منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩١٥
السابق
اعتداد بقول أحد كالجنون ولا ينعقد أمان الكافر وان كان يعتاد لان النبي قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فجعل الذمة للمسلمين فلا يحصل لغيرهم ولان الكافر متهم على الاسلام وأهله فأشبه الحربي ولأنه منوط المصلحة المسلمين والكافر ليس باهل النظر فيها. مسألة: إذا انعقد الأمان وجب الوفاء به بحسب ما شرط فيه من وقت وغيره اجماعا ما لم يكن متضمنا لما يخالف الشرط ولا نعلم فيه خلافا روي الشيخ عن أبي عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ما من رجل امن رجلا على ذمته ثم قاله جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر ولو انعقد فاسدا لم يجب الوفاء به بلا خلاف وذلك كأمان الصبي والمجنون والكافر وغيرهم ممن لا يقبل لهم ذمام أو ككان الذمام متضمنا بشرط لا يسوغ الوفاء به وفي هذه الحالات كلها يجب رد الخرق إلى مأمنه ولا يجوز قتله لأنه اعتقد صحة الامام و هو معذور ولأنه غير عارف باحكام الاسلام وكذا كل حربي دخل دار الاسلام بشبهة الامام كمن سمع لفظا فيعتقده أمانا أو يصحب رفقة فينويها أمانا وكذا لو طلبوا الأمان وقال لهم المسلمون لا بذمتكم واعتقدوا انهم أمنوهم فإنهم في جميع ذلك يردون إلى مأمنهم ولا يجوز قتلهم لأنهم اعتقدوا صحة الأمان فكانوا آمنين حتى يرجعوا إلى مأمنهم ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن محمد الحكيم عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن عليه السلام) قالا لو أن قوما حاصروا مدينة فسألهم الأمان فقالوا لا تظنوا انهم قالوا نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين البحث الثالث: في العبارة والوقت: مسألة: وقد وردف ي الشرع عبارتان إحداهما أجرتك والثانية أمنتك قال الله تعالى وان أحد من المشركين استجارك فاجره وقال النبي صلى الله عليه وآله أجرنا من أجرت وامنا من امنت وقال من دخل دار أبي سفيان فهو امن ومن أغلق عليه بابه فهو امن فبأي اللفظين أتى انعقد الأمان وكذا لفظ يدل على هذا المعنى صريحا كقوله أذممتك أو أنت في ذمة الاسلام وكذا كناية علم بها ذلك من قصد العاقد سواء كان بلغة العرب أخرى فلو قال بالفارسية مترس فهو امن اما قوله لا بأس عليك ولا تخف ولا تذهل أو لا تحزن أو ما شاكل ذلك فان علم من قصده الأمان كان أمانا لان المراعى وهو القصد دون اللفظ وإن لم يقصد ذلك الأمان لم يكن أمانا غير أنهم إذا سكتوا إلى ذلك وأخلوا لم يتعرض لهمم لأنه شبهة ويردون إلى مأمنهم ثم يصيرون حربا وكذا الحكم إذا أومى مسلم إلى مشرك بما يوهمه انه أمان فركن إلى ذلك ودخل دار الاسلام كان حكمه ما قدمناه وهذا كله لا نعلم فيه خلافا. فرعان: الأول:
لو قال له قف أو قم أو الق سلاحك فليس أمانا خلافا لبعض الجمهور وقال الأوزاعي لو ادعى الكافر انه أمان أو قال انما وقفت لندائك فهو امن وإن لم يدع ذلك فليس بأمان لما انه لفظ لا يشعر منه الأمان ولا يستعمل فيه دايما إذ استعماله غالبا للارهاب والتخويف فلم يكن أمانا كقوله لأقتلنك إذا عرفت هذا فإنه يرجع إلى المتكلم فان قال أردت الأمان فهو أمان وان قال لم أرده سئل الكافر فان قال اعتقدته أمانا رد إلى مأمنه ولم يجز قتله وإن لم يعتقده أمانا كما لو أشار إليهم وأعتقده أمانا. الثاني: لو أشار المسلم إليهم بما يرونه أمانا وقال أردت له الأمان فهو أمان وان قال لم أرد منه الأمان فالقول قوله لأنه أبصر بنيته فرجع إليه فيها ولو خرج الكفار من حصنهم إلى الاسلام بناء على هذه الإشارة وتوهمهم انها أمان لم يجز قتلهم وردوا إلى مأمنهم ولو مات المسلم ولم يتبين أو غاب كانوا آمنين و يردون إلى مأمنهم ثم يصيرون حربا الا ان يجدد لهم الوالي أمانا وانما جوزنا عقد الأمان بالإشارة بخلاف الطلاق وسائر العقود لان الذمام ينبغي حقها حقن الدماء كما علينا حقن دم المجوسي المشبهة في الكتاب وإن لم يكن أهل كتاب. مسألة: ووقت الأمان قبل الأسر فيجوز عقده لآحاد المشركين قبل الأسر اجماعا وهل يجوز لآحاد المسلمين عقد الأمان بعد الأسر قال علمائنا لا يصح وبه قال الشافعي وأكثر أهل العلم وقال الأوزاعي يصح عقده بعد الأسر لما انه قد ثبت للمسلمين حق استرقاقه فلا يجوز ابطاله ولان المشرك إذا وقع في الأسر يتخير الامام فيه من أشياء يأتي ذكرها ومع الامن يبطل التخيير فلا يجوز ابطال ذلك عليه احتج مخالف بان زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أجازت زوجها بالعباس بن ربيع بعد اسره فأجاز النبي صلى الله عليه وآله أمانها وابن عمر بن الخطاب هرمزان بعد الأسر والجواب عن الأول ان زينب انما جاز أمانها لإجازة الرسول صلى الله عليه وآله ذلك وعن الثاني انه الرئيس فكان له الامر. مسألة: يجوز للامام ان يؤمن الأسير بعد الاستيلاء عليه بالأسر لان النبي صلى الله عليه وآله أجاز أمان زينب لزوجها أبي العاص بن الربيع وامن عمر الهرمزان بعد الأسر ولان الامام ان يمن عليه ويطلقه والأمان دون ذلك بخلاف آحاد المسلمين فإنه لا يجوز لهم ذلك بل انما يجوز قتل الأسير ما دام على الامتناع وان حصل في مضيق أو في حصن ولحقهم المسلمون فإنه يصح الأمان لأنه لم يحصل بل هو بعد الامتناع. مسألة: لو أقر المسلم انه امن المشرك نظر فإن كان في وقت يصح منه انشاء الأمان كما لو أقر قبل الأسر صح اقراره وقبل منه اجماعا وان كان في وقت لا يصح منه انشاء الأمان ولا يملكه بعد الأسر فلا يملك الاقرار ولو قامت له بينة أمنه قبل الأسر ثبت حكم الأمان ولو شهد جماعة من المسلمين انهم أمنوه فالوجه انه لا يثبت لأنهم يشهدون على فعل أنفسهم قاله الشيخ (ر ه) وبه قال الشافعي وقال بعض الجمهور يقبل لأنهم عدول من المسلمين غير متهمين شهدوا به فوجب ان يقبل كما لو شهدوا على غيرهم انه أمنه اما لو شهد بعضهم ان بعض الاخر أمنه قبلت شهادتهم
(٩١٥)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476