منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٢٦
السابق
وإلا فلا وكذا المراة. الثاني: لو سرق عبد الغنيمة منها لم يقطع لأنه زيادة ضرر بالغانمين نعم يؤدب حتما لمادة الفساد. الثالث: لو كان السارق ممن لم يحضر الوقعة فلا نصيب له منها فيقطع ولو كان أحد الغانمين أب السارق لم يقطع الا إذا أراد ما سرقه من نصيب ولده بمقدار النصاب لان مال الولد في حكم ماله ولو كان السارق ممن له سهم في الخمس وسرق منه أو من الغنيمة قبل تخميسها فان الحكم ما قدمناه من أنه ان سرق أزيد من نصيبه بمقدار النصاب قطع وإلا فلا ولو لم يكن من أهل الخمس ولا من قدمناه قطع بكل حال وكذا لو كان من أهل الخمس وسرق من أربعة الأخماس ولا نصيب له فيها فإنه يقطع إذا بلغ النصاب ولو كان السارق سيد عبد في الغنيمة كان حكمه حكم من له نصيب لان مال العبد للسيد وبهذه الاحكام قال الشافعي وأبو حنيفة وزاد الشافعي الابن إذا سرق وللأب منهم سهم في الغنيمة أو أحد الزوجين وزاد أبو حنيفة إذا كان لذي رحم محرم منه فيها حق لم يقطع والبحث فيه ساتي إن شاء الله تعالى. الرابع: الغال هو الذي يكتم ما اخذ من الغنيمة ولا يطلع الامام ولا يضعه مع الغنيمة وقد تقدم الحكم فيه ولا ينزل منزلة السارق في القطع الا ان يغل على وجه السرقة فان الفول اخذ مال لا حافظ له ولا يطلع عليه غالبا والسرقة اخذ مال محفوظ إذا ثبت هذا فان السارق لا يحرق رحله عندنا كما في الغال وقيل يحرق رحله كالغال لأنه في معناه وقد سلف. الخامس: لا يجوز وطي الجارية من المغنم وسيأتي البحث فيه في فصل الأسارى إن شاء الله تعالى. مسألة: قد بينا ان الغنيمة حق للمقاتلة من المسلمين فلو باع أحد الغانمين غيره شيئا منها فإن كان المشتري من الغانمين أيضا لم يصح البيع لعدم الاختصاص وقيل يصح بيعه في قدر نصيبه وليس بصحيح اما أولا فلانه لا نعلم وقوعه في المستحقين له يجوز ان يسهمه الامام غيره واما ثانيا فلانه نصيبه مجهول إذا ثبت هذا فإنه يقر في يد المشتري وليس للمشتري رده إلى البايع ولا يجوز للبايع قهره عليه لأنه أمانة في يده لجيمع المسلمين وإن لم يكن من الغانمين لم يقر يده عليه ولا نصيب له فيه إذا عرفت هذا فلو كان المبيع طعاما وقد قلنا إنه يجوز للمسلمين تناول الطعام فهل يصح البيع أم لا الوجه انه لا يصح بيعه لان الضرورة المبيحة انما سوغت التناول اما البيع فلا وإذا لم يصح البيع فإن كان المشتري من الغانمين كان أحق به من البايع لثبوت يده حكما عليه ولا يكون سايغا حقيقة بل هو معاوضة مباح بمباح وانتقال من يد إلى يد فما حصل في يد كل واحد منهما يكون أحق بالتصرف فيه فعلى هذا لو باع أحدهما الاخر صاعين من طعام بصاح منه من مال الغنيمة كان جايزا لأنه ليس مع في الحقيقة ولو كان المشتري من غير الغانمين لم يقر يد عليه لأنه لا يصيبه له في الغنيمة. فروع: الأول:
لو اقرض غانم من الغانمين طعاما أو علفا في بلاد العدو كان سايغا وليس بقرض حقيقة لأنه لم يمكنه الأول وانما كان مباحا له التصرف فيه ويؤيده عليه فإذا أقرضه صار يد الغير فيكون الثاني أحق باليد. الثاني: هل يعيد المقترض القرض للمقرض أم لا قال الشيخ (ره) ليس عليه رده فان المردود عليه أحق به لثبوت يده عليه. الثالث: لو خرج الغانم الأول إلى بلا د الاسلام لم يكن للمقترض رده عليه بل يرده إلى المغنم لأنه انما اذن له في الأكل منه ما دام في دار الحرب وقد خرج إلى بلاد الاسلام فيرد على المغنم. الرابع: لو خرج المقترض من دار الحرب و الطعام في يده رده إلى المغنم أيضا على ما قلناه وفيه خلاف بين الجمهور ولا يرده إلى المقترض الأول لأنه حصول في دار الاسلام صار كالغنيمة الخامس: لو أقرضه الغانم لمن لا سمع له في الغنيمة لم يصح قرضه واستعيد من القابض وكذا لو باعه منه لأنه اخذ ملك غيره وكذا لو جاء رجل من غير الغانمين فاخذ من الطعام الغنيمة لم يقر يده عليه لأنه لا يصيب له فيه وعليه ضمانه ولو باعه من غير الغانمين بطل البيع واستعيد ولو باعه من غانم كان الغانم أولى به ولا يكون بيعا صحيحا. السادس: يجوز للامام ان يبيع من المغنم شيئا قبل القسمة لمصلحة فلو عاد الكفار واخذوا البيع من المشتري في دار الحرب فإن كان بتفريط من المشتري مثل ان خرج به من العسكر وجده فضمانه عليه وان حصل بغير تفريط منه فالتف منه أيضا وهو قول الشافعي واحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى ينفسخ البيع ويكون من ضمان أهل الغنيمة فإن كان المشتري قد وزن الثمن استعاده والا سقط لنا انه مال مقبوض أبيح لمشتريه وكان ضمانه عليه كما لو اخذ من دار الاسلام وان التلف في يد المشتري فلا يرجع بالضمان على غيره كغيره من المبيعات ولان أحد العدول نوع من التلف فلا يضمنه البايع كساير أنواع التلف ولان نماه للمشتري فضمانه عليه لقوله عليه السلام الحراج بالضمان احتج احمد بان القبض لم يكمل لان المال في دار الحرب غير محرز وكونه على خطر من العدو والجواز الحرز ليس شرطا في البيع السابع: إذا قسمت الغنائم في دار الحرب جاز لكل من اخذ سهمه التصرف عنه كيف شاء بالبيع وغيره فلو باع بعضهم شيئا فتلفت المشتري عليه لم يضمنه البايع على ما تقدم ولأحمد روايتان وقد سلف البحث معه. الثامن: يجوز لأمير الجيش ان يشتري من مال الغنيمة شيئا قبل القسمة وبعده وقال احمد ليس له ذلك لأنه مباحا وليس بمعتمد لأنه يندفع الجبال بأخذ بالقيمة العدد.
البحث الثاني: في أحكام الأسارى: الأسارى على ضربين بين ذكور وإناث والذكور بالغون وأطفال والنساء والأطفال وهم من لم يبلغ خمسة عشر سنة من الذكور يملكون بالسبي ولا يجوز قتلهم بلا خلاف لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان وكان عليه السلام يسترقهم إذا سباهم ولو أشكل الصبي في البلوغ وعدمه اعتبر بالانبات فإن كان قد انبت الشعر الخشن على عانته حكم ببلوغه وإن لم ينبت ذلك جعل من جملة الذرية لان سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بهذا واجازه النبي صلى الله عليه وآله ورواه الشيخ عن أبي البحتري عن جعفر عن أبيه عليهم السلام
(٩٢٦)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476