منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٢٢
السابق
كالأرباح التجارات والزراعات وغيرهما أو اكتسب بالقتال والمحاربة والقسم الأول مضى البحث فيه والكلام هنا يقع في القسم الثاني وأقسامه ثلاثة ما ينقل ويحول كالأمتعة والأقمشة والذهب والفضة والحيوان وغير ذلك وما لا ينقل ولا يحول كالأراضي والعقارات وما هو سبي كالأطفال والنساء فليبحث عن احكام هذه الأقسام وببيع ذلك بالحث عن كيفية القسمة والجعائل؟ وغير ذلك مما هو مختص بهذا الباب بعون الله تعالى وهنا أبحاث.
البحث الأول: فيما ينقل ويحول. مسألة: قد بينا ان الغنيمة شاملة لما يغنم بالقهر والغلبة من أموال المشركين ولما يغنم بالمعاش والربح وعند الجمهور الغنيمة اسم للمعنى الأول والوضع تساعدنا على الشمول للمعنين معا واما الفئ فهو مشتق من فاء يفيئ إذا رجع والمراد به في قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله الآية الا به ما حصل ورجع عليه من غير قتال ولا انحاف بخيل ولا ركاب وما هذا حكمه فهو للرسول عليه السلام خاصة ولما قام مقامه بعده من الأئمة بعده (عليه السلام ليس لغيرهم في ذلك نصيب والغنيمة مشتقة من الغنم وهو المستفاد مطلقا على ما بينا وما يؤخذ بالفزع مثل ان نزل المسلمون على حصن أو قلعة فيهرب أهله ويتركون أموالهم فيه فزعا منهم فإنه يكون من جملة الغنايم التي يخمس وأربعة أخماس للمقاتلة كالغنائم وقال الشافعي ان ذلك من جلمة الفيئ لان القتال ما حصل فيه قال الشيخ (ره) والأقوى إذا عرف هذا فان الغنيمة كانت محرمة فيما تقدم من الأديان وكانوا يجمعون الغنيمة فينزل نار من السماء فيأكلها فلما أرسل الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله أنعم عليه فجعل ماله خاصة قال الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أجراني الخمس ولم يحل لاحد قبلي وحلت لي الغنائم وقال عليه السلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي وذكر فيها أحلت له الغنائم إذا ثبت هذا فان النبي كان مختصا بالغنائم لقوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسو ل واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم نزلت يوم بدر لما يتنازعوا في الغنائم فلما نزلت قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وادخل معهم جماعة لم يحضروا الوقعة لأنها كانت له عليه السلام يصنع بها ما شاء ثم نسخ ذلك وجعلت الغنائم خاصة أربعة أخماسها والخمس الباقي في المستحقة قال الله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شئ فان لله خمسة الآية فأصاب الغنيمة إليهم وجعل الخمس للأصناف التي عددها المغايرين للغانمين فدل على أن الباقي لهم وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الغنيمة لمن شهد الواقعة ولا نعلم فيه خلافا مسألة: ما يحويه العسكر مما ينقل ويحول ينقسم إلى ما يصح تملكه والى ما لا يصح تملكه للمسلمين كالخمور والخنازير وهذا القسم لا يكون غنيمة لأنه غير مملوك اما ما يصح تملكه للمسلمين فإنه يصير غنيمة ويختص به الغانمون اجماعا بعد الخمس الجعايل فيقسم الخمس ستة أقسام ثلاثة منها للنبي صلى الله عليه وآله وهي الآن للإمام عليه السلام وأربعة أخماس الباقية يكون للمقاتلة خاصة على ما يأتي من كيفية القسمة اما الأشياء المباحة في الأصل كالصيود والأحجار والأشجار في دار الاسلام إذا وجد في دار الحرب ولم يكن عليه اثر يملك لهم فإنه لواجده ولا يكون غنيمة لأنه لم يملكه بالقهر الغلبة ولو وجد شئ من ذلك عليه اثر ملك كالطير المقصوص والأشجار المقطوعة والأحجار المنحوتة أو كان موسوما فإنه غنيمة بناء على الظاهر لأنه دلالة على ثبوت يدهم عليه ولو وجد في دار الحرب شئ يحتمل ان يكون للمسلمين و لأهل الحرب كالخيمة والسلاح فالوجه ان حكمه حكم اللقطة وقيل يعرف سنة ثم يلحق بالغنيمة ذهب إليه الشيخ في المبسوط وهو اختيار احمد ولو وجد في الصحراء وتدا منحوتا كان البحث دليلا على أنه مملوك ولو عرفه المسلمون كان لهم وإن لم يعرفوه فهو غنيمة لان الظاهر أنه لهم لأنه في دارهم فان ادعا واحد من المسلمين فالوجه ان عليه إقامة البينة إذا عرفت هذا فان الشافعي وافقنا على أن ما يجده المسلم في دار الحرب مما هو مباح الأصل ولا اثر عليه لمالك يكون لواجده ووافقنا أيضا مكحول عليه والأوزاعي وقال أبو حنيفة والثوري لا يختص به الواجد بل يكون للمسلمين كافة لنا انه لوجده من دار الاسلام ملكه فإذا أخذه من دار الحرب كان ملكا له كالشئ اليسير احتجوا بأنه مال ذو قيمة مأخوذ من ارض الحرب بظهر المسلمين وكان غنيمة كالمطعومات والجواب المنع من كونه غنيمة لان التقدير انه لا مالك له اما لو وجد صيدا في أرضهم واحتاج إلى اكله أو وجد ما يحتاج إلى الانتفاع به مما ليس بمملوك فإنه له ولا ترده اجماعا لأنه لو وجد طعاما مملوكا للكفار به كان له اكله إذا احتاج إليه فما يأخذ من الصيود والمباحات أولى. فروع: الأول: لو اخذ من بيوتهم أو من خارجها ما لا قيمة له في أرضهم كالمش والأدوية فهو أحق له اجماعا ولو صارت له قيمة ينقله أو معالجة فكذلك به وبه قال أحمد بن حنبل ومكحول والأوزاعي والشافعي وقال الثوري إذا أجابه إلى دار الاسلام دفعه إلى المقسم وان عالجه فصار له لمن أعطى بقدر عمله فيه ودفع في المقسم لنا انه مباح وكان مملوكا لواحد وقد تقدم وليس الغنيمة انما صارت له بعلمه أو نقله فلم يكن غنيمة حال اخذه له فكان كما لو اخذه ما لا قيمة له. الثاني: لو ترك صاحب المقسم شيئا من الغنيمة عجزا عن حمله فهو له كان جايزا أو يصير لاخذه وبه قال مالك وخالف بعض الجمهور فيه لنا انه إذا لم يجد من يحمله ولم يقدر على حمله بمنزلة ما لا قيمة له وانما حصلت له القيمة بحمله إلينا فلم يكن غنيمة. الثالث: لو وجد في أرضهم وكان ركازا فإن كان في موضع بقدر عليه بنفسه فهو كما لو وجده في دار الاسلام يخرج منه الخمس والباقي له وإن لم يقدر على الا بجماعة المسلمين فإن كان في مواتهم قال الشافعي يكون
(٩٢٢)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476