منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٣١
السابق
وأمه في قول عامة أهل العلم وعن أحمد روايتان إحداهما المنع لنا ما رواه ان سلمة بن الأكوع أتى بامرأة وابنتها (فبعله) أبو بكر وابنتها فاستوهبها منه النبي صلى الله عليه وآله فوهبها ولم ينكر التفريق بينهما ولو لم يكن سايغا لأنكروه ولان النبي صلى الله عليه وآله هديت إليه مارية وأختها شيرين فامسك مارية ووهب شيرين لحسان بن ثابت ولان الأحرار يتفرقون بعد الكبر فان المراة يزوج أمها فالرق أولى احتج احمد بعموم الخبر المقتضي لتحريم التفريق ولان الوالدة يتضرر بمفراقة ولدها الكبير فلا يجوز التفرقة كالصغير والجواب عن الأول ان عموم الحديث مخصوص بما تلوناه من الأحاديث وعن الثاني ان ضرر الأم بالمفارقة لا اعتبار به ولهذا ساغ قتله إذا كان مشركا. السادس: لو فرق بينهما بالمنع فندنا انه مكروه فلا بحث وعند الشيخ يحرم فلو باع قال الشيخ يصح البيع وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي لا ينعقد البيع وبه قال احمد لنا انه عقد ويدخل تحت قوله تعالى أوفوا بالعقود ولان الأصل الصحة والنهي لا يقتضي الفساد في المعاملات وان النهي عن هذا العقد لا لمعنى فالمعقود عليه فأشبه البيع في وقت النداء احتج المخالف بما رواه أبو داود في سننه ان عليا عليه السلام فرق بين الأم وولدها فرد النبي صلى الله عليه وآله البيع والجواب المنع من الحديث. مسألة: قال الشيخ (ره) لا يفرق بين الولد والجدة أم الأم لأنها بمنزلة الأم في الحضانة وقال أكثر الجمهور لا يفرق بين الولد والجد للأب أيضا وكذا الجد له أو الجد للأم لأنهما بمنزلة الأبوين فان الجدات والجدة أم ولهذا يقومان مقامها في استحقاق الحضانة والميراث فقاما مقامهما في تحريم التفريق ونحن نقول بالكراهية في الجميع. فروع: الأول:
قال الشيخ (ره) يجوز التفريق بين الأخوين والأختين وبه قال مالك والليث بن سعد والشافعي وابن المنذر وقال أحمد بن حنبل لا يجوز وبه قال أصحاب الرأي لنا ان الأصل الجواب ولأنها قرابة لا يمنع الشهادة معلم يحرم التفريق كقرائة ابن العم احتجوا بما روي عن علي عليه السلام قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وآله غلامين أخوين فبعث أحدهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله ما فعل غلاماك فأخبرته فقال رده ولان ذو رحم محرمة فلم يجز التفريق بينهما كالولد والوالد والجواب بعد الاقرار ولا لمعنى الفريق والعبارة يضعف بالفارق من قوة السبعة وكثرة الضرر في مقاربة الأبوين دون الاخوة. الثاني: قال الشيخ (ره) يجوز التفريق بين ان يخرج من عمود الدين من فوق وأسفل مثل الاخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم وسائر الأقارب وهو قول أكثر العلماء وقال أبو حنيفة لا يجوز التفرقة بينه وبين كل ذي رحم محرم كالعمة مع ابن أختها والخالة مع ابن أختها ان الأصل من البيع والتفريق والقياس على الأبوين باطل لأنهم أقرب. الثالث يجوز التفرقة بينه وبين الرحم غير المحرم ولا نعلم فيه خلافا لعدم النص وامتناع قياسه على المنصوص مع قيام الفارق وكذا يجوز التفريق بين الولد وأمه من الرضاع وأخته منه بالاجماع ولان قرابة الرضاع لا توجب عتق أحدهما على صاحبه ولا نفقة ولأمر أتى فلم يمنع التفريق كالصداقة. الرابع: يجوز التفرقة بينهما في العتق فيعتق الأم دون الولد وبالعكس وكذا يجوز التفريق في الفداء ولا نعلم فيه خلافا لان العتق لا تفرقة فيه في المكان والفداء تخليص كالعتق. الخامس:
لو اشترى من المغنم اثنين أو أكثر وحسبوا عليه بنصيبه بناء على أنهم أقارب يحرم التفريق بينهم فبان انه لا نسب منهم وجب عليه رد المفصل الذي فيهم على المغنم لان قيمتهم يزيد بذلك فان من اشترى اثنين عليان أحدهما أم لا يحل له الجمع بينهما في الوطي ولا التفرقة بينهما فبدل قيمتها لذلك فإذا أظهر ان إحداهما أجنبية من الأخرى أبيح له وطيهما وبيع أحدهما دون الأخرى فيكون القيمة فرد الفضل كما لو اشتراها فوجد معها حليا وكا لو اخذ دراهم فبانت أكثر مما حسب عليه. السادس: قال الشيخ (ره) لو جبت جارية جناية وتعلق أرش الجناية برقبتها ولها ولد صغير لم يتعلق الأرش به فان فداها السيد فلا كلام وان امتنع لم يجز بيعها دون ولدها لان فيه تفريقا بينهما لكنهما يباعان ويعطى المجني عليه ما يقابل قيمة جاريته ذات ولد والباقي يعطى للسيد فيقال كم قيمة الجارية ولها ولد دون ولدها فيقال مائة فيقال كم قيمة ولدها فيقال خمسون فيحصلها ثلثا الثمن والولد الثلث فان وفي الثلثان بالأرش وإلا فلا شئ له غيره وان كان أكثر به والفضل على السيد قال (ره) ولو كانت الجارية حاملا فان فداها السيد فلا بحث وان امتنع لم يجز بيعها ان كانت حاملا ويعتبر حتى يضع ويكون الحكم كما لو كان منفصلا وان كانت حاملا بمملوك جاز بيعها معا على ما مضى إذا كان الولد منفصلا. السابع: قال (ره) لو باع جارية حاملا إلى أجل فأفلس المشتري وقد وضعت ولدا مملوكا من زنا أو زوج فهل له الرجوع فيها دون ولدها فيه وجهان أحدهما ليس له لأنه تفريق بينها وبين ولدها ويكون الخيار بين ان يعطي قيمة ولدها ويأخذها وبين ان يدع ويتصرف مع الغرماء بالثمن والثاني له الرجوع فيهما لان ذلك ليس تفرقة فإنهما يباعان معا وينفرد هو بحصتها قال ولو ابتاع جارية فاتت بولدها مملوك في يد المشتري وعلم بيعها لم يكن له ردها بالعيب لأنه تفريق بينهما وبين ولدها ولا يلزمه ر د الولد لأنه ملكه ويسقط الرد ويكون له الأرش وان علم بالعيب وهي حامل كان مخيرا بين ردها وبين الأرش. مسألة: إذا سبى من لم يبلغ صار رقيقا في الحال اما ان يسبى مع
(٩٣١)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476