منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٣٢
السابق
أبويه أو مع أحدهما أو منفردا فالأقسام ثلاثة. الأول: ان يسبى مع أبوية الكافرين فإنه يكون على دينهما وبه قال أبو حنيفة وقال مالك والشافعي وقال الأوزاعي يكون مسلما لنا قوله عليه السلام كل مولود يولد على الفطرة وانما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه وهما مع احتج الأوزاعي بان السابي يكون أحق به فإنه يملكه بالسبي ويزول عنه وينقطع ميراثهما منه وميراثه منهما فيكون تابعا له في الاسلام كما لو انفرد السابي به والجواب المنع من الأصل وسيأتي وملك السابي لا يمنع ابتاعه لأبويه الا ترى أنه لو كان المسلم عبد وانه كافران ويزوجه منهما فان الولد يكون كافرا وان كان المالك مسلما. الثاني: ان يسبى منفردا عن أبويه قال الشيخ (ره) يتبع حكمه السابي في الاسلام وهو قول الجمهور كافة لان الكفر انما يثبت لع تبعا للأبوية وقد انقطعت تبعيته لهما لانقطاعه عنهما واخراجه عن دارهما ومصيره إلى دار الاسلام تبعا لسابيه المسلم فكان تابعا له في دينه قال الشيخ (ره) وحكمه لا تباع الا من مسلم فان تبع من كافر بطل البيع. الثالث:
أو يسبى مع أحد أبويه وقد حكم الشيخ (ره) بأنه يتبع أحد أبويه في الكفر وبه قال الشافعي واحمد في إحدى الروايتين وقال في الأخرى يحكم باسلامه وبه قال الأوزاعي وقال مالك ان يسبى مع أبويه تبعه وان سبى مع أمه تبع السابي في الاسلام احتج الشيخ (ره) بأنه لم ينفرد عن أحد أبويه فلم يحكم باسلامه كما لو سبى معهما احتج احمد بقوله صلى الله عليه وآله كل مولود يولد على الفطرة وانما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه وهو يدل من حيث المفهوم على أنه لا يبتع أحدهما لان الحكم مبني على سببين لا يثبت بأحدهما والتهويد يثبت بهما فإذا كان معه أحدهما لم يهوده ولا يتبع سابيه منفردا فيتبعه مع أحد أبويه كما لو أسلم أحد الأبوين فالجواب عن الأول انه لا دلالة في الحديث الا من حيث المفهوم الضعيف وهو غير حجة وعن الثاني بالمنع من قول انه يتبع السابي. فرع:
قال الشيخ (ره) لو مات أبو الطفل المسبي معهما لم يحكم باسلامه وجاز بيعه على المسلمين ويكره بيعه على الكافر لأنه يحكم الكافر فجاز بيعه على الكافر وقال احمد لو مات أبواه أو أحدهما حكم باسلامه واحتج بان النبي صلى الله عليه وآله قال كل مولود يولد على الفطرة وانما أبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه وهو بدل على أنه لو ماتا أو مات أحدهما حكم باسلامه لان العلة إذا عدمت فعدمت المعلول احتج الشيخ (ره) انه مولودين كا فرين فإذا ماتا أو مات أحدهما لم يحكم باسلامه كما لو كانا في دار الحرب ولأنه كافر أصلي فلم يحكم باسلامه بموت أبويه كالبالغ. مسألة: الحميل هو الذي يجلب من بلد الشرك فان جلب منهم قوم يعارفوا بينهم بما يوجب التوارث قبل قولهم بذلك سواء كان ذلك قبل العتق أو بعده ويورثون على ذلك لأنه لا يمكن إقامة البينة من المسلمين على صحة أنسابهم وسواء كانت النسبة لوالدين والولد أو من يتقرب بهما لأنه يتعدى ذلك إلى غيرهم ولا يقبل اقرارهم به إذا عرفت هذا فان الشافعي قال إذا اخذ الطفل م بلاد الشرك كان رقيقا وهو حق فإذا أعتقه السابي بعد عتقه وثبت له الولاء عليه فان أقر هذا المعتوق بنسب بطلت فان اعترف بنسب أو وجد أخ أو ابن عم لم يقبل منه الا بنسبه لأنه يبطل حق مولاه بذلك وهو حسن قال الشافعي ولو أقر بولد ففيه ثلاثة أوجه. أحدها: لا يقبل اقراره لأنه يبطل حق المولى من الولاء ويقدم المقر به في الميراث. الثاني:
يبل لأنه يملك ان يستولد فملك الاقرار بالولد. الثالث: ان المنكر ان يكون له ولد بعد عتقه قيل لأنه يملك الاسلام بعد عتقه ولا يملكه قبل ذلك. مسألة: لو أسر المشرك ولم يكن مع المسلم ما يركبه وعجز المشرك عن المشي لم يجب لأنه لا يدري المسلم ما حكم الامام فيه ويؤيده ما رواه الشيخ عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام قال لا يحل للأسير ان تزوج في أيدي المشركين مخافة ان يلد له؟ ولده كفارا في أيديهم وقال إذا اخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسلوا فلا يقبله فإنك لا تدري ما حكم الامام فيه. فروع: الأول: لو نذر المسلم بقتل الأسير كان كان هدرا لأنه كافر لا يجب بقتله كفارة ولا دية وبهذا قال الشافعي وقال الأوزاعي يجب عليه الدية لأنه تعلق حق الغانمين به ولهذا للامام ان يفاديه بالمال ويكون لهم والجواب الحق انما يتعلق بالبدل فإنه حر لا؟ لهم فيه ويعارض بأنه يباح الدم لكفره فلا يجب بقتله الضمان كالمرتد. الثاني: يجب ان يطعم الأسير ويسعى وان أريد قبله بعد لحظة لما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا قال هو الأسير وقال الأسير يطعم وان كان يقدم للقتل وقال إن عليا عليه السلام كان يطعم من جلد في السجن من بيت مال المسلمين وعن سليمان بن خالد قال سالت عن الأسير فقال طعام الأسير على من أسر وان كان يريد قتله من الغد فإنه ينبغي ان يطعم ويسقى ويرفق به من كا كافرا أو غيره. الثالث: يكره قتل من يجب قتله صبرا من الأسير وغيره ومعناه يحبس للقتل فان أريد قتله قتل على غير ذلك الوجه رواه الشيخ في الصحيح عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لم يقتل رسول الله صلى الله عليه وآله رجل صبرا قط غير رجل واحد عقبة بن أبي معيط وطعن بن أبي خلف فمات بعد ذلك. مسألة: إذا انقضت الحرب وخيرت الغنائم فقد ملك كل واحد من
(٩٣٢)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476