منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٣٤
السابق
رقيقا لمولاها هذا إذا كان عالما بالتحريم وإن لم يكن عالما بالتحريم بان يتوهم ان يعني الامام غير يلحق في التمليك فوطي كان شبهة في سقوط الحد وان قلنا إنه يملك بعد الاختيار فإذا وطي قبل اختيار التملك فالحكم فيه على ما مضى فيمن وطي جارية المغنم قبل القسمة لأنها انما يتعين ملكه بالاختيار وان كان بعد الاختيار فان وطي ما حصل في نصيبه واختيار بملكه فقد وطي في ملكه وكان كساير ملاكه وان وطيها حصل لغيره فهو كما لو وطي أمة غيره وان كان قد وطي جارية مشترك بينه وبين غيره كان الحكم فيه كما لو وطي جارية بينه وبين شريكه. العاشر: لو وطيها وهو معسر قال الشيخ (ره) قومت عليه مع ولدها واستسعى في نسب الباقين وإن لم يسع في ذلك كان له من الجارية مقدار نصيبه والباقي للغانمين ويكون الولد حرا بمقدار نصيبه والباقي يكون مملوكا لهم والجارية يكون أم ولد وان ملكها فيما بعد قال بعض الجمهور إذا وطيها وهو معسر كان في ذمته قيمته ويصير أم ولد لأنه استيلاء وجعل بعضها أم ولد فيجعلها جميعها أم ولد كاستيلاء جارية الابن وقال آخرون يجب عليه قدر حصته من الغنيمة ويعتبر ذلك المصدر أم ولد والباقي رقيق للغانمين لان كونها ان ولد انما يثبت بالسراية في ملك غيره فلم يسر في حق المسلم فالاعتاق. الحادي عشر: لو وطي الأب جارية من المغنم و ليس له نصيب فيها بل لولده كان الحكم فيه كما لو وطي الابن. مسألة: لو كان في الغنيمة من معتق على بعض الغانمين كالأب والولد مثلا قال الشيخ (ره) الذي يقتضيه المذهب أن يقول إن ينعتق منه نصيبه منه ويكون الباقي للغانمين وبه قال احمد وقال الشافعي لا ينعتق عليه لا كله ولا بعضه وهو مقتضى قول أبي حنيفة لنا ما تقدم من أن الملك يثبت للغانمين بالاستيلاء التام وقد وجد ولان ملك الكفار زال ولا يزول الا على المسلمين وهو أحدهم فيكون له نصيب مشاع من الغنيمة على ذلك النصيب احتج الشافعي بأنه لم يحصل الملك لان للامام ان يعطيه حصته من غيره فيصيبه غير متميز من الغنيمة قال الشيخ (ره) الأول أقوى إذا عرفت هذا فان الشيخ (ره) لما قال ينعتق نصيبه قال لا يلزمه قيمة ما يبقى للغانمين لان الأصل براءة الذمة ولا دليل على شغلها والقياس على العتق باطل لأنه هناك انما يجب عليه التقويم لان المعتق منه إذا ثبت هذا فلو جعل الامام في نصيبه أو نصيب جماعة هو أحدهم فإنه ينعتق نصيبه قولا واحدا وهل يجب عليه شراء حصص الباقين فيه اشكال أما إذا رضى بالقسمة فالأقرب القويم عليه لأنه ملكه برضاه هذا إذا كان موسرا ولو كان معسرا أعتق قدر نصيبه ولم يقوم عليه الباقي. فرع:؟؟ منفردا به قال بعض أصحاب الشافعي لا ينعتق عليه لان الأسر لا يصير رقيقا بالاسترقاق بل باختيار الامام لان الامام حق الاختيار ان شاء قتله وان شاء استرقه وان شاء من عليه وان شاء فأداه فان اختار الامام (استرقاقه) عتق على السابي أربعة أخماسه وقو م الخمس عليه ان كان موسرا وان كان معسرا رق الباقي وإن لم يخير التملك كان أربعة أخماس بمصالح المسلمين وخمسه لأهل الخمس قال ولو أن حربيا يباع من المسلمين امرأته وقد قهرها جاز ولو باع أباه وابنه بعد قهرهما لم يجز لأنه إذا قهر زوجته ملكها فيصح بيعها وإذا قهر أباه أو ابنه ملكه فيعتق عليه فلا يجوز. فرع: لو أعتق بعض الغانمين عبدا من الغنيمة قبل القسمة فإن كان ممن لم ينسب فالرق كالرجل مثل استرقاقه لم يعتق لأنه عليه السلام قال لا عتق الا في ملك والتقدير انه لم يثبت الملك حال العتق فكان العتق باطلا وان كان ممن يملك كالصبي والمراة فالوجه عندنا انه يعتق عليه قدر حصته ويسري عل ى الباقي فيقوم عليه ويطرح باقي القيمة في المغنم هذا إذا كان موسرا وان كان معسرا عتق عليه قدر نصيبه لأنه موسر بقدر حصته من الغنيمة فإن كان بقدر حصته من الغنيمة عتق ولم يأخذ شيئا وان كان دون حقه أخذنا في نصيبه وان كان أكثر عتق قدر نصيبه ولو عتق عبدا اخر وفضل من حقه عن الأول بشئ عتق بقدره من الثاني وإن لم يفضل شئ كان عتق الثاني باطلا البحث الثالث: في احكام الأرضين: الأرضون أربعة أقسام أحدها يملك بالاستغنام ويؤخذ قهرا بالسيف فإنها تكون للمسلمين قاطبة فلا يختص بها المقاتلة بل يشاركهم غير المقاتلة من المسلمين وكما لا يختصون بها كذلك لا يفضلون بل هي للمسلمين قاطبة ذهب إليه علمائنا أجمع وبه قال مالك وقال الشافعي انها تقسم بين الغانمين كساير الأموال وبه قال انس بن مالك والزبير وبلال وقال قوم ان الامام يخير بن القسمة والوقف على المسلمين ورواه الجمهور عن علي عليه السلام وعمر وبه قال الثوري وقال أبو حنيفة الامام مخير بين ثلاثة بين قسمتها ودفعها وان يقر أهلها ويضرب عليهم الخراج يسيرا حقا على رقبة الأرض لا يسقط بالاسلام لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه فتح اذن ولم يقسمهما ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حماد بن عيسى قال رواه إلى بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام في حديث طويل والأرض التي اخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في أبدي من يعمرها ويحبسها ويقوم عليها على صلح ما يصالحهم الامام على قدر طاقتهم من الخراج أو النصف أو الثلث أو الثلثان وعلى قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضر بهم فإذا خرج منها بما بدأ فاخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح فاخذه الوالي فوجهه في الوجه الذي وجهه الله تعالى له على ثمانية أسهم للفقراء والمساكين و العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أسهم يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما
(٩٣٤)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476