منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٢٧
السابق
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله عرضهم يومئذ على البغايات فمن وجده انبت قتل ومن لم يجده انبت ألحقه بالذراري. مسألة:
والبالغون ان أسروا قبل مضي الحرب وانقضاء القتال يخير الامام بين قتلهم وبين قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف و ح يتركون حتى ينزفون بالدم ويموتون ولا يجوز ابقائهم ولا استرقاقهم ولا معادلتهم وان أسروا بعد أن وضعت الحرب أوزارها وانقضى القتال تخير الامام بين المن والفداء والاسترقاق والخيار إلى الامام فإنه أعرف بمصلحة المسلمين ولا يجوز له قتلهم ح بل يخير بين ان يمن عليه فيطلقه وبين ان يفاديه على مال فيدفعه الأسير إليه ويخلص به رقبته من العبودية وبين ان يسترقه ويستعبده ذهب إلى ذلك علمائنا أجمع وقال الشافعي يتخير الامام بين أربعة وانما يتخير بين القتل والأسر والفداء والمن لا غير وقال أبو يوسف لا يجوز المن ويجوز الفداء بالرجال دون الأموال وفي رواية عن مالك انه يتخير بين القتل والمن والفداء ولا يجوز الاسترقاق وهو أحد الروايات عن أحمد وبه قال الأوزاعي وأبو ثور وقال مالك أيضا في رواية أخرى انه لا يجوز المن بغير فداء وحكى عن الحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير كراهة قتل الأسارى وقالوا من عليه وفاؤه ولا نعلم أحدا منهم قال بالتفصيل الذي ذكرناه لنا على جواز المن والفداء قوله تعالى وإما منا بعد وإما فداء (وقد) من رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمامة بن أثال وأبي غيره الشاعر وأبي العاص بن الربيع وقال في أسارى بدر لو كان مطعم بن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء الحي لأطلقتهم له وفاء وفي أسارى بدر وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا كل رجل بأربع مائة وفادى يوم بدر رجلا برجلين واما تسويغ القتل فبعموم قوله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وان النبي صلى الله عليه وآله قتل رجال بني قريظة وهم بين ست مائة وسبع مائة وقتل يوم بدر النصر بن الحارث والسرقية؟؟ ابنته؟؟ محمد ولأنه صعوا (بحينه)؟؟ * من فوقها والفحل فحل مقرن * ما كان ضرك (وضنت)؟؟ وربما * من الفتى وهو (الغيظ)؟؟
المحتق؟؟ * العفو أقرب من (قبت) قرابة * وأحقهم ان كان عتق معتق * (فليمض) النضر لو فاديته * لو كان مسمع هبت؟؟ أو ينطق فقال صلى الله عليه وآله لو سمعت هذه الأبيات ما قتلته وهو يدل على تسويغ القتل والمن معا وروى الجمهور ان صلى الله عليه وآله قتل عقبة بن أبي مغيط صبرا وقتل ابا عرة يوم أحد ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لم يقتل رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا صبرا قط غير رجل واحد عقبة بن أبي مغيط وطعن ابن أبي خلف فمات بعد ذلك ولان كل خصلة من هذه الخصال قد يكون أصلح من غيرها في بعض الأسرى فان ذا القوة امكانه في المسلمين قتل أنفع في المسلمين وبقاؤه ضرر عليهم والضعيف ذا المال الكثير لا قدرة له على الحرب ففداؤه أصلح للمسلمين ومنهم من هو حسن الرأي في الاسلام ويرجى سلامه فالمن عليه أولى وقد يكون للمسلمين فيه نفع ان يطلق أسراهم ويدفع عنهم فإذا أطلق ومن عليه كان أولى من قتله ومنهم من يحصل بخدمته نفع ويأمن ضرره كالنساء والصبيان فاسترقاقه أولى والامام اعلم بهذا المصالح فكان النظر إليه في ذلك كله واما الذي يدل على التفصيل الذي ذكرناه فلان الأسير قيل يقضي الحرب لا يؤمن شره فتعين قتله اما بعد انقضاء الحرب والاستظهار عليهم فشره مأمون فتعين اطلاقه على أحد الوجوه التي ذكرناها ويؤيده ما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعت أبي يقول إن للحرب حكمين إذا كانت قائمة لم يضع أوزارها ولم يعجز أهلها فكل أسير اخذ في تلك الحال فان الامام فيه بالخيار ان شاء ضرب عنقه وان شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحط بدمه حتى يموت فهو قول الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى اخر الآية الا ترى أنه التخيير الذي خير رسول الله صلى الله عليه وآله والامام على شئ واحد وهو الكل وليس على أشياء مختلفة فقلت لجعفر بن محمد عليه السلام قول الله تعالى أو ينفوا من الأرض قال ذلك للطلب ان يطلب الخيل حتى يهرب فإذا هرب اخذته الخيل حكم عليه ببعض الاحكام التي وضعت لك والحكم الاخر إذا وضعت الحرب أوزارها والحق أهلها فكل أسير اخذ على تلك الحالة فكان في أيديهم فالامام فيه بالخيار ان شاء من عليه وان شاء فاداهم أنفسهم وان شاء استعبدهم فصاروا عبيدا واحتج مالك بأنه لا مصلحة في المن بغير عوض وانما يجوز للامام فعل ما فيه مصلحة واحتج عطاء بقوله تعالى فشد الوثاق فاما منا بعده واما فداء فيخيره بعد الأسر بين هذين لا غير واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم بعد قوله فاما منا واما فداء لان اية المن نزلت بمكة واية القتل نزلت بالمدينة في اخر سورة نزلت براءة فيكون ناسخا ولان فيه إعانة وتقوية لأهل الحرب وضرورته حربا علينا بسبب المال والجواب عن الأول انا قد بينا انه قد يكون المصلحة في المن والمفادات فيكون سائغا وعن الثاني انه تخير الأسير إذا اخذ بعد انقضاء الحرب وعن الثالث بالمنع من (الذبح) فان العام والخاص إذا تعارضا خصص العام بالخاص وعمل بالعام في غير صورة الخاص وعمل بالخاص في صورته وعن الرابع ان الإعانة منتفية لأنا سوغنا ذلك بعد الاستظهار عليهم بالقتل. مسألة: والتخيير الذي ذكرناه ثابت في كل أصناف الكفار سواء كانوا ممن يقر على دينه بالجزية كاهل الكتاب أو لا يقرون كاهل الحرب من عبدة الأوثان وبه قال الشافعي وقال الشيخ (ره) ان أسر رجل بالغ فإن كان من أهل الكتاب أو ممن له شبه كتاب فالامام يخير فيه على ما مضى بين الأشياء الثلاثة وان كان من عبدة الأوثان فان الامام مخير فيه بين المفادات والمن ويسقط الاسترقاق وبه قال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية وعن أحمد روايتان كالقولين وقال أبو حنيفة
(٩٢٧)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476