منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩١٨
السابق
أهليهم لأنهم بأمرهم بالخروج للمراوضة على الأمان أمنوهم ولهذا لو لم يتفق بينهم امر كان عليهم ان يردوهم إلى مأمنهم ولا يؤمنوا لهم سبي مسألة: لو قالوا أمنونا على ذريتنا فأمنوهم فهم آمنون وأولادهم وأولاد أبنائهم وان سلفوا لعموم اسم الذرية جميع هؤلاء وهل يدخل أولاد البنات في ذلك الوجه دخولهم لقوله تعالى ومن ذريته داود إلى قوله تعالى وعيسى ولم يكن ابن أبيه ولان الذرية اسم الفرع المتولد من الأصل الأب والأم أصلان في انجاب الولد بل التولد والتفرع من جانب الأم أرجح لان ماء الفحل يصير متعهد (كان في جمعهما) وانما يتولد الولد منها بواسطة ماء الفحل ولو قالوا أمنونا على أولادنا فهل تدخل أولاد البنات كما تدخل أولاد الذكور فيه بحث يأتي في باب الوصايا إن شاء الله تعالى. مسألة: ولو قالوا أمنونا على أخواتنا ولهم اخوة وأخوات فهم آمنون لان اسم الاخوة عند الاطلاق يتناول الذكور والإناث عند الاجماع قال الله تعالى وان كانوا اخوة رجالا ونساءا هذا من حيث الاستعمال وفي أصل الوضع الصيغة للذكور الا ان العرب عند الاجماع غلبوا الذكور على الإناث فأطلقوا اسم الذكور على الكل اما الأخوات بانفرادهن فلا يدخلن في الأمان لان الإناث بانفرادهن لا يتناولهن اسم الذكور وكذا لو قالوا أمنونا على أبنائنا دخل فيه الذكور والإناث ولا يتناول الإناث بانفرادهن الا إذا كان المضاف إليه أب القبيلة والمراد به النسبة إلى القبيلة ولو تقدم من المستأمن لفظ يدل على طلب الأمان لهن انصرف الأمان إليهن ولو كان بلفظ الذكور كما لو قال ليس لي الا هؤلاء البنات والأخوات فأمنوني على بني أو على اخوتي فالإناث آمنات مسألة: ولو قالوا أمنونا على أبنائنا ولهم اباء وأمهات دخلوا جميعا في الأمان لان اسم الاباء يتناول الاباء والأمهات فان الأمهات تسمى اباء قال الله تعالى ولأبويه لكل واحد منها السدس وقال وورثه أبواه وكذا لو كان ل أب وأمهات شتى لتناول الاسم والجميع من حيث الاستعمال وهل يدخل الأجداد في ذلك قال أبو حنيفة لا يدخلون لان اسم الأب لا يتناول الأجداد حقيقة ولا بطريق التبعية لأنهم أصول الاباء يختصون باسم خاص فلا يتناولهم اسم الاباء على وجه الاتباع لفروعهم والوجه دخولهم لان الأب يطلق عليه من حيث إنه أب الأب والإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة والصدق على سبيل التبعية في الاستعمال ولا ينحصر في التبعية في الوجود. مسألة: لو قالوا أمنونا على أبنائنا دخل فيه أبناء الأبناء أيضا لان الابن يتناول ابن الابن لأنه طلب الأمان مضافا إليه بالبنوة الا انه ناقض في الإضافة والنسبة إليه لأنه لا يضاف إليه بواسطة الابن لأنه متفرع ومتولد عنه بواسطة الابن والإضافة الناقضة كافية في اثبات الأمان لأنه يحتاط في اثباته لان موجبه حرمة الاسترقاق والشبهة ملحقة بالحقيقة في موضع الاحتياط بخلاف الوصية فان الشبهة فيها غير كافية في الاستحقاق لثبوت مزاحمة الوارث. مسألة: هذا كله انما هو بلسان العرب فالحكم متعلق به ما استعماله لكنا قد بينا ان صيغة الأمان يكفي فيها اي لغة كان فهو كان بعض اللغات يتناول بعض ما أخرجناه في بعض هذه الصور وطلب اللغة دخل فيه ما أخرجناه كذا لو اعتقد المشرك دخول من أخرجناه في الأمان حتى خرج بهم لم يجز التعرض لهم لأنهم دخلوا إلينا بشبهة الأمان فيردون إلى مأمنهم ثم يصيرون حربا. البحث السادس: في الأمان بالرسالة والكتابة. مسألة: ينبغي لأمير العسكر إذا أراد إنفاذ رسولا ان يختار لرسالته رجلا مسلما أمينا عدلا ولا يختار خاينا ولا ذميا ولا حربيا مستأمنا لأنه ركون إليه وقد قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ولأنه في حق المسلمين ولهذا أنكر عمر بن الخطاب على أبي موسى الأشعري لما امره ان يأمر كاتبه ان يدخل المسجد ليقرأ كتابه فقال إن كاتبي لا يدخل المسجد فقال أجنب هو؟ فقال لا ولكنه نصراني فقال عمر سبحان الله اتخذت بطانة من دون المؤمنين اما سمعت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم حبا اي لا يقصرون في فساد أموالكم ولا نعرف في ذلك خلافا وينبغي ان يكون بصيرا بالأمور عارفا لمواقع أداء الرسالة لأنه ربما يرى مصلحة لم ينبه الأمير عليها فيفعل بحسبها. مسألة: إذا أرسل الأمير رسولا مسلما فذهب الرسول إلى امين المشركين فبلغه الرسالة ثم قال له اي ن أرسل على لساني إليك الأمان ولأهل ملتك فافتح الباب ثم ناوله كتابا صنعه على لسان الأمير وقوله بمحضر من المسلمين فلما فتحوا ودخل المسلمون وشرعوا في السبي قال لهم أمير المشركين ان رسولكم أخبرنا ان أميركم أمننا وشهد أولئك المسلمون على مقالته كانوا آمنين ولا يجوز سلبهم لان التميز بين الحق والاحتيال متعذر في حق المبعوث إليه إذ لا طريق له إلى الوقوف إلى حقيقة الرسالة وانما يتمكن من الاعتماد على خبر الرسول فيجعل ما أخبر به الرسول فإنه حق وصدق بعد ما يثبت رسالته لئلا تودي إلى الغرور في حقهم وهو حرام كما لو قال لهم الأمير ان هذا رسولي ثم اتاهم بأمان لكانوا آمنين فكذا هنا مسألة: لو أرسل الأمير إليهم من يخبرهم انه امنهم ثم رجع إليه فأحضره انه قد أدى الرسالة فهم آمنون وإن لم يكن يعلم المسلمون التبلغ لان الواجب هو البناء على الظاهر لا يمكن الوقوف على حقيقة والظاهر أن الرسول بعد ما دخل إليهم انه لا يخرج الا بعد التبليغ ولان وقل الرسول يتحمل الصدق فيثبت شبه التبليغ والأمان فيتحقق بشبهه ولو كتب من ليس برسول كتابا فيه أمانهم وقرأ عليهم وقال إني رسول الأمير إليكم لم يكن أمانا من جهته لأنه ليس للواحد من المسلمين ان يؤمن حصنا كثيرا ولا من جهة الامام لأنه ليس برسوله ولا غرور هنا لان
(٩١٨)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476