منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٠١
السابق
الرجعان وتقابل الفئتان. اما الأول: فلأن الامام إذا استنفر قوما وجب عليهم النفور معه لقوله تعالى با أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض الخ وقال النبي صلى الله عليه وآله إذا استنفرتم فانفروا. واما الثاني:
فلما يأتي من وجوب ما يتعلق به النذر من الطاعات. واما الثالث: فلان عقد الإجارة لازم على ما تقدم. واما الرابع: فانا قد بينا معنى وجوب الكفاية وانه متى قام به من قيامه يغني سقط عن الباقين والا لم يسقط. واما الخامس: فلقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فاثبتوا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أو لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار الآية. مسألة: قد بينا الاعتبار بسقط فرض الجهاد فلو بذل له ما يحتاج إليه وجب عليه الجهاد حالا لأنه بالبذل متمكن كالحج إذا بدل المعمر كفايته فيه فإنه يجب فيه فإنه يجب عليه لأنه تمسك بالبذل كذا هنا ولو كان على سبيل الأجرة لم يجب لان وجوب الجهاد مشروط باليسار ولا يجب على المكلف تحصيل شروط الوجوب كالنصاب في الزكاة ولو عجز عن الجهاد بنفسه وكان مؤسرا فهل يجب عليه إقامة غيره أم لا فيه قولان أحدهما الوجوب كالحج والثاني السقوط بعدم المكنة والأقرب الاستحباب ولو كان قادرا فجهز غيره سقط عنه فرض الجهاد ما لم يتعين عليه.
البحث الخامس: في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين. مسألة: من عليه دين لم يحل حاله من أمرين أحدهما ان يكون الدين حالا والاخر ان يكون مؤجلا فإن كان حالا فلا يخلو اما ان يكون متمكنا من أدائه أو لا يكون فإن كان متمكنا منه لم يجز له الخروج إلى الجهاد الا باذن صاحب الدين الا ان ترك وفاه أو يقيم به كفيلا يرتضى به أو يوثقه برهن وإن لم يكن متمكنا منه هل يجوز له ان يخرج بغير إذن صاحب الدين أم لا قال قوم نعم له ذلك وبه قال مالك وقال الشافعي وأحمد بن حنبل ليس له ذلك ولصاحب الدين منعه من الغزو والأول أقرب لنا انه لا يتوجه له المطالب ولا حبسه من اجله فلم يمنع من الغزو كما لو لم يكن عليه دين احتجوا بان الجهاد يقصد عنه الشهادة التي يفوت بها النفس فيفوت الحق بفواتها وروي عن النبي صلى الله عليه وآله ان رجلا جاء إليه فقال يا رسول الله ان قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا تكفر عني خطاياي قال نعم الا الدين فان جبرئيل عليه السلام قال لي ذلك والجواب ان الشهادة غير معلومة ولا مظنونة فلا ترك لاجلها ما هو أعظم أو كان الاسلام والرواية نحن نقول بموجبها لان من فرط في قضاء دينه بالجهاد أو القتل في سبيل الله ويدل على التفريط انه استثناه من الخطايا ولا ريب ان تأخير الدين للمعسر ليس بخطية اما الدين المؤجل وهل لصاحبه منعه منه أم لا قال مالك ليس له المنع وقال الشافعي واحمد له المنع والاحتجاج من الفريقين ما تقدم والوجه ما قاله مالك. فروع: الأول: لو تعين على المدين الجهاد وجب عليه الخروج فيه سواء كان الدين حالا أو مؤجلا مؤسرا كان أو معسرا اذن له غريمه أم لم يأذن لان الجهاد تعلق بعينه وكان مقدما على ما في ذمته كساير فروض الأعيان. الثاني:
لو ترك وفاء أو أقام كفيلا مليا جاز له الغزو سواء اذن له صاحب الدين أو لم يأذن لان المانع وهو فوات الدين زائل هنا ولان عبد الله بن حزام ابا جابر بن عبد الله خرج إلى أحد وعليه دين كثير فاستشهد فقضاه عن ابنه جابر بعلم النبي صلى الله عليه وآله ولم يذمه ولم ينكر فعله بل مدحه وقال ما زال الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. الثالث: إذا تعين عليه الجهاد جاز له الخروج مطلقا على ما بينا لكن يستحب له أن لا يتعرض لمضان القتل بان يبارز أو يقف في أول المقاتلة لما فيه من التغرير لفوات الحق. مسألة: من له أبوان مسلمان لم يجاهد طوعا الا بإذنهما ولهما منعه وبه قال أهل العلم كافة روي ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله جاهد فقال ألك أبوان قال نعم ففيها فجاهد وفي رواية حيث أتى برك الحجرة وتركت أبوي يبكيان قال ارجع إليهما فاضحكهما كما أبكيتهما وعن أبي سعيد الخدري ان رجلا هاجر إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله هل لك أهل باليمن أحد قال نعم أبواي قال هل اذنا لك قال لا قال فارجع فاستاذنهما فان اذنا لك جاهد والا فبرهما ولان طاعة الأبوين فرض عين والجهاد فرض كفاية وفرض العين مقدم على فرض الكفاية. مسألة: لو كانا كافرين جاز له مخالفتهما والخروج إلى الجهاد مع كراهيتهما وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل وقال الثوري ولا يغزو الا بإذنهما لنا ان النبي صلى الله عليه وآله كان يخرج معه من التمايم إلى الجهاد من كان له أبوان كافران من غير استيذان كأبي بكر وغيره وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان مع النبي صلى الله عليه وآله يوم بدر وأبوه كان رئيس المشركين يو مئذ قتل ببدر وأبو عبيدة قتل أباه في الجهاد ولأنهما كافران فلا ولاية لهما على المسلم ولأنه يسوغ له قتلهما فترك قبول قولهما أولى احتج الثوري بعموم الاخبار والجواب ما ذكرناه خاص فيكون مقدما والتخصيص العام. مسألة:
ولو كان الجهاد متعينا عليه بإحدى أسباب التعيين السابقة وجب عليه الخروج من غير اذن أبويه المسلمين ولو منعاه لم يجز له التخلف ولا يجوز لهما منعه وكذا كل الفرائض ليس لهما منعه لان فرض عين وكان تركه معصية ولا طاعة لاحد في معصية الله تعالى وكذا باقي القرايض كالحج والجمعة مع الشرايط لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولم يشترط اذنهما ولا نعرف في ذلك خلافا فروع: الأول: حكم لاحد الأبوين حكم لهما معا لان طاعة كل منهما فرض كما أن طاعتهما فرض. الثاني: لو كان أبواه رقيقين
(٩٠١)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476