الأنفال: وهي كل ارض انجلا أهلها عنها وتركوها أو كانت أمواتا لغير المالك فأحييت أو كانت أجاما وغيرها مما لا يزرع فاستحدث مزارع فإنها كلها للامام خاصة ليس لأحد فيها نصيب وكان له التصرف والهبة والبيع والشراء حيث ما يراه وكان له ان يتقبلها ما يراه من نصف أو ثلث أو ربع ويجوز له نزعها من يد متقبلها إذا انقضى مدة الضمان الا ما أحييت بعد موتها فان من أحياها أولى بالتصرف فيها إذا يقبلها بما يتقبلها غيره فان أبى ذلك كان للامام
(٩٣٥)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476