منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٠٧
السابق
وأجيب معك فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أتؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن نستعين لمشرك ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى إذا كان بالبيداء أدركه ذلك الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أتؤمن بالله ورسوله قال نعم قال فانطلق وعن حبيب قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وآله انا ورجل من قومي وهو يريد غزوة ولم يسلم فقلنا انا نستحي ان يشهد قومنا مشهدا لا يشهد معهم قال فأسلما قلنا لا قال فانا لا نستعين بالمشركين على المشركين قال فأسلمنا وشهدنا معه ولأنه غير مأمون على المسلمين فأشبه الجدل والجواب على الحديثين انهما محمولان على حالة الاستعباء أو على من خذل ولا يؤمن أو أن النبي صلى الله عليه وآله إذا قال لك أسلموا فقال (عليه السلام) مريدا به إحدى الحالتين من غير ايضاح حتى يسلم أو أن يكون منسوخا فإنه (عليه السلام استبعد ذلك ببني قينقاع إذا ثبت هذا فإنه عليه السلام يوضح لهم ولا يبلغ بهم فهم المجاهدين المسلمين. مسألة: ينبغي لامام عليه السلام ان يرفق بأصحابه في السير وسيرتهم سير أضعفهم لئلا يشق عليهم الا مع الحاجة فيجوز كما جد النبي صلى الله عليه وآله في السير جدا شديدا خبر بلغه قول عبد الله بن ا بي ليخرجن الأعز منها الأذل فلا يميل الأمير مع موافقته في المذهب والنسب على مخالفته فيه لئلا يكسر قلوب غيرهم لونه عند الحاجة فينبغي ان يستشير أصحابه من ذوي الرأي لقوله تعالى وشاورهم في الامر ويتخير لأصحابه المنازل الجيدة وموارد الماء ومواضع العشب ويجمل من نفقة دابته إذا كان معه أو مع أصحابه فضل ولو خاف رجل اخر لموت دابته قيل بجب عليه بذل فضل مركوبه له ليهدي به صاحبه كما يجب عليه بذل فاضل الطعام للمضطر وتخليصه من عدوه ولا بأس بالعقبة بان يكون الفرس الواحد لشخصين يتعاقبان عليه لما فيه ممن المعونة و الارفاق.
البحث الثالث في كيفية القتال. مسألة: الجهاد موكول إلى نظر الامام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته كما يراه وينبغي له ان يبدأ بالترتيب قوم على أطراف البلاد رجالا يكفون من ما ر أيهم من المشركين وما من يعمل حصون لهم وحفر خنادق وجميع ما فيه مصلحة لهم ليجز ثبوتها من المشركين ويحفظوا المسلمين وينبغي له ان يجعل في كل ناحية أمير يقلد ه امر الحرب وتدبير الجهاد يكون ذا أمانة ورفق ونصح للمسلمين ورأي في التدبير وعقل وقوة وشجاعة ومكايدة العدو لأنه لا يؤمن على الأطراف من المشركين فوجب حرا ستهم بما ذكرناه ولو احتاجوا إلى المد استحب للامام ترغيب الناس في المقام عندهم والتردد إليهم كل وقت ليأمنوا فساد المشركين ويستغنوا ما يأخذونه بالجيوش الكثيرة والأموال العظيمة فان رآه الامام بالمسلمين فلا يحتاج معها إلى المهادنة كان الأفضل لأنه واجب على الكفاية والاكثار فيستحب. مسألة: وينبغي للامام ان يبدأ بالقتال من يليه من المشركين لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ولان الأقرب أكثر ضررا في قتال دفع الضرر عن المقاتل وعمن رآه والاشتغال عنه فالعبد يمكنه من انتهاز الفرصة في المسلمين لاستغنائهم عنه وقد روي الشيخ عن عمران بن عبد الله القمي عن جعفر بن محمد عليه السلام في قول الله عز وجل قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وقال الديلم إذا ثبت هذا فإن كان الا بعد أشد خطرا أو أعظم ضررا كان الابتداء بقتاله أولى ولو كان عربيا وأمكنه الفرصة من الأبعد أو كان الأقرب مهادنة أو وضع من قاتله مانع جازت البداءة به أيضا لكونه موضع الحاجة إذا عرفت هذا فان الامام تربص بالمسلمين إذا كان منهم قلة وضعف ويؤخر الجهاد حتى يشتد امر المسلمين فإذا اشتدت شوكتهم وجب عليه المبادرة إلى الجهاد. مسألة: إذا التقتا الفئتان وجب الثبات وحرم الفرار لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار وقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وقد وعد النبي صلى الله عليه وآله الفرار من الزحف من الكباير إذا عرفت هذا فإنما يجب الثبات بأمرين. أحدهما: أن لا يزيد الكفار على الضعف من المسلمين فإذا زادوا لم يجب الثبات لقوله تعالى الآن خفف عنكم وعلم فيكم ضعفا فإن كان منكم مائة صا برة يغلبوا مأتين وهذا خبر في الصورة وأمر في المعنى لأنه لو كان خبر حقيقيا لم يكن رد من عليه الواحدة بالعشر إلى غلبة الاثنين تحقيقا ومتى لم يزيدوا على الضعف وجب الثبات للآية وقد كان بالواجب ثبات الواحد للعشرة قال ابن عباس من فر من اثنين فقد فر ومن فز من ثلاثة فما فر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الحسن ين صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان يقول من فر من رجلين في القتال فر من الزحف ولو قصد التحرف للقتال أو المتخير فإنه ما لم يكن فارا من الزحف كان سايغا المعنى التحرف للقتال ان يتجاوز إلى موضع يكون أمكن للقتال كاستدبار الشمس أو الريح أو يرتفع عن هابط أو يمضي إلى موارد المياه من المواضع العطش أو يفر من بين أيديهم لينقض صفوفهم أو ينفر من الخيالة من الرجالة أو لتجد فيهم فرصة أو ليستند إلى حبل أو غير ذلك من الأسباب أو المصالح التي عادة إلى حيل أو غير ذلك من الأسباب أو المصالح التي جرت عادة أهل الحرب بها واما التحيز إلى فئة من المسلمين ليكون معهم فيقوى بهم على
(٩٠٧)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476