منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٣٣
السابق
الغانمين نصيبا من الغنيمة مشاعا وقد بينا الخلاف فيه فان بعض الشافعية يذهب إلى أنه لا يملك الا باختيار التملك وقد يلف إذا ثبت هذا فلو وطي واحد من الغانمين جارية من المغنم قبل القسمة عالما بالتحريم درئ عنه من الحد بمقدار نصيبه فيها ويقام عليه الحد بمقدار نصيب باقي الغانمين سواء قلوا أو كثروا وبوجوب الحد قال مالك وأبو ثور وقال الأوزاعي كل من سلف من علمائنا بقول عليه أو في الحدين مائة جلدة وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل لا حد عليه لنا قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وهو زان لان التقدير انه عالم ولأنه وطي في غير ملكه عامدا عالما بالتحريم فلزمه الحد كما لو وطي جارية غيره وانما قلنا بسقوط الحد بمقدار نصيبه لأنه لا يكن زانيا باعتبار وطيه وطيه ملكه كالجارية المشتركة احتجوا بان فيها شبهة الملك فلم يجد عليه الحد كوطي جارية له فيها شريك والجواب المنع من ثبوت الحكم في الأصل على ما يأتي. فروع: الأول: لو وطئها جاهلا بالتحريم سقط عنه الحد اجماعا لان الشركة شبهة والتقدير عدم عليه بالتحريم فيسقط عنه الحد لقوله عليه السلام ادرؤا الحدود بالشبهات اما مع العلم فقد بينا وجوب الحد ويسقط عنه بمقدار نصيبه سواء أقل النصيب أو كثر وعند الشافعي يسقط أيضا ويجب التعزير ولا يبلغ به إلى الحد وقد سلف البحث معه. الثاني: قال الشيخ (ره) لا يجب عليه المهر لعدم الأداء على شغل الذمة به مع ثبوت البراءة الأصلية وقال الشافعي يجب عليه المهر لأنه وطي في غير ملكه سقط فيه الحد عن الواطي فوجب المهر كوطي الأب جارية ابنه وقال بعض الجمهور ويسقط عنه من المهر قدر نصيبه كما لو وطي جارية مشتركة وأبطل بانا لو أسقطنا نصيبه فاخذنا الباقي وطرحناه في المغنم ثم قسمناه على الجميع وهو فيهم عاد إليه سهم من حصة غيره ولان قدر حصته قد لا يكون السلم به لعلة المهر وكثرة الغانمين ولو اخذناه وقسمناه باقراره على غيره لم يمكن والجواب عن كلام الشافعي ي المنع من ثبوت الشركة . الثالث: إذا قلنا بسقوط المهر فلا يجب وان أوجبناه ثم قسمت الغنيمة فجعلت الجارية في نصيبه ثم يسقط المهر لان ملكه ؟ عليها بعد القسمة بها ووجوب المهر حصل بالوطي السابق على القسمة فلا يسقط بتحديد الملك كما لو وطي جارية غيره ثم اشتراها الرابع: إذا أحبلها قال الشيخ (ره) يكون حكم ولدها حكمها فيكون له منه بقدر نصيبه من القسمة ويقوم بقية سهم الغانمين وينظر فان كانت القيمة قدر حقه فقد استوفي حقه وان كان أقل أعطي تمام حقه وان كان أكثر رد الفضل ويلحق به الولد لحوقا صحيحا لان شبهة وتكون الجارية أم ولد لان الاشتقاق يقتضيه وبهذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وقال أبو حنيفة يكون الولد رقيقا ولا يلحق بسببه لنا انه وطي شبهة للنصيب فكان الولد حرا ولحق به بسببه ولان الشبهة يلحق النسب في الأب إذا وطي جارية أبيه فهاهنا أولى احتج أبو حنيفة بان الغانمين يملكون بالقسمة وقد صادف وطيه في غير ملكه فأشبه الزنا والجواب لا نعلم أن الغانمين انما يملكون بالقسمة بل بنفس الاستغنام قدر نصيب منها وما ذكره بتبعيض بوطي الأب جارية الابن. الخامس: قال الشيخ (ره) هذه الجارية يصير أم ولده في الحال وبه قال أحمد بن حنبل وقال الشافعي لا يصير أم ولد في الحال لأنها ليست ملكا له فإذا ملكها بعد ذلك فهل يصير أم ولده في الحال لنا انه وطي يلحق به النسب بشبهة الملك فيصير أم ولد له كوطي جارية بن الابن غير مملوكة للواطي ومع هذا يصير أم ولد له وأيضا يمنع ان الملك لا يثبت في الغنيمة الا بعد القسمة فانا قد بينا انه يثبت في القسمة بمجرد الاستغنام. السادس: قال الشيخ (ره) تقوم هذه الجارية عليه ويلزم سهم الغانمين وبه قال احمد وللشافعي قولان أحدهما هذا والثاني لا يقوم عليه لأنها ليست أم ولد عند لنا انها صارت أم ولد على ما تقدم فوجب عليه قيمتها لأنه أخرجها من الغنيمة بفعله وقوتها على الغانمين فلزمته القيمة كما لو قتلها أولا يجوز قسمتها بين الغانمين لأنه لا يجوز بيعها لأنها حملت بحر فقومت عليه بعض الشافعية إذا لم يجز تقويمها عليه قلنا ممنوع لأنها قومت عليه لأنه منع باحبالها من بيعها. السابع: إذا قومت عليه نظر في قدر القيمة والنصيب فإن كان نصيبه بقدر القيمة حسب عليه منه وقد استوفى حقه وان كان أقل أعطى تمام حقه وان كان أكثر رد الفضل. الثامن: قال الشيخ (ره) إذا وضعت نظر فان كانت قومت عليه قبل الوضع فلا يقوم عليه الولد انما يقوم إذا وضعت وفي هذا الحال وضعته في ملكه وان كانت بعد لم يقوم عليه فومت هي والولد معا بعد الوضع وأسقط منه نصيبه وعذ الباقي للغانمين لأنه منع من رفه بشبهته بالوطي اما حمد ففيه روايتان أحدهما انه يلزمه فيه حيين الوضع يطرح للمغنم لأنه فوت رقه فأشبه ولد المغرور والثانية لا ضمان عليه لقيمته لان ملكها حين علقت ولم يثبت ملك الغانمين في الولد بحال فأشبه ولد الأب من جارية ابنه إذا وطيها ولأنه معتق حين علوقه ولا قوله حال والحق ما قال الشبخ لأنها قبل التقويم ملك الغانمين ولا نسلم فسمة من حين علوقه وبعد التقويم ولدت على ملكه فكان الولد ولا قيمة عليه للغانمين التاسع: إذا وطي بعد القسمة فان قلنا إنه بها يملك الغانم سواء رضى بما عينه له الامام ولم يرض فإن كان قد عينها له كان وليه مصادقا لملكه وحكمه حكم من وطي جاريته وان كان قد عينها لغيره وجب عليه ما يجب على من وطي جارية غيره من الحد والمهر وكان الولد
(٩٣٣)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476