منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٢٨
السابق
يجوز في العجم دون العرب لأنه كافر أصلي فجاز استرقاقه كالكتابي وما تقدم في حديث طلحة بن زيد فإنه عام في كل أسير احتج الشيخ (ره) بأنه لا يجوز له اقرارهم بالحرية فلا يجوز لهم اقرارهم بالاسترقاق والجواب المنع من الملازمة ويبطل بالنساء والصبيان فاته يجوز استرقاقهم اجماعا ولا يقرون بالحرب. فرع: هذا التخيير تخيير مصلحة أو اجتهاد لا تخيير شهوة فمتى رأس الامام المصلحة في خصلة من هذه الخصال تعينت عليه ولم يجز العدول عنه ولو تساوت المصالح فالوجه التخيير للامام حال تخيير شهوة وقيل القتل أولى. مسألة: إذا أسلم الأسير بعد الأسر سقط القتل اجماعا سواء اخذ قبل انقضاء الحرب أو بعده ولا نعلم فيه خلافا لقوله صلى الله عليه وآله أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموني في دماهم وأموالهم الا بحقها وروى الشيخ عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام قال الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا إذا ثبت هذا فهل يسقط القتل ويصير رقا أم لا للشافعي قولان أحدهما انه يسترق بنفس الاسلام وبه قال أحمد بن حنبل وفي الاخر يتخير الامام بين المن والفداء والاسترقاق وهو قول الشيخ (ره) بان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أسروا رجلا من بني عقيل فأوبقوه وطرحوه في الحرم فمر به النبي صلى الله عليه وآله فقال يا محمد علي ما حدر وأجرت سايقة الحاج فقال اخذت بجريرة خلفائك من ثقيف وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من المسلمين ومضى النبي صلى الله عليه وآله فناداه يا محمد فقال له ما شانك فقال إني مسلم فقال لو قلتها وأنت تملك امرك لأفلحت كل الفلاح وفاد به النبي صلى الله عليه وآله الرجلين ولو صار رقيقا لم يفاد به ولأنه قبل الاسلام متخير بين أربعة أشياء والإسلام يقتضي حقن الدم فينبغي التخيير بين الثلاثة عملا بالاستصحاب احتج الشافعي بأنه أسير يحرم قتله فيجب استرقاقه كالمراة والجواب الفرق فان النساء يسترقن بالسبي بخلا ف الرجال فإنه يتخير فيه الامام قبل الاسلام فكذا بعده وأيضا فإنه لو لم يسلم لجا ز للامام ان يمن عليه فيطلقه فبعد الاسلام أولى لأنه يناسب الاكرام والتعظيم لا الإهانة بالاسترقاق فكيف يكون حال مع المقتضي للاكرام أو دون حاله مع المقتضى للإهانة. فروع: الأول: إذا ثبت انه لا يسترق بنفس السلام فان الامام مخير فيه بين المن والمفاداة والاسترقاق فان اي هذه الثلاثة اختار جاز اما عند الشافعي في أحد قوليه فا نه نفس الاسلام يسترق ويكون للمسلمين ولا يمن عليه ولا يفاد به الا نادرا الغانمين لا نه صار مالا لهم. الثاني: إذا اختار الامام ان يفادي به مالا أو رجالا جاز فان فا داه بالرجال جاز بشرط ان يكون له عشيرة يمنعه منهم لم يجز رده إليهم وانما فلنا بجواز ان يفادي به بالمال والرجال لأنه يتخلص بذلك من الاسترقاق. الثالث: المال الذي يفادي به يكون غنيمة للغانمين ولا يقال الغانمون لا حق لهم في الأسير لان الامام مخير فيه فكيف يكون لهم حق في بدله لأنا نقول لا نسلم ان الغانمين لا حق لهم في الأسير ويخير الامام اما هو فيما يتعلق بمصلحة المسلمين في الأسير لأنه لم يصر مالا فإذا صار مالا يتعلق حق الغانمين به لأنهم أسروه وقهروه وهذا كثير النظاير قان من عليه الدين إذا قتل عمدا لم يكن لأرباب الدين حق على القاتل فان اختار الورثة المال ورضى به القاتل تعلق حقهم حالا فيه. الرابع:
لو أسلم الأسير قبل أن يقع في الأسر لم يحجز قتله اجماعا لما تقدم ولا استرقاقه ولا المفادات به لأنه أسلم قبل أن يحصل مقهورا بالسبي فلا يثبت فيه التخيير وسواء أسلم في حصن محصورا أو مصبورا أو رمى نفسه في بئر لأنه لم يحصل في أيدي الغانمين بعد ويكون دمه محقونا لا سبيل لاحد عليه بالقتل والاسترقاق ويخفى ماله من الاستغنام وذريته من الأسر اما التابعون من أولاده فحكمهم حكم الكفار ولا يكون اسلامه غاصا لهم لان كل بالغ حكم نفسه ويدل على ذلك ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب وظهر عليه المسلمون بعد ذلك فقال اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار وماله ومتاعه ورفيعه له فاما الولد الكبار فهم فئ للمسلمين الا ان يكونوا أسلموا قبل ذلك واما الدور والأرضون فهي فئ ولا يكون له لان الأرض هي ارض حرمة لم يجز فيها حكم أهل الاسلام وليس بمنزلة ما ذكرناه لان ذلك يمكن اختياره واخراجه إلى دار الاسلام. مسألة: إذا أسر المشرك وله زوجة لم يؤسره المسلمون فالزوجة باقية عملا بالاستصحاب ولان النبي صلى الله عليه وآله سبى يوم بدر سبعين رجلا من الكفار فمن على بعضهم وفادى بعضا فلم يحكم عليهم بفسخ أنكحتهم هذا مذهب علمائنا أجمع وبه قال أكثر العلماء وقال أبو حنيفة يفسخ النكاح لافتراق الزوجين في الدار وطرق الملك على أحدهما فانفسخ النكاح كما لو سبيت المراة وحدها والجواب ان الملك لم يحصل بنفس الأسر بل باختيار الامام له إذا ثبت هذا فان من عليه الامام أو فأداه فالزوجية على حالها وان استرقه الامام انفسخ النكاح ولو أسر الزوجان معا انفسخ النكاح عندنا وبه قال مالك والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وقال أبو حنيفة لا ينفسخ وبه قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل لما قوله عالي والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم والمحصنات من المزوجات الا ما ملكت ايمانكم بالسبي قال أبو سعيد الخدري نزلت هذا الآية في سبي أوطاس وقال ابن عباس الا ذوات الأزواج من المسبيات ولان النبي قال في سبي أوطاس لا توطأ حاملا حتى تضع ولا حايل حتى تحيض فأباح الوطي بعد وضع الحايل أو استبرائها
(٩٢٨)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476