منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٠٣
السابق
من الرجال بيت المقدس ومعقلهم من يأجوج ومأجوج طور سيناء إذا ثبت هذا فان رابط حال ظهور الإمام باذنه وسوغ له القتال جاز له ذلك وان كان متسترا أو لم يسوغ له المقابلة لم يجز له القتال ابتداء بل يحفظ الكفار من الدخول إلى بلاد الاسلام ويعلم المسلمين بأحوالهم وإرادة دخولهم إليهم ان أرادوا ذلك ولا يبدهم بالقتال فان قاتلوهم جاز له قتالهم ويقصد بذلك الدفاع عن نفسه وعن الاسلام ولا يقصد به الجهاد. مسألة: يكون له نقل الأهل والدابة إلى الثغور المخوفة لجواز استيلاء الكفار عليهم وظفر العدو بالذراري والنسوان مع ضعفهم عن الهرب والحرب أو احتاجوا إليهما ولو عجز عن المرابطة بنفسه فرابط فرسه وغلامه أو جاريته وأعان المرابطين فان له في ذلك ثواب عظيم وينبغي لأهل الثغور ان يجتمعوا في المساجد الصلاة لأنه ربما جاءهم الكفار دفعة فخافوا لسبب كثرتهم ويستحب الحرس في سبيل الله قال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله) يقول عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله أفضل من الف ليلة قيام ليلها وصيام نهارها وعن سهيل بن الحنظلة انهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم حنين فأطنبوا السير حتى كان عشية قال من يحرسنا الليلة قال انس بن مريد العنوي انا يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال فاركب فركب فرسا له فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا تعرف من قتلك الليلة فلما أصبحنا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال هل جئتم فارسكم قالوا لا فنودي بالصلاة فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وآله صلاته وسلم قال أبشروا قد جاء فارسكم فإذا بتوقد قد جاء حتى وقف على رسول الله (صلى الله عليه وآله فقال إني انطلقت حتى كنت في أعلا هذا الشعب حيث امر ني رسول الله صلى الله عليه وآله فلما أصبحت اطلعت الشعبين كلاهما فنظرت فلم أر أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هل نزلت الليلة قال لا الا مصليا أو قاضي حاجة فقال لرسول الله (صلى الله عليه وآله قد أوجب فلا عليك أن لا يعمل بعدها. مسألة: لو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء به سواء كان الامام ظاهرا أو مستترا لأنه طاعة قد نذرها فيجب عليه الوفاء به كغيره من الطاعات عير انه لا يبدء العدو بالقتال ولا يجاهدهم الا على وجه الدفع عن الاسلام والنفس لان البداءة بالقتال انما يجوز مع اذن الامام لقول أبي عبد الله عليه السلام يرابط ولا يقاتل فان خاف على بيضة الاسلام والمسلمين قتاله فيكون قاله لنفسه لا للسلطان لان في درس الاسلام درس ذكر محمد صلى الله عليه وآله إذا عرفت هذا فلو نذر ان يصرفه شيئا من ماله إلى المرابطين في حال ظهور الإمام وجب عليه الوفاء به وان كان في حال استتاره قال الشيخ (ره) لا يجب الوفاء بالنذر بل يصرفه في وجوه البر وقال ابن إدريس يجب عليه الوفاء به اما الشيخ (ره) فله ان يحتج بما رواه علي بن مهزيار قا ل كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام اني كنت نذرت نذرا منذ سنين ان اخرج إلى ساحل من السواحل البحر ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطهم بحدوده وغيرها من سواحل البحر افترى جعلت فداك انه يلزمني الوفاء به أولا يلزمني افتدى للخروج إلى ذلك الموضع بشئ من أبواب البر لأصير إليه انشاء الله فكتب إليه بخطه وقر انه ان كان سمع منك نذرك أحد المخالفين فالوفاء به ان كنت تخاف شنعته الا فاصرفنا ما قويت من ذلك في أبواب البر وقضاء الله وإياك لا تجب وترضاه احتج ابن إدريس بأنه منذر في طاعة فيجب الوفاء به ولان النذر ان بطل لم يجب صرف المال في البر وان صح لزمه صرفه في جهته المعينة في النذر وقول ابن إدريس قوى ثم قال الشيخ (ره) الا ان يخاف الشنعة من تركه فيجب عليه صرفه إلى المرابطة وهو استناد إلى رواية ابن مهريار. مسألة: لو اجر نفسه لينوب عن غيره في المرابطة فإن كان اللوام بظاهر أوجب عليه الوفاء به لأنها إجارة على فعل طاعة فصحت ولزمت كما لو استأجر للجهاد ولو كان في حالة الامام واستتاره الإمام عليه السلام قال الشيخ يلزمه الوفاء به ويرد عليه ما اخذه فان لم يجد فعلى ورثته فان لم يكن له ورثة لزمه الوفاء به ومنع ابن إدريس ذلك وأوجب عليه الوفاء به ولزوم الإجارة في الحالين وهو الوجه عندي غير أنه لا يقصد الجهاد الدعاء إلى الاسلام لأنه مخصوص بالامام أو من يأذن له الامام بل يقصد الدفاع عن نفسه عن الاسلام ومتى قتل المرابط شهيدا وثوابه ثواب الشهداء وفي رواية عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما يقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور قال فقال الويل يتعجلون قبله في الدنيا وقبلة في الآخرة والله ما الشهداء الا شيعتنا ولو ماتوا على فرشهم وهي غير معارضة للما قلناه لأنها تدل بمفهومها على أن المراد من رابط وهو على غير الاعتقاد الذي ينبغي.
المقصد الثاني: في بيان من يجب جهاده وكيفية الجهاد وفيه مباحث: الأول من جيب جهاده:
الذي يجب جهادة أصناف ثلاثة. الأول: البغاة على المسلمين من أهل الاسلام. الثاني: أهل الذمة وهم اليهود والنصارى والمجوس إذا أخلوا بشرايط أهل الذمة. الثالث: من عدا هؤلاء من أصناف الكفار قال الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى امر الله وقال تعالى وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا
(٩٠٣)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476