منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩١٩
السابق
التقصير من جانبهم حيث عولوا على قول مجهول لم يعتقد بشهادته أحد من المسلمين ولا باعتبار الرسالة من الأمير في وقت من الأوقات والأمير غير متمكن من الاحتراز مثل هذا لأنه لا يعرف المفصل حتى يأمنه من الافتعال ولو ناداهم من صف المسلمين مسلم وهم قليلون فيصح أمان الواحد بهم اني رسول الأمير إليكم وانه أمنكم وأنتم آمنون كان ذلك أمانا من جهته لان من يملك الأمان إذا أخبر عمن يملك الأمان أمانا صحيحا أما إذا كان صدقا فظاهر لأنه يكون من جهة المخبر واما ان ككان كذبا فإنه يكون أمانا من جهة المخبر. مسألة: وهذا الأمان مع اقتضاء المصلحة سايغ على ما يأتي بشروط نذكرها إذا ثبت هذا فلو امنهم المسلمون لم يعتق رجلا لينبذ إليهم ويخبرهما انهم قد نقضوا العهد فجاء الرسول وذكر أنه أعلمهم لم يعرض لهم ويكونون آمنين حتى يعلمون بذلك شاهدين لأنه قد جاء لهم خبر داير بين الصدق والكذب وهو ليس بحجة في بعض العهد وان كان حجة في الأمان والفرق بينهما ان؟ يتعلق به إباحة السبي واستحلال الأموال والفروج والدماء ولا لا يثبت مع الشبهة وخبر الواحد لا ينفك عن الشبهة اما الأمان فيتعلق به حفظ الأموال وحراسة الأنفس وحصن الدماء وحرمة السبي والفروج وهو يثبت مع الشبهة فلو أعاد المسلمون عليهم فقالوا لم يبلغنا خبر رسولكم فالقول قولهم لأنهم أنكروا هذا الأمان والأصل بقصدهم فيصار إلى قولهم لان في وسع الامام ان يرسل إليهم رسولا ويشهد عليهم شاهدين ويسرهما معه اما لو كتب الامام إليهم نقض العهد وسيره مع رسوله وشاهدين فقراء بالعربية فاحتاجوا إلى ترجمان فترجم لهم بلسانهم وشهد الآخران عليهم ثم ادعوا ان الترجمان لم يخبرهم بنقض العهد بل أخبرنا ان الامام قد زاد في مدة الأمان لم يلتفت إليهم لان الامام اتي بما في وسعه من الاخبار بالنقض والشهادة وانما التقصير من قبلهم حيث اختاروا المترجم خاينا الا ان يعلم من حضر من المسلمين ان الترجمان قد خانهم فيقبل قولهم حالا. مسألة: قد بينا ان الرسول امين للحاجة الداعية إلى المراسلة التي لا يتم الا بأمان وسلمهم ولو تقدم فلو جاز الامام ان يكون الرسول قد رأى عورة المسلمين يدل عليها العدو جاز منعه من الرجوع وكذا يمنع الساحر لو انكشف على عورة ينبغي اخفاؤها عن المشركين ويجعل عليها حرسا يحرسونها نظرا للمسلمين ودفعا للعقبة عنهم ولو حضر قال واحتاج الامام إلى شغل الحرس وخاف انقلابهما جاز له ان يعتدهما حتى ينقضي الشغل للضرورة؟
للضرورة فيقدر بقدرها ولو لم يخف الامام منهما أبعدهما فان خاف من اللصوص فينبغي ان يرسل معهما من مبلغهما مأمنهما لقوله تعالى ثم أبلغه مأمنه ويجوز الاستيجار عليه من بيت المال وكذا مؤنتهما يكون من بيت المال في الموضع الذي يمنعهما من الرجوع لان ذلك كله لمصلحة المسلمين. البحث السابع:
في الأمان على حصن. مسألة: إذا حضر المسلمون حصنا فناداهم رجل آمنون افتح الحصن جاز ان يعطوه أمانا ولا نعلم فيه خلافا فإذا أمنوه لم يكن لهم نقض أمانه فان أشكل الذي أعطى الأمان وادعا كل واحد من أهل الحصن فان عرف صاحب الأمان عمل على ما عرف وإن لم يعرف لم يقبل واحد منهم لاحتمال صدق كل واحد وقد حصل أشباه المحرم من المحلل فيما لا ضرورة إليه فكان الكل حرام كما لو اشتبهت الأخت بالأجنبيات قال الشافعي ويحرم استرقاقهم لما ذكرنا في القتل فان استرقاق من لا يحل استرقاقه محرم وقال بعض الجمهور يقرع فيخرج صاحب الأمان فيسترق الباقون لان الحق الواحد وقد اشتبه فيقرع بينهم كما لو أعتق عبدا من عشرة عبيد ثم اشتبه ويخالف القتل لان الاحتياط في الدم أبلغ من الاحتياط في الاسترقاق قال الأوزاعي لو أسلم واحد من أهل الحصن قبل فتحه فاسترق علينا ثم أشكل فادعى كل واحد منهم انه الذي أسلم سعى كل واحد منهم في قيمة نفسه وترك له عشر قيمته. مسألة: لو قال اعقدوا الأمان على حصني على أن افتح لكم فأمنوه على ذلك فهو امن وأهل الحصن آمنون قالت الحنفية أموالهم كلها في الأمان بشرط فتح الباب لا يدخل فيه الأموال بالتنصيص ولا التبعية للنفوس لان لم يبق للمسلمين حكم فايدة في فتح الباب وانما قصد بذلك التوسل إلى (استئمان) أموالهم ولو قال اعقدوا لي الأمان على أهل حصني على أن أدلكم على طريق موضع كذا فقبلوا ففتحوا الباب فجمع النفوس والأموال يدخل في الأمان لان شرط الأمان هنا جزاء على الدلالة على فتح الباب فيكون كلامه بيانا انه أيديهم له ليتمكنوا في الفرار في حصنه مع أهل الحصن فيدخل الأموال تبعا للنفوس لأنه لا يمكنهم المقام فيه الا بالمال بخلاف الصورة الأولى لان في اشتراط فتح الباب دلالة على أن الذين يتناولهم الأمان غير مقرين بالسكني في الحصن وانما يدخل الأموال في الأمان لان التمكين من المقام يكون بالأموال وإذا انعدم السكنى لم يدخل الأموال في الأمان ولو قال اعقدوا لي الأمان على أن يدخلوا فيه فيصلوا دخل الأموال في الأمان لان في هذا تصريحا بفايدة فتح الباب وهو الصلاة فيه دون ارجاع أهله وقد دعت المسلمون في الصلاة في ذلك المكان اما لينتقل الخبر بان المسلمون صلوا جماعة في الحصن الفلاني فيدخل الرعب في قلوب المشركين أو ليكونوا قد عبدوا الله تعالى في مكان لا يعبد في ذلك المكان أهله ومكان العبادة شاهد للمؤمن يوم القيامة ول قال أمنوني قلعتي أو مدينتي فأمنوه دخل المال والأنفس فيه وان كان تنصيص الأمان انما هو عليهما لا غير لان المقصود من هذا الأمان بقاء القلعة والمدينة على ما كانتا عليه عرفا ويكون هو (المتصرف والمنقلب) وليس غرضه ابقاء غير القلعة أو المدينة مع افناء أهلها ونهب الأموال. مسألة:
لو قال أمنوني على ألف درهم من مالي على أن افتح لكم الحصن فهو امن على ما طلب ويكون الباقي؟ أو لم يف ماله بالألف لم يكن له زيادة على ماله
(٩١٩)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476