منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٢٣
السابق
كما لو وحد في دار الاسلام والا فهو غنيمة وقال مالك والأوزاعي والليث واجده وغنيمة سواء كان في مواتهم أو غير مواتهم لأنه مال مشرط ظهر عليه بقوة جيش من المسلمين فكان غنيمة كالأموال الظاهرة. مسألة: لا يجوز تصرف في شئ من الغنيمة قبل الا ما لا بدله منه كالطعام وعلف الدواب وقد اجمع العلماء على جواز التصرف في الطعام وعلف دواب الا من شذ ويه قال سعيد بن المسيب وعطا والحسن البصري والشعبي والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي وقال الزهري لا يؤخذ الا باذن الامام لنا ما رواه الجمهور عن نافع بن أبي عمر قال كنا نصيب العسل والفواكه في مغازينا فيأكله ولا نرفعه وعن عبد الله بن أبي أوفى قال أصبنا طعاما يوم خيبر وكان الرجل يأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف وكتب صاحب جيش أسامة أبي عمرانا أصبنا أرضا كثيرة الطعام والعلف وكرهت ان انعدم في كل شئ من ذلك وكتب عمر دع الناس يعلفون ويأكلون فمن باع منهم شيئا بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير السرية ولا يقطعوا شجرة ولا يحرقون زرعا لأنكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه ولا يعقرون البهائم ما يؤكل لحمة ما لا بد لكم اكله ولو لم يكن التناول سايغا لما سوغ له الزرع على اطلاقه ولان الحاجة يسند إليه وفي المنع منه مضرة عظيمة بالمسلمين ويداويهم لتعسر نقل الطعام والعلف من بلد الاسلام ولا يجدون بدار الحرب ما يشرونه ولو وجدوه لو يوجد الثمن ولا يمكن قسمته ما يجد بالواحد منهم ولو قسم لم يحصل للواحد معهم شئ ينتفع به ولا يدفع به حاجته فكان مباحا احتج الزهري بأنه مال مغنوم فلم يجز اخذه بغير إذن الإمام كساير الأموال والجواب بالفرق من حيث الحاجة والضرورة وعدمهما. فروع: الأول:
قد بينا انه يجوز التناول من الطعام والعلف مع الحاجة إليها على قدر الحاجة وهل يجوز مع عدم الحاجة أم لا والوجه عندي انه لا يجوز ويدل عليه مفهوم قوله عليه السلام لا يعقرون من البهائم ما يؤكل الا ما لا بد لكم من اكله ولأنه مال مغنوم بين جماعة فلا يجوز التناول منه الا مع الحاجة كالسلاح والثياب قال بعض الجمهور يجوز التناول منه مطلقا مع الحاجة وغيرها للغني والفقير وان عمر سوغ الأكل ولم يعقله بالحاجة ولأنه يتعذر عليهم حمل الطعام والعلف مدة اقامتهم في دار الحرب لما فيه من الحرج و؟
مبهمة يتعذر فلو لم يجز التناول لصار الامر على الغانمين فيبقى على الإباحة الأصلية لمكان الضرورة ومتى بقي على الإباحة الأصلية للضرورة يجوز للغني والفقير. الثاني: الحيوان المأكول هل يجوز ذبحه للأكل اما مع الحاجة فيجوز واما مع عدهما فعلى ما مضى إذا ثبت هذا فهل يجب عليه القيمة مع القول بالجو. از قيل يجب عليه بنذر لخلاف الطعام وفيل لا يجب لأنه يتغذى يه فكان كالطعام وهو الأقرب لأنه لولا ذلك لما ساغ ذبحه وجرى مجرى غيره من الأموال ويدل على الجواز مع الحاجة قوله عليه السلام ولا يعقرون البهائم ما يؤكل لحمه الا ما لا بد لكم من اكله. الثالث: إذا ذبحت الانعام للأكل رد جلودها إلى المغنم ولم يجز استعمالها لأنه ليس مما يدعو الحاجة إليه مع الاشتراك الغانمين فيها فيرد إليهم فإنه ليس بطعام فلا يثبت فيه الترخيص كغيره من الأموال الغنيمة ولو استعمل الجلود في السقاء أو بعل أو شراك وجب رده في المغنم وعليه أجرة المثل للمدة التي أقام في يده والأرش ما ينقص من اجزائه بالاستعمال لأنه مضمون مع تلفه فيضمن اجزاءه ولو زادت القيمة بالصيغة لم يكن لأنه متعمدا الرابع: يجوز تناول ما عدا الطعام والعلف واللحم واستعماله ولا الانفراد به لقوله عليه السلام أدر الخيط والمخيط فان الغلول عار وشنار يوم القيامة. الخامس: الدهن المأكول يجوز استعماله في الطعام عند الحاجة لأنه طعام فأشبه الحنطة والشعير ولو كان غير مأكول فاحتاج إلى أن يدهن به دابته من جرب أو عقر لم يكن له ذلك الا بالقيمة فاله الشافعي لأنه مما يعم الحاجة إليه ولا هو طعام ولا علف وقال بعض الجمهور يجوز لهم استعماله لان الحاجة إليه في اصلاح بدنه ودابته كالحاجة إلى العلف. السادس: يجوز ان يأكل ما يتداوى به أو يشربه كالجلاب والسكنجبين وغيرهما عند الحاجة لأنه من الطعام وقال أصحاب الشافعي ليس له تناوله لأنه ليس من القوت ولا يصلح به القوت ولأنه لا يباح مع عدم الحاجة إليه فلا يباح مع الحاجة إليه كالطعام والوجه الجواز لأنه محتاج إليه فأشبه الفواكه وقولهم يبطل بالفاكهة. السابع: لا يجوز ان يغسل ثوبه بالصابون لأنه ليس بطعام ولا علف وانما يراد للتحسين والتزيين لا للضرورة فلا يكون في معنى الطعام والعلف فلا يثبت الترخص فيه. الثامن: لا يجوز الانتفاع بجلودهم ولا اتخاذ النعل منها ولا الجرب ولا الخيوط والحبل وبه قال الشافعي ورخص مالك في المثل تتخذ من الشعر والنعل والخف من جلود البقر لنا أنه قال مغنوم فلا يختص به بعض الغانمين كغيره من الطعام ولأنه روى أن قيس بن أبي الحازم قال إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بكنبة؟؟ شعر من المغنم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله انا نعمل الشعر فهبنا لي قال نصيبي منها لك والظاهر أنه لو كان سايغا لما خصص النبي صلى الله عليه وآله العطية بنصيبه صلى الله عليه وآله ولأنه مال مغنوم لا يدعو الحاجة العامة إلى اخذه فلم يجز كالثياب وغيرها. التاسع:
الكتب التي لهم ان كانت مما ينتفع به مثل كتب الطب والأدب فهي غنيمة وان كانت مما لا ينتفع بها مثل التوراة والإنجيل فان أمكن الانتفاع بجلودها أو ورقها بعد الغسل غسل وكانت الغنيمة لا يختص بها الاخذ وإلا فلا. العاشر: جوارح الصيد كالفهود والبراءة غنيمة يشترك فيها الغانمون وكذا ان كانت كلابا للصيد ان قلنا بجواز بيعها ولو لم يرغب فيها أحد من الغانمين جاز إرسالها واعطائها غير الغانمين ولو رغب فيها بعض الغانمين وقعت اله ولا يحتسب عليه من نصيبه لأنه لا قيمة لها وان رغب فيها الجميع قسمت ولو تعددت القسمة وزعوا
(٩٢٣)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476