منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٠٢
السابق
فعموم كلام الشيخ (ره) يقتضي ان لهما المنع كالحرين عملا بالعموم ولأنهما أبوان مسلمان فكانا كالحرين وقبل لا اعتبار بإذنهما لأنه لا ولاية لهما. الثالث:
لو كانا مجنونين لم يكن بهما اعتبار ولا اذن لهما لعدم امكان استيذانهما. الرابع: لو سافر لطلب العلم أو التجارة استحب له استيذانهما وان لا يخرج من دونهما ولو منعاه لم يحرم عليه مخالفتهما وفارق الجهاد لان الغالب فيه الهلاك وهذا الغالب منه السلامة. مسألة: لو خرج في جهاد تطوعا بإذنهما فمنعاه منه بعد سيره وقيل وجوبه كان عليه ان يرجع لان لهما منعه في الابتداء وكا في الأثناء كساير الموانع الا ان يخاف على نفسه في الرجوع أو يحدث له عذر من مرض أو ذهاب نفقته ويجوز ذلك فان أمكنه الإقامة في الطريق ولا مضي مع الجيش فإذا حضر الصف تعين عليه بحضوره ولم يبق لهما اذن ولو جافى الاذن بعد وجوبه عليه وتعينه لم يؤثر رجوعهما ولو كانا كافرين فأسلما ومنعاه فإن كان بعد وجوبه وتعينه عليه لم يعتد بمنعمهما وان كان قبله وجب عليه الرجوع مع المكنة وكذا البحث في الغريم إذا اذن للمدين في الجهاد ثم رجع عن الاذن ولو اذن له والداه وشرطا عليه أن لا يقاتل فحضر القتال تعين عليه ولم يعتد بشرطهما لأنه صار واجبا عليه فلا طاعة لهما في تركه ولو خرج بغير اذنهما فحضر القتال ثم بدا له الرجوع لم يجر ذلك. مسألة: قد بينا انه لا جهاد على العبد وان اذن له مولاه صح والا لم يجز ولو اذن له ثم رجع عن الاذن كان حكمه حكم رجوع الأبوين وقد سلف والمراة لا جهاد عليها ويجوز لها ان تخرج لمعونة المسلمين على ما قلناه بشرط اذن الزوج لها في ذلك فقد سلف. مسألة: لو خرج إلى الجهاد ولا عذر له فتجدد العذر فإن كان قبل أن يلتقيا الرجعان كان كوجوده قبل خروجه ان كان العذر في نفسه كالمرض وشبهه يجز في الرجوع والمضي وان كان في غيره مثل ان يرجع صاحب الدين الحال في اذنه والأبوان فيه أو مسلم الأبوان لم يمنعا به فوجب عليه الرجوع الا ان يخاف على نفسه وان حدث بعد التقاء الزحفين فإن كان العذر في نفسه قال الشيخ (ره) كان له الانصراف وهو أحد قولي الشافعي لأنه لا يمكنه القتال فكان له الانصراف وقال في الاخر ليس له الانصراف لأنه كان مخيرا قبل التقاء الزحفين فوجب ان يتعين بعد التقاء الزحفين ولا جامع هنا ولو كان العذر في غيره كرجوع الغريم والأبوين قال الشيخ (ره) ليس له الرجوع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا ولأنه رجوعه وبما كان فيه كثير المسلمين فلا يجوز له الرجوع وهو أحد قولي الشافعي فقال في الاخر له الرجوع ان الثبات فرض وحق الغريم فرض وهو السابق وكان أولى وليس بجيد لان الغريم أسقط حقه من المنع. مسألة: ويستحب له ان يتجنب قبل أبيه المشرك لقوله تعالى وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعمها وصاحبهما في الدنيا معروفا وكف النبي صلى الله عليه وآله حذيفة عن قتل أبيه ويجوز له قتله ولو ظهر منه ما لا يجوز التصبر عليه جاز قتله كسب الله تعالى ورسوله والأئمة عليهم السلام فقد روي أن ابا عبيدة قتل أباه حين سمعه سب رسول الله صلى الله عليه وآله لم قتله قال سمعته يسبك فسكت عنه.
البحث السادس: في الرباط. مسألة:
الرباط فيه فضل كثير وثواب جزيل ومعناه الإقامة عند الشعر لحفظ المسلمين واصله من رباط الخيل لان هؤلاء يربطون خيولهم كل قوم بعد آخرين فسمي المقام بالثغر رابطا وإن لم يكن خيل وفضله متفق عليه روي سلمان رحمه الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول رياط الخيل ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه فان مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل واجري عليه رزقه وأمن الفتان وعن فضالة بن عبيد ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال كل ميت يختم على عمله الا المرابط في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان الفترة مسألة: وللرباط طرفان في القلة والكثرة فطرف القلة ثلاثة أيام وطرف الكثرة أربعون يوما فان جاوز الأربعين كان جهادا وثوابه ثواب المجاهدين ولم يكن رباطا اما طرف القلة فاختار الشيخ رحمه الله تعلى وهو قول علمائنا وقال احمد لا طرف له في القلة لنا ان مفهومه انما يصدق بثلاثة أيام غالبا فان المختار في الثغر أو من اقامه به ساعة ميلا لا يقال له في العرف انه مرابط ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال الرباط ثلاثة أيام وأكثره أربعون يوما فإذا جاز ذلك فهو جهاد واما طرف الكثرة فمتفق عليه لما قدمناه من حديث زرارة ومحمد بن مسلم عنها عليهما السلام وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال تمام الرباط أربعون يوما مسألة: وانما يستحب المرابط استحبابا مؤكدا في حال ظهور الإمام عليه السلام اما في حال عيبته فإنها مستحبة أيضا استحبابا غير مؤكد لأنها لا تتضمن قتالا بل حفظا واعلاما وكانت مشروعة حال الغيبة وأفضل الرباط المقام بأشد الثغور خوفا لشدة الحاجة هناك وكثرة أنفع بمقامه وكل موضع يعقل للمسلمين يستحب للرجل ان يعتمر به وبأهله وروي عن يونس بن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال فليرابط ولا يقاتل قلت مثل قزوين وعسقلان والديلم وما أشبه هذه الثغور قال نعم وروى الجمهور عن الأوزاعي قال أتيت المدينة فسألت من فيها من العلماء فقيل محمد بن المنذر ومحمد بن كعب الفرطي ومحمد بن علي بن عبد الله بن العباس ومحمد بن علي بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الباقر عليهم السلام فقلت والله لابد ان به لهم قبلهم إليه فدخلت إليه فأخذ بيدي فقال من أين إخواننا أنت قلت من أهل الشام قال من أيهم قلت من أهل دمشق قال حدثني أبي عن جدي عن رسول الله قال يكون للمسلمين ثلاث معاقل فمعقلهم في الملحمة الكبرى التي يكون لعمق أنطاكية دمشق ومعقلة
(٩٠٢)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476