منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٢٩
السابق
الحائل ولو كان نكاحهن باقيا لم يبح الوطي ولان ملك الرقبة أولى من النكاح فإذا وطئ عليه إزالة ولأنه استولى على محل حق الكافر فزال ملكه كما لو سباها وحدها احتج أبو حنيفة بان الرق لا يمنع ابتداء النكاح فلا يقطع استدامته كالعتق والجواب البحث في استدامة الملك وهو عندنا موجب لفسخ النكاح والفرق واقع بين ابتداء واستدامة على ما سيأتي اما لو أسرت الزوجة وحدها فان النكاح ينفسخ اجماعا ولا نعلم فيه خلافا لقوله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم وروى أبو سعيد الخدري قال أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فنزلت والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم إذا ثبت هذا فبينوا سبي زوجها بعدها بيوم لا ينفسخ النكاح وليس بمعتمد ولان المتقضي للفسخ وهو السبي موجود ففسخ النكاح كما لو؟
الصبي بعد شهر. فروع: الأول: لا فرق في انفساخ النكاح إذا سببا بين ان يسبيها رجل واحد أو رجلان والوجه انه إذا سباهما رجل واحد وملكهما معا لان النكاح باق وله فسخه وكذا لو بيعا من واحد. الثاني: لو كان الأسير طفلا انفسخ النكاح في حال كما قلنا في حق المرأة ليجد الملك بأسره بخلاف البالغ. الثالث: لو كان الزوجان مملوكين قيل لا ينفسخ النكاح لعدم حدوث رق فيهما لأنه كان ثابتا قبل السبي والموجه ان الغانم متخير كما لو بيعا عليه. مسألة: إذا أسلم الحربي في دار الحرب حقن ماله ودمه وأولاده الصغار من الصبي والمال المعصوم هنا انما هو ما ينقل ويحول فإنه فئ المسلمين ولو دخل دار الاسلام فأسلم فيها وله أولاد صغار في دار الحرب صاروا مسلمين ولم يجز سبيهم وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد بن حنبل وقال أبو حنيفة ما كان في يده من ماله ورقيقه ومتاعه وولده الصغار ترك له وما كان بدار الحرب جاز سبيهم لما انه مسلم فتبعه الصغار من أولاد ه في الاسلام كما لو كانوا معه في الدار وماله مال مسلم فلا يجوز استغنامه كما لو كان في دار الاسلام ويؤيده ما تقدم من حديث حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام ان من اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار وماله ومتاعه ورقيقه له احتج أبو حنيفة بأنه لم يثبت اسلامهم باسلامه لاختلاف الدار بينهم ولهذا إذا سبي الطفل وأبواه في دار الكفر لم يتبعهما ويتبع شانه في الاسلام والجواب ان اختلاف الدار لا يقضي ما ذكره ويمنع تبعية السبي للثاني لبان البالغ له حكم نفسه ولهذا لم يقل أحد بنه يتبع السابق في الاسلام بخلاف الصغير. فروع: الأول: لو أسلم وله حمل تبعه في الاسلام وحقن دمه من القتل والاسترقاق ولو تثبت الزوجة وهي حامل وقد أسلم أبوة أو كانت الحربية حاملا من مسلم بوطي مباح كانت رقا دون ولدها منه فإنه يكون بحكمه أبيه مسلما حرا وبه قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة يحكم برقه مع أمه لنا انه محكوم بحريته واسلامه كالأب على ما تقدم فلا يجوز استرقاقه كالمولود احتج أبو حنيفة بان الامام سوي الرق إليها بالسبي فيحكم برقه مع أمه لان ما سرى إليه العتق سرى إليه الرق كساير أعضاءها والجواب الفرق بان الأعضاء لا ينفرد بحكم على الأصل بخلاف الحمل الثاني: لو أسلم الحربي في دار الحرب وله عقارا فيها وظهر عليها المسلمون وغنموها سلمت عليه أمواله المنقولة دون الأرضين و العقارات فإنها تكون غنيمة وبه قال أبو حنيفة وقال مالك والشافعي قولا واحدا لا يكون غنيمة بل يكون له لنا انهما تبعة في دار الحرب فجاز اغتنامها كما لو كانت لحربي احتجوا بأنه مال مسلم فأشبه ما لو كانت في دار الاسلام لا يصح استغنامها بخلاف دار الحرب. الثالث: لو استأجر المسلم من حربي ارضه في دار الحرب صحت الإجارة فلو غنمها المسلمون كانت غنيمة وكانت المنافع للمستأجر لأنه ملكها بالعقد فلا يبطل بتجديد الملك بالاستغنام كما لو باع المؤجر ما أحجره لأنه ابطال حق لمسلم سابق على الغنيمة لا يقال قد أحصرتم استرقاق الحربي إذا غنمت وان كان زوجها قد أسلم وفي استرقاقها ابطال حق زوجها المسلم لأنا نقول جواز استرقاقها من حيث إنها كافرة لا أمان لها فجاز استرقاقها كما لو لم يسلم زوجها ولان منفعة النكاح فارقت منفعة الأموال فإنها لا يضمن باليد ولا يجوز اخذ العوض عنها بخلاف حق الإجارة. الرابع: لو كان له حمل من زوجة كافرة فقد بينا انه إذا أسلم عصم الحمل من الاسترقاق ويجوز استرقاق الزوجة وللشافعي وجهان أحدهما هذا الكلف لو لم تكن زوجته مسلم الثاني لا يسترق لأنه فيه ابطال حقه وقد تقدم. الخامس: لو كان المسلم عبد ذمي فأعتق على وجه يجوز فيه عتق المسلم للكافر اما بالنذر وإن لم يجوزه أو مطلقا ان جوزنا عتقه بغير نذر فلحق العبد بدار الحرب ثم أسر فهل يجوز استرقاقه أم لا فيه وجهان أحدهما الجواز عملا باطلاق الاذن في الاسترقاق والثاني المنع لان المسلم عليه حق الولاء واسترقاقه يقتضي ابطاله عنه فلا يجوز استرقاقه كما لو ابق وهو مملوك. السادس:
لو كان الذي في دار الاسلام عبد ذمي فأعتقه فان لحق بدار الحرب فاسر جاز استرقاقه عندنا اجماعا وللشافعي وجهان أحدهما هذا والثاني المنع لنا ان سيده لو لحق بدار الحرب جاز استرقاقه بعده أولى وسقط حقه ملحوق معتقه بدار الحرب احتج بان حق الذمي تعلق به وهو الولاء فأشبه المسلم والجواب الفرق فان المسلم لو لحق بدار الحرب لم يجز استرقاقه بخلاف الذمي. مسألة:
(٩٢٩)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476