منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩١٠
السابق
شئ من الدواب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام وصيته النبي صلى الله عليه وآله ولا تعقروا البهائم ما يؤكل لحمه الا ما لا بد لكم من اكله ولأنه حيوان ذو حرمة فلا يجوز قتلها لمغايظة الكفار كالنساء والصبيان واما في حال الحرب فيجوز فيها قتل المشركين بدوابهم كيف كان لأنها حالة يجوز فيها قتل الصبيان والنسوة والأسارى من المسلمين فالدواب أولى ولأنه يتوصل بقتل بهايمهم إلى قتلهم وهربهم وقد عقر حنظلة بن راهب فرس أبي سفيان يوم أحد فرمت به فخلصه ابن مسعود ولا نعرف في جواز ذلك خلافا.
فروع: يجوز عقود الدواب للأكل مع الحاجة إليه إذا كان مما لا يتخذ الا للأكل كالدجاج والحمام وما أشبه ذلك من أصناف الطيور بالاجماع لأنه كالطعام فجاز تناوله ولو كان مما يحتاج إليه للقتال جاز ذبحه عند الحاجة إليه خلافا لبعض الجمهور لنا ان فيه اضعافا لهم دعوى الحاجة إليه فكان سايغا كحال الحرب ولو كان مما يحتاج إليه في القتال كالغنم والبقر فإنه يجوز ذبحها و عن أحمد روايتان إحداهما المنع لنا أن هذا الحيوان مثل الطعام في الأكل والقوت فكان مثله في اباحته وإذا ذبح الحيوان اكل لحمه وليس له الانتفاع بجلده بل يرد إلى الغنم فلانه حيوان معظم مأكول فأبيح اكله كالطير والحديث لمسعود بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله ولا تعقروا البهائم ما يؤكل لحمه الا ما لابد لكم منه اكله والاستثناء على الجواز احتج احمد بما روى متغلب بن الحكم قال قال أصبنا غنما للعدو فانتهبناها فنصبنا قدورنا فمر بنا النبي صلى الله عليه وآله بالقدور وهي تغلي فامر بها فكبت فأكفيت ثم قال لهم ان الهيبة لا يحل ولأنها حيوانات يكثر قيمتها وينسخ الفس؟؟ الغانمين بها ويمكن حملها إلى دار الاسلام والجواب ان الحديث مخصوص بمنزلة هذية لا يحل نهيب ماله لا مطلقا وكثرة القيمة لا تمنع من ذبحها للحاجة كما لو اذن الامام. الثاني: لو اذن الامام في ذبحها جاز اجماعا وكذا لو قسمها لما روى معا وقال غزونا مع النبي صلى الله عليه وآله خيبر فأصبنا غنما قسما النبي طائفة وجعل قيمة ما في الغنم . الثالث: لو عجز المسلمون عن سياقة واخذ جاز ذبحه والانتفاع به مع الحاجة وعدمها لانتفاع المسلمين بها وإن لم يكن لهم حاجة فيها. الرابع: لو غنم المسلمون خيل المشركين ثم أدركهم المشركون وخافوا ان يأخذوها من أيديهم لم يحز قتلها ولا عقرها لما قلناه اما لو كانوا رجاله عاو على خيل قد كلت وخافوا ان يستردوها فيركبوها ويظفرون بهم فإنه يجوز لهم قتلها للحاجة. مسألة: لو تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم فان كانت الحرب ملتحمة جا ز قتالهم ولا يقصد قتل الصبي ولا المراة بل قتل من خلفهم ولا يكف عنهم لأجل الترس لما رواه الشيخ عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام هل يجوز ان يرسل عليهم الماء أو يحرقون بالنار أو يرمون بالمنجنيق حتى يقلبوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى المسلمين والتجار وقال يفعل ذلك بهم ولا بمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم ولا كفارة ولان تركهم يؤدي إلى قتل المسلمين لأنهم يرمونهم ولا يرميهم المسلمون ولان قتل النساء والصبيان منع منه مع الانفراد ولان في الكف عنهم تعطيلا للجهاد ولأنهم منى ما أراد المسلمون الجهاد ترسوا عنهم أما إذا لم يكن الحرب ملتحمة فإن كان المشركون في حصن متحصنين أو كانوا من وراء خندق كامنين عن القتال قال الشيخ (ره) يجوز رميهم والأولى بجنبهم وللشافعي قولان أحدهما لا يجوز رميهم لأنه لا حاجة إلى قتل النساء والصبيان والثاني برميهم لأنه يؤدي إلى تعطيل الجهاد والأقرب عندي اعتبار الحاجة فان وجدت جاز رميهم ولا كره ويكون سايغا لان النبي صلى الله عليه وآله رماهم بالمنجنيق وفيهم النساء والصبيان. فروع: الأول: ولو تترسوا بمسلم فان لم يكن الحرب قايمة لو يجز الرمي وكذا لو أمكنت القدرة عليهم بدون الرمي أو امن شرهم فلو خالفوا ورموا كان الحكم فيه كالحكم في غير هذا المكان ان كان القتل عمدا فالقود والكفارة على قاتله وان كان خطأ فالدية على العاقلة والكفارة عليه لان فعل لك في غير حاجة ولو كان حال التحام الحرب جاز رميهم ويقصد بالرمي المشركين لا المسلمين للضرورة إلى ذلك فهذا إذ ا دعت الضرورة إلى رميهم بان يخاف منهم لو تركوا ولم يخف منهم لكن لا يقدر عليهم الا بالرمي فالأولى القول أيضا وبه قال الشافعي وقال الليث والأوزاعي لا يجوز فيهم لنا ان تركهم يقتضي إلى تعطيل الجهاد بقوله تعالى ولو رجال مؤمنون الآية قال الليث بترك فتح الحصين بقدر على فتخير أفضل من قتل مسلم بغير حق وقال الأوزاعي كيف يرمون من لا يؤديه انما يرمون أطفال المسلمين وهو ضعف لما بينا والآية محمولة على غير حال التحام الحرب. فروع:
الأول: إذا رمى فأصاب مسلما ولم يعلم أنه مسلم والحرب قايمة فلا دية عليه لأنه مأمور بالرمي ولانا لو أوجبنا الدية أدى إلى بطلان الجهاد جملة لأنه يجوز ان يكون كل رجل يقصد مسلما فيمتنع من الرمي. الثاني: لو علمه مسلما ورمي قاصدا المشركين ولم يمكنه ولم يمكنه التوفي فاصابه وقتله فلا قود عليه لعدم القصد ولا يجب الدية أيضا عندنا وهو قول الشافعي وقول أبي حنيفة واحدى الروايتين عن أحمد وفي الأخرى يجب عليه الدية وهو الاخر للشافعي لما قوله تعالى وان كان من قوم عدوكم وهو مؤمن فتحرير رقية مؤمنة ولم يذكر الدية فلا يكون واجبة عليه ولان ايجاب الضمان يستلزم ابطال الجهاد ولا ذمي حكمه فاشتبه ماذا لم يعلمه ويؤديه حديث حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام احتج المخالف بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ولأنه قتل مغصوبا بالايمان والقاتل من أهل الضمان فأشبه ما لو
(٩١٠)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476