منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩١٣
السابق
لا عاقبتك ولان دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لا عاقبتك ا ذا ثبت هذا فقد ظهرت ان طلب المبارزة ممنوع منه بغير إذن الإمام وفعلها سايغ من دون اذنه حرام أو مكروه كلاهما يلوحان من كلام الشيخ (ره (والذي تدل الاخبار عليه التحريم. مسألة: ولو خرج علج بطلب البراز استحب لمن فيه القوة ويعلم من نفسه الطاقة به مبارزته باذن الامام ويستحب للامام ان يأذن له في ذلك لان فيه ترك الخروج إلى كثيرا للمسلمين وفي الخروج رد على المسلمين واظهارا لقوتهم وشجاعتهم إذا ثبت هذا فان المبارزة حكما ينقسم أقسام واجبة ومستحبة ومكروهة ومباحة فالواجبة إذا الزم الامام بها والمستحبة ان يخرج المشرك فيطلب المبارزة فيستحب للذي لقوة من المسلمين الخروج إليه والمكروهة ان يخرج الضعيف من المسلمين الذي لا يعلم من نفسه المقاومة فيكره له المبارزة لما فيه من كسر بقتله ظاهرا والمباحة ان يخرج ابتداء فيبارز لا يقال من ضعيف القوة قد جوز له الدخول في القتال من غير كراهة فكيف كره له المبارزة لأنا نقول الفرق بينهما ظاهر فان المسلم هنا يطلب الشهادة ولا ترقب منه الغلبة بخلاف المبارزة فإنه يطلب من الظفر والغلبة فإذا قتل كسر ذلك في المسلمين. مسألة: إذا خرج المشرك وطلب البراز جاز لكل أحد رميه وقتله لأنه مشرك لا أمان له ولا عهد الا ان يكون العادة بينهم جارية ان من خرج يطلب المبارزة لا يعرض له فيجري ذلك مجرى الشرط إذا ثبت هذا فان خرج إليه أحد يبارزه بشرط لا يغنيه عليه سواء وجب الوقاء له بالشرط لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم فان انهزم المسلم تاركا للقتال أو مثخنا بالجراح جاز قتاله لان المسلم إذا صار إلى هذه الحالة فقد أقصى القتال ولان المشرك شرط الأمان ما دام في القتال وقد زال شرط المشرك أن لا يقاتل حتى يرجع إلى صفه وجب الوفاء له الا يترك المسلم قتاله أو يثخنه بالجراح فيتبعه ليقتله أو يخشى عليه منه فيمنع ويدفع عن المسلم ويقاتل ان امتنع من الكف عنه الا بالقتال لأنه تقض الشرط وأبطل أمانه بمنعهم من ابعاده ولو أعان المشركون صاحبهم كان على المسلمين معونة صاحبهم ويقاتلون مع من أعان عليه ولا يقاتلونه لأنه ليس النقض من جهته فإن كان قد شرط الا يقاتل غير مبارزة وجب الوفاء له فان استجر أصحابه وأعانوه فقد نقض أمانه ويقاتل معهم ولو منعهم فلم يمتنعوا فأمانه باق فلا يجوز قتاله ولكن يقاتل أصحابه هذا إذا أعانوه بغير فوله ولو سكت ولم ينههم عن معونته فقد نقض أمانه لان سكوته يدل على الرضا بذلك اما لو استحثهم فإنه يجوز قتاله مطلقا. فرع: لو طلب المشرك المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه ولو شرط الا يقاتله غيره وجب الوفاء له فان فر المسلم فطلبه الحربي جاز دفعه عنه على ما قلناه سواء فيه المسلم مختار أو لاثخانه بالجراح ويجوز لهم معاونة المسلم مع اثخانه على ما قلناه وقال الأوزاعي ليس لهم ذلك وان أثخن ذلك بالجراح قيل له فيخاف المسلمون على صاحبهم قال وان لان المبارزة انما تكون هكذا ولكن لو؟ بينهما دخيل سبيل العلج جاز لنا ما رواه الجمهور ان حمزة وعليا عليه السلام أعانا عبيدة بن الحارث على قتل شبية بن ربيعة حين أثخن عبيدة ولو لم يطلبه المشرك لم يجز محاربته لأنه لم ينقض شرطا وقيل يجوز قتاله ما لم يشترط الأمان حتى يعود إلى فئته. مسألة: يجوز المخادعة في الحرب ويجوز للمبارز ان يخدع قرينه ليتوصل بذلك إلى قتله اجماعا روى الجمهور ان عمرو بن ود بارز عليا عليه السلام فقال عمرو ما أحب قتلك يا ابن أخي فقال علي عليه السلام لكني أحب ان أقتلك فغضب عمرو واقبل عليه فقال علي عليه السلام ما برزت لأقاتل اثنين فالتفت عمرو فوثب عليه علي عليه السلام فضربه فقال عمرو خدعتني فقال علي عليه السلام خدعة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهم السلام ان عليا عليه السلام كان يقول إن يخطفني الطير أحب إلي ان أقول على رسول الله صلى الله عليه وآله ما لم يقل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الحرب خدعة يقول متكلما مما أردتم وعن مسعدة بن صدقة قال حدثني شيخ من ولد عدي بن حاتم عن جده عدي بن حاتم وكان مع علي عليه السلام في غزوته ان علي عليه السلام قال يوم التقى هو ومعاوية وأصحابه ثم قال اخرقوا له انشاء الله تعالى خفض بها صوته وكنت منه قريبا فقلت يا أمير المؤمنين انك حلفت علي ما قلت ثم استثنيت لما أردت بذلك فقال إن الحرب خدعة وانا عند المؤمنين غير كذوب فأردت أن أحرص لكيلا يفشلوا ولكن يطمعوا فيهم فافهم بأنك تنفع بها بعد اليوم انشاء الله واعلم أن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام حيث أرسله إلى فرعون اتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وقد علم أنه لا يتذكر ولا يخشى ولكن ليكون ذلك أحرص لموسى على الذهاب. مسألة: قد بينا انه يكره تبييت العدو وانما يلاقون بالنهار ويستحب ان يبدأ القتال بعد الزوال ويكره قبله الا مع الحاجة ويكره ان يعرقب الدابة وان وقعت به ذبحها ولا يعرفها لما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال أول من عرقب الفرس في سبيل الله جعفر بن أبي طالب عليه السلام ذو الجناحين عرقب فرسه ولو ثبت هذا الحديث الثاني لكان منسوخا بالأول ويكره أيضا المبارزة بغير إذن الإمام وقيل يحرم والأول أقوى ويستحب إذا ندب إليها الامام ويجب إذا لزم المقصد الثالث:
في عقد الأمان وفيه مباحث: الأول: في الجواز. مسألة: عقد الأمان عبارة عن ترك القتال إجابة لسؤال الكفار بالامهال وهو جايز اجماعا قال الله تعالى وإذا أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه
(٩١٣)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476