منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٣٠
السابق
إذا أسلم عبد الحربي أو أمته في دار الحرب ثم أسلم مولاهم فان خرج إلينا قبل مولاه فهو حر وان خرج بعده فهو على الرقية ومن الناس من لم يشترط الخروج قبل مولاه والأول أصح قال الشيخ (ره) وان قلنا إنه يصير حرا على كل حال كان قويا وروى الجمهور عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعتق العبيد إذا جاز وقيل مواليهم وعن أبي سعيد الأعشم قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في العبد وسيده بغير مضى إذا حرج من دار الحرب قبل سيده انه حر فان خرج سيده بعده لم يرد عليه وقضى ان السيد إذا خرج قبل العبد ثم خرج العبد على سيده وعن الشعبي عن رجل من ثقيف قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله ان يرد علينا أبا بكر وكان عبدا لنا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو محاصر ثقيف فأسلم فأبى ان يرده علينا وقال هو طليق الله ثم طليق رسوله صلى الله عليه وآله فلم يرده علينا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن السكوني عن حعفر عن ابائه عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله حيث حاصر أهل الطايف قال أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر وأيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد ولأنه بخروجه إلينا قبل مولاه يكون قد قهره على نفسه فيكون قد ملكها لان القهر يقتضي التملك فكان حرا أما إذا خرج مولاه إلينا قبله فان العبد يكون قد رضى ببقائه في العبودية حيث لم يقهره على نفسه بالخروج فكان باقيا على الرق. فروع: الأول: لو خرج إلينا قبل مولاه مسلما ملك نفسه لما قلناه ولو كان سيده صبيا أو امرأته ولم يسلم حتى غنمت وقد جاءت يعني جاز ان يمتلك مولاه وكذا لو أسر سيده وأولاده واخذها له وخر ج إلينا فهو حر والمال له والسبي رقيقة ولو لم يخرج قبل مولاه فان أسلم مولاه كان باقيا على الرقية له وان يسلم حتى غنم المسلمون العبد كان غنيمة للمسلمين كافة. الثاني: لو أسلمت أم ولد الحربي وخرجت إلينا عتقت لأنها بالقهر ملكت نفسها على ما قلناه واستبرأت نفسها وهو قول أكثر العلماء وقال أبو حنيفة يروح ان شاءت من غير استبراء وأهل العلم كافة على خلافه فإنها أم ولد منكوحة للمولى أعتقت فلا يجوز لها ان يتزوج بعد الاستبراء كما لو كانت لذمي. الثالث:
لو أسلم العبد ولم يخرج إلينا فان بقي مولاه على الكفر حتى غنم المسلمون انتقل إلى المسلمين وزال ملك مولاه عنه وان أسلم مولاه كان باقيا على ملكيته ولو عقد لنفسه اما ما لم يقر المسلم على ملكه لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وكذا حكم المدبر والمكاتب المشروط والمطلق وان الولد الحكم في ذلك كل على السواء. مسألة: إذا سيمت المرأة وولدها الصغير كره التفريق بينهما بل ينبغي للامام ان يدفعهما إلى واحد فإن لم يبلغ (أسهم) بينهما ودفعهما إليه واستعاد الفاضل أو يجعلها في (الخمس) فإن لم يفعل باعهما ورد ثمنهما في المغنم وقال بعض أصحابنا لا يجوز التفرقة والأقرب الكراهة لان للمالك التسلط على ملكه بالبيع وغيره من أنواع التصرفات السايغة والمنع من التفرقة قصر للعام على بعض موارده من غير دليل وأطبق الجمهور على المنع من التفرقة وبه قال مالك في أهل المدينة والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لما رواه أبو أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ولان في ذلك من الاضرار بالولد والحديث غير دال على التحرم مندفع. فروع: الأول: لو رضيت الأم بالتفرقة كره ذلك أيضا لما فيه من الاضرار بالولد ولان المراة قد رضيت بما فيه ضررها ثم تغيير قلبها بعد ذلك فتندم. الثاني: حكم البيع هذا الحكم فيكره للمالك ان يفرق بين الأم والولد فينبغي له إذا أراد بيع أحدهما باع الاخر وفي أصحابنا من منع من ذلك والوجه الكراهة وسيأتي البحث فيه أن شاء الله تعالى. الثالث: قال الشيخ (ره) يجوز التفريق بين الولد والوالد ومنه من ذلك أبو حنيفة والشافعي وقال بعض أصحابه يجوز كما قاله الشيخ رحمه الله وبه قال مالك والليث لما انه ليس من أهل الحضانة بنفسه ولان الأصل الجواز ولم يرد فيه نص بالبيع ولا مضى النص ولان الأم أشفق من الأب فافترقا احتجوا بأنه أحد الأبوين فلم يجز التفريق بينهما كالأم والجواب بعد تسليم الأصل بالفرق وقد تقدم. الرابع: المكروه انما هو التفرقة بين الأم والولد الصغير فإذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين جارت التفرقة بينهما قال الشيخ (ره) وقال بعض علمائنا إذا استغنى الولد عن الأم جازت التفرقة وبالأول قال مالك والشافعي في أحد قوليه وبالثاني قال الأوزاعي والليث بن سعد وقال أبو ثور إذا كان يلبس ثيابه وحده ويتوضأ وحده لأنه إذا كان كذلك استغنى عن أمه وقال الشافعي في القول الاخر لا يجوز التفريق بينهما إلى أن يبلغ وبه قال أحمد بن حنبل وأصحاب الرأي واحتجوا بما روى عن عباد بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وآله قال لا يفرق بين الوالدة وولدها فقيل إلى متى قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية ولان ما دون البلوغ مولى عليه فأشبه الطفل احتج الشيخ (ره) بأنه في يد والحال يستغني عن الامام فلا يبقى له حاجة إليها فينبغي الضرر بالتفريق ولأنه حال يخير الغلام بين أمه؟ صار كذلك ولأنه يجوز التفريق بينهما يتخير الغلام فجار بيعه وقسمته. الخامس: يجوز التفرقة بين البالغ
(٩٣٠)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476