منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩١٧
السابق
في دار الحرب كان ميراثه لهما ولو كان له ولد في دار الاسلام صار ماله ولو كان في دار الحرب انتقل ماله إليه أو صار فينا. الخامس: لو دخل دار الاسلام فعقد أمانا لنفسه ثم مات عندنا وله مال فإن كان له وارث مسلم انتقل إليه وملكه وان كان له وارث كافر في دار الحرب انتقل المال إليه وصار فينا لأنه مال للكافر لا أمان بيننا وبينه فيكون فينا كما قلناه في الأول وقال بعض الشافعية يرد إلى وارثه واختلفوا على طريقين أحدهما منهم من قال فيه قولان كما لو مات في دار الحرب ومنهم من قال هنا يرد قولا واحدا لأنه إذا رفع إلى دار الحرب فقد بطل أمانة وههنا مات وأمانه باق إذا ثبت هذا فإنه ينتقل إلى الامام لأنه لم يرجف عليه بخيل ولا ركاب وكذا لو لم يكن له وارث. السادس: لو كان للحربي أمان فترك أمانه انتقض الأمان ولحق بدار الحرب فان الأمان باق في ماله على ما قلناه فان رجع ليأخذ ماله جاز سبيه وقال بعض الشافعية لا يجوز ويكون أمانه ثابتا لأنا لو سبيناه أبطلنا ملكه فأسقطنا حكم الأمان في ماله وليس بجيد لان ثبوت الأمان لماله لا يثبت له الأمان كما لو دخل في دار الاسلام بأمان ثم خرج إلى دار الحرب فان الأمان باق في المال دونه كما لو دخل باذن وهو في دار الحرب بان الأمان لا يثبت له لو دخل دار الاسلام ويثبت لماله. السابع: إذا اشترى الحربي الذي لماله أمان لم يزل الأمان عن ماله ثم لا يخلو اما ان يمن على الامام أو يسرقه أو يفاديه أو يقتله فان قتله انتقل إلى وارثه المسلم ان كان والا فإلى الحربي وصار فينا على ما قلناه وان فأداه أو من عليه رد ماله إليه وان استرقه زال ملكه عنه لان المملوك لا يملك شيئا وصار فينا وان أعتق بعد ذلك لم يرد إليه وكذا لو مات لم يرد على ورثته سواء كانوا مسلمين أو كفارا لأنه لم يترك شيئا. مسألة: إذا دخل المسلم ارض العدو بأمان فسرق شيئا وجب عليه رده على أربابه لأنهم أعطوه الأمان بشرط ان يترك خيانته لهم وامنه إياهم من نفسه وإن لم يكن ذلك مذكورا في اللفظ فإنه معلوم من حيث المعنى ولو أسر المشركون مسلما ثم أطلقوه بأمان على أن يقيم في دارهم وترك خانتهم حرمت عليه أموالهم بالشرط ولا يجوز له المقام مع المكنة على المهاجرة هذا إذا أمنوه وإن لم يؤمنوه ولكن استرقوه واستخدموه كان له الهرب واخذ ما أمكنه من مالهم لأنهم قهروه على نفسه ولم يملكوه بذلك فجاز له قهرهم ولو أطلقوه على مال لم يجب الوفاء به لان الحر لا قيمة له ولو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض من حربي مالا وعاد إلينا ودخل صاحب المال بأمان كان عليه رده إليه لان مقتضى الأمان الكف عن أموالهم ولو اقترض حربي من حربي مالا ثم دخل إلينا بأمان كان عليه رده إليه لان الأصل وجوب الرد ولا دليل على براءة ذمته منه. فروع: الأول: لو تزوج الحربي بحربية وأمهرها مهرا وجب عليه رده عليها وكذا لو أسلما معا وترافقا إلينا فانا نلزم الزوج المهر ان كان مما يصح للمسلمين تملكه والا وجب عليه قيمته. الثاني: لو تزوج الحربي بحربية ثم أسلم الحربي خاصة والمهر في ذمته لم يكن للزوجة مطالبه به لأنها أهل حرب ولا أمان لها على هذا المهر وكذا لو ماتت ولها ورثة كفار لم يكن لهم أيضا المطالبة به لما مر في الزوجة ولو كان الورثة مسلمين كان لهم المطالبة به. الثالث: لو ماتت الحربية ثم أسلم الزوج بالمهر وليس للحربي المطالبة به وكذا لو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم دون الحربي. الرابع: إذا دخل المسلم أو الحربي دار الحرب مستأمنا فخرج بمال من مالهم اشترى به شيئا لم يتعرض له سواء كان مع المسلم أو لذي أمانه معهم وللحربي أمان ولو دفع الحربي إلى الذي في دار الاسلام شيئا وديعة كان في أمان اجماعا. مسألة: إذا خلى المشركون أسيرا مسلما من أيديهم أو استخلفوه على أن يبعث عليهم فداء عنه أو يعود إليهم مالهم فإن كان ذلك كرها لم يلزمه الوفاء لهم برجوع ولا فدية لهم اجماعا لأنه يكره فلا يلزمه ما أكره عليه لقوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه وإن لم يكره على ذلك بل شرطه لهم مختار لم يجب الوفاء بالمال وبه قال الشافعي وقال عطاء والحسن والزهري والنخعي والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل يجب الوفاء به لنا انه حر لا يستحقون بدله فلا يجب الوفاء بشرطه ولان الوفاء به تقوية للمشركين ومعونة لهم احتجوا بقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولان في الوفاء مصلحة للأسارى في العذر مفسدة في حقهم لأنهم لا يؤمنون بعد والحاجة داعية إليه فلزمه الوفاء والجواب عن الأول انه ليس على اطلاقه اجماعا بل المعتبر فيه المصلحة الدينية وهو الجواب على الثاني إذا ثبت هذا فلو عجز عن المال لم يجز الرجوع إليهم سواء كان امرأة أو رجلا اما للمراة قد اجمعوا على تحريم رجوعها إليهم واما الرجل فعندنا كذلك وبه قال الحسن البصري والنخعي والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين وفي الأخرى يلزمه الرجوع وبه قال عثمان بن عفان والزهري والأوزاعي لنا ان الرجوع إليهم معصية فلا يلزمه بالشرط كما لو كان امرأة وكما لو شرط قتل مسلم أو شرب خمر احتجوا بان النبي صلى الله عليه وآله عاهد قريشا على رد من جاءه مسلما والجواب المنع ذلك.
البحث الخامس: من يدخل في الأمان ومن لا يدخل. مسألة: إذا فادى المشركون بالأمان فقد بينا انه ينبغي للامام ان يؤمنهم الا إذا رأى المصلحة بترك أمانهم فلا يلتفت إليهم إذا ثبت هذا فلو طلبوا أمانا لأنفسهم كانوا مأمونين على أنفسهم ولو طلبوا الأمان لأهليهم فقالوا أمنوا أهلينا فقال المسلمون أمناهم فهم فئ وأهلهم آمنون لأنهم طلبوا الأمان لأهلهم ولا يذكروا أنفسهم صريحا ولا كناية فلا يتناولهم الأمان اما لو قالوا يخرج على أن تراوضكم في الأمان على أهلينا فقالوا لهم اخرجوا فهم آمنون و
(٩١٧)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476