منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٢٤
السابق
في الجيدة منها أقرع بينهم ولو وجدوا خنازير قتلوها لعدم الانتفاع با وحصول الأذى منها ولو وجدوا خمرا أراقوها ولو كان لطروقه قيمة اخذوها وكانت غنيمة. الحادي عشر: لا يجوز لبس الثياب ولا ركوب دابة من المغنم لما رواه وريق بن ثابت الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب الدابة من المسلمين حتى إذا عجفها ردها فيرد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من في المسلمين حتى إذا خلقه رده فيه ولأنه مغنوم فلا يختص به أحد بعد غيره. الثاني عشر: لو كان للغازي دابة ورقيق جاز ان يعطيهم مما يجوز له الأكل منه سواء كانوا للغنيمة أو للتجارة لدعوى الحاجة إليه ولو كان معه براءة أو صورة لم يكن له ان يطعمها من المغنم لأنه لا حاجة به إليها بخلاف الخيل لأنها محتاج إليها. مسألة: إذا جمعت الغنايم ويثبت يد المسلمين عليها وفيها طعام وعلف لا يجز لاحد اخذه الا لضرورة اما عندنا فظاهر لأنا انما أبحنا له الاخذ قبل استيلاء يد المسلمين عليها مع الضرورة فبعد الاستيلاء أولى وعند المخالف فلأنهم أباحوه قبل جمعه لأنه لم يثبت فيه ملك للمسلمين بعد فأشبه المباح من الحطب والحشيش فإذا جمعت وخيرت ثبت فيها فخرجت عن المباحات وصارت ملكها لهم محضا فلم يجز الأكل منها الا مع الضرورة وهو أن لا يجدوها ما لكونه فيجوز لهم التناول منه لان حفظ النفس واجب سواء خيرت في دار الحرب أو في دار الاسلام وقال بعض الجمهور ان خيرت في دار الحرب جاز الأكل منها كما يجوز قبل الحيازة ولان دار الحرب مظنة الحاجة لتعذر نقل المراة إليها بخلاف دار الاسلام وهو عندي حسن وان كان لا يخلو من بعد فان ما ثبت عليه بد المسلمين وتحقق ملكهم له لا ينبغي اخذه الا برضاهم كساير الاملاك ولان الحيازة في دار الحرب يثبت الملك كالحيازة في دار الاسلام ولهذا يجوز قسمة وثبت فيه احكام الملك . مسألة: لو فضل معه من الطعام فضلة فادخله دار الاسلام رده إلى المغنم كثيرا كان أو قليلا اما الكثير فالاجماع على وجوب رده لا نعلم فيه خلافا ان ما أبيح له من ذلك هو ما يحتاج إليه في دار الحرب فإذا اخذه على وجه تفضل منه فقد اخذ ما يحتاج إليه لزمه رده عملا بالأصل المقتضي للتحريم لأنه مشترك بين الغانمين كساير المال خرج عنه ما دعت الحاجة إليه فيبقى الزايد على التحريم ولهذا لم يسغ له بيعه اما اليسير فإنه يجب رده أيضا وهو أحد قولي الشافعي ومذهب أبي ثور وأبي حنيفة وابن المنذر واحدى الروايتين عن أحمد وقال مالك يكون مباحا ولا يجب رده إلى المغنم وبه قال الأوزاعي وعطاء الخراساني ومكحول والشافعي في القول الاخر وهو الرواية الأخرى عن أحمد لما قوله صلى السلام ردوا الخيط و المخيط ولأنه من مال الغنيمة لم يبيح فلا يباح في دار الاسلام كالكثير احتجوا بقول الأوزاعي أدركت الناس يقدمون بالقديد فيهديه بعضهم إلى بعض لا ينكر امام ولا عامل ولا جماعة لأنه أبيح إمساكه عن القيمة فأبيح في دار الاسلام كمباحات دار الحرب والجواب عن الأول انه حكاية حال فلا عموم لها فيجوز يناولها للمتفق عليه دون المختلف فيه وعن التأني بالفرق وهو ظاهر. مسألة: إذا أجاز المسلمون الغنايم وجمعوها في دار الحرب أو في دار الاسلام وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إذا جوزوها في دار الحرب لا يملك وانما يملك بعد احرازها في دار الاسلام وليس بمعتمد ولهذا يجوز القسمة في دار الحرب على ما يأتي إذا ثبت هذا فان مع الحيازة للغنيمة ثبت لكل واحد حق الملك وقيل لا يملك الا باختيار التملك وهو اختيار أبي إسحاق الشيرازي واستدل عليه بأنه لو قال واحد منهم أسقطت حقي سقط ولو كان قد ملك لم يزل ملكه بذلك كما لو قال الوارث أسقطت حقي في الميراث لم يسقط لثبوت الملك له واستقراره فيه نظرا لأنه بالحيازة زال ملك الكفار عنها ولا يزول الا إلى المسلمين نعم ملك كل واحد منهم ليس بمستقر في شئ بعينه أو جزء مشاع بل للامام ان يعني نصيب كل واحد بغير اختياره بخلاف سائر الاملاك المشتركة التي يتوقف تملك الغير فيها على الاختيار فالحاصل انه ملك ضعيف. مسألة: من غل عن الغنيمة شيئا رده إلى المغنم ولا يحرق رحله به قال ممالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي وقال الحسن البصري وفقهاء الشام منهم المكحول الأوزاعي انه يحرق رحله الا المصحف وما فيه روح وبه قال أحمد بن حنبل لما نقل ان النبي صلى الله عليه وآله لم يحرق رحل الغال روى عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أصاب غنيمة امر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال يا رسول الله هذا فيئ لنا أصبنا من الغنيمة فقال سمعت بلالا ينادي ثلاثا قال نعم قال فما منعك ان تجئ به فاستعذر فقال كن أنت تجئ به يوم القيامة فلن اقبله عنك ولان احراق المتاع عقوبة لم يثبت لها نظر في الشرع في صورة من الصور ولا عقوبة السارق القطع اما حرق المتاع ولأنه إضاعة للمال وقد نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن إضاعة المال احتجوا بما روى صالح بن محمد بن زايدة قال دخلت مع مسلمة ارض الروم فأتى برجل قد غل فسأ ل سالما عنه فقال سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعة واضربوه قال فوجدنا في متاعه مصحفا فسئل سالما عنه فقال بعه وتصدق بثمنه والجواب عن المنع من الحديث فإنه لم يثبت عندنا ذلك إذا عرفت هذا فان المصحف لا يحرق اجماعا لحرمته وكذا الحيوان لان النبي نهى ان يعذب بالنار الا رب النار لحرمة الحيوان في نفسه ولا نعلم فيه خلافا. فروع: الأول: لا يحرق إلى الدابة كالسرج وغيره اما عندنا فظاهر لأنه يحرق شئ من متاعه على ما قلنا واما عند احمد فلانه يحتاج إليه للانتفاع ولأنه تابع لما لا يحرق فأشبه جلد المصحف وكيسه وقال الأوزاعي بحرق سرجه وليس بجيد لأنه ملبوس حيوان
(٩٢٤)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476