منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٢٥
السابق
فأشبه بثياب الغال. الثاني: لا يحرق ثياب الغال التي عليه اجماعا لأنه لا يجوز تركه عريانا. الثالث: لا يحرق ما غل من الغنيمة اجماعا لأنه من غنيمة المسلمين بل يرد إلى الغنم اجماعا. الرابع: لا يحرق سلاحه لأنه يحتاج إليه القتال وهو منفعة للمسلمين عامة ولا يعقبه لأنه مما لا يحرق عادة. الخامس: جميع ما قلناه انه لا يحرق فإنه لصاحبه الا المغنوم فإنه يرد إلى الغنيمة ولذلك ما أبقت النار من حديد أو غيره فإنه لصاحبه لان ملكه كان ثابتا على قبل الاحراق فيستصحب الحكم يعتقد ان المزيل والمعاقبة باحراق المتاع لا يخرج المملوك مما لا يحرق عن ملكه. السادس:
لو كان معه شئ من كتب الأحاديث والعلم لا يحرق اما عندنا فظاهر واما عند المخالفة فلانه يقع يعود إلى الدين وليس القصد بالاحراق اصراره في دينه بل الاصرار به في شئ من الدنيا. السابع: لو لم يحرق رجله حتى اتحدت بمتاع اخر أو رجع إلى بلده لم يحرق منه شئ وعندنا لما تقدم وقال احمد يحرق ما كان معه حال الغلول وقد تقدم بطلانه. الثامن: لو مات لم يحرق رحله اجماعا اما عندنا فلما تقدم واما عند احمد فلانه عقوبة فيسقط بالموت كالحدود ولان الموت ناقل للمال إلى الورثة فاحراقه عقوبة على غير الحال فلا يكون مشروعا. التاسع:
لو باع متاعه أو وصيته أو نقله عنه لم يحرق اما عندنا فظاهر واما عند احمد فلانه انتقل إلى غيره فأشبه ما لو انتقل بالموت عنه إلى الوارث وقيل ينقص البيع والهبة ويحرق لأنه تعلق به حق سابق على البيع والهبة ولأنه تعلق به حق سابق على البيع والهبة فيقدم كالقصاص في حق الجاني وهو فاسد الأصل. العاشر: لو كان الغال صبيا لم يحرق متاعه اجماعا واما عندنا فظاهر واما عندهم فلان الاحراق عقوبة وليس الصبي من أهلها فأشبه الحد. الحادي عشر: لو كان الغال عبدا لم يحرق متاعه اجماعا اما عندنا فظاهر واما عند المخالفة فان المتاع لسيده فاحراقه عقوبة للسيد بجناية عبده وذلك غير سايغ ولو استهلك ما عليه فهو في رقبته لأنه في جنايته. الثاني عشر: لو غلت المراة أو ذمي لم يحرق متاعا عندنا وقال احمد يحرق متاعها لأنهما من أهل العقوبة ولهذا قطعا في السرقة ويحد في الزنا وهو مبني على الأصل الفاسدة فيكون فاسد. الثالث عشر: لو أنكر المغلول وذكر أنه اتباع ما يبده لم يحرق متاعه اجماعا اما عندنا فبالأصل واما عند احمد فلان الأصل عدم الغلول ولو ثبت الغلول بالاقرار أو البينة لم يحرق متاعه عندنا وعند احمد يحرق إذا شهد عدلان لان وقد مضى فساده. الرابع عشر:
لا يحرم الغال سهمه من الغنيمة سواء كان صبيا أو بالغا وهو إحدى الروايتين عن أحمد وفي الرواية الأخرى يحرم سهمه وقال الأوزاعي ان كان صبيا حرم سهمه لنا ان سبب الاستحقاق وهو حضور الحرب قائم والفلول لا يصلح معارضا كغيره من أنواع الفسوق ولم يثبت حرمانه بخبر ولا قياس فيبقى على حالة الاستحقاق. الخامس عشر: إذا اخذ سهمه لم يحرق اجماعا اما عندنا فظاهر واما عند احمد فلانه ليس من رحله مسألة: إذا تاب الغال قبل القسمة وجب رد ما عليه في الغنم اجماعا لأنه حق لغيره فيجب عليه رده إلى أربابه ولو تاب بعد القسمة وكذلك وبه قال الشافعي وقال مالك إذا تاب بعد القسمة أدى خمسه إلى الامام وتصدق بالباقي وبه قال الحسن البصري والزهري والأوزاعي والثوري والليث وأحمد بن حنبل لنا انه مال لغيره فيجب رده إلى أربابه كما لو تاب قبل القسمة احتج المخالف بما رواه صفوان بن عمر وقال غزا الناس الروم وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فغل رجل مائة دينار فلما قسمت الغنائم ويعرف الناس بدم فاتي عبد الرحمن فقال قد غللت مائة دينار فاقبضها قال قد يعرف الناس فلن اقبضها حتى يوافي الله بها يوم القيامة فتي معاوية فذكر له فقال له مثل ذلك فخرج وهو يبكي فمر بعبد الله بن الشاعر فقال ما يبكيك فأخبره فقال إنا لله وإنا إليه راجعون أمطيعي أنت يا عبد الله قال نعم قال فانطلق إلى معاوية فقل له خذ مني خمسك واعطه عشرين دينارا وانظر إلى الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش فان الله تعالى يعلم؟ ومكانهم وان الله يقبل التوبة عن عباده فقال معاوية حسبي والله لئن أكون أصبته بهذا أحب إلي من أن يكون مثل كل شئ أمسكت والجواب ان فعل معاوية ليس بحجة إذا عرفت هذا فان يمكن الامام من قسمته بين العسكر فعل لأنه حقهم وإن لم يتمكن ليعرفهم وكثرتهم وقلة المغلول فالوجه عندي اختيار مالك لان تركه يصنع له وتعطيل لمنفعته التي حلولها ولا يتحقق به شئ من اسم الغال وفي الصدقة به نفع لمن يصل إليه من المساكين وما يحصل من اجر الصدقة يحصل إلى صاحبه فيذهب به الاثم عن الغال فيكون أولى. مسألة: من سرق من الغنيمة شيئا فإن كان له نصيب من الغنيمة وسهمه منها فإن كان يقدر نصيبه أو أزيد بما لا يبلغ نصاب القطع لم يجب عليه القطع لأنه وإن لم يملكه لكن الشبهة الحاصلة له بالشركة درأت عنه الحد وان زاد عن نصيبه بمقدار النصاب الذي يجب فيه القطع وجب عليه القطع لأنه سارق فيدخل تحت قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما هذا إذا لم يعزل منه الخمس ولو عزل الامام الخمس ثم يسرق ولم يكن من أهل الخمس فإن كان من الخمس وجب القطع مطلقا وان كان من أربعة الأخماس كان الحكم فيه ما تقدم وللشافعي وجهان أحدهما إذا سرق أربعة الأخماس ما يزيد على نصيبه بمقدار النصاب وجب القطع عملا بالآية ولأنه لا شبهة له فيه والثاني لا يقطع لأنه حقه لم يتعين فلكل جزء مشترك بينه وبينهم فكان كالمال المشترك والأصل عندنا ممنوع إذ يجب القطع عندنا في السرقة من المال المشترك وسيأتي مع أنه قول الشافعي به رواية عندنا لكن التفصيل أولى. فروع: الأول: لو كان السارق عبدا فهو كالحر لأنه يرضخ له فإن كان ما سرقه أزيد فما يرضح بمقدار النصاب ووجب القطع
(٩٢٥)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476