منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٩٩
السابق
جناح عليه لقوله تعالى الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ولأنهم غير متمكنين وكانوا بمنزلة المكرهين فلا اثم عليهم ولو تجددت له القدرة وجبت عليه المهاجرة إذا ثبت هذا فان الهجرة باقية ما دام الشرك باقيا لوجود المقتضي وهو الكفر الذي يعجز معه عن إظهار شعائر الاسلام ولما روي عن النبي صلى هلله عليه وآله أنه قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها واما ما روي عن علي عليه السلام أنه قال لا هجرة بعد الفتح فله تأويلان أحدهما انه أراد لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح كانت أفضل منها بعد الفتح وكذا الاتفاق لقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا الثاني: انه أراد لا هجرة من مكة لأنها صارت دار الاسلام ابدا.
البحث الرابع فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه: مسألة:
الذكورة شرط في وجوب الجهاد فلا تجب على المراة اجماعا لما روت عايشة عن النبي صلى الله عليه وآله قالت قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد فقال جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين عليه السلام كتب الله الجهاد على الرجال والنساء فجهاد الرجال ان يبذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله وجهاد المراة ان تصبر على ما ترى من اذى زوجها وعشيرته و التفضيل في معنى الجهاد بينهما قاطع للشركة ولأنها ليست من أهل القتال لضعفها وجودتها ولهذا لم يسهم لها من الغنيمة ولا نعلم فيه خلافا. فرع: الخنثى المشكل لا يجب عليه الجها د لان الذكورة شرط الوجوب ومع الشك في الشرط يحصل الشك في الشروط مع أن الأصل العدم اما من التحق بالرجال فإنه يجب عليه الجهاد لأنه ذكر. مسألة: البلوغ شرط في وجوب الجهاد فلا يجب على الصبي اجماعا روي ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله في غزوة بدر وانا بن ثلاثة عشر سنة فردني وقال لأنه غير مكلف ولأنه ضعيف البنية فيسقط عنه ولا نعلم فيه خلافا. مسألة: العقل شرط في الوجوب فلا يجب على المجنون اجماعا لان النبي صلى الله عليه وآله كان تابع الحر على الاسلام والجهاد والعبد على الاسلام دون الجهاد ولأنه عبادة يتعلق بها قطع المسافة فلا يجب على العبد كالحج وكذا لا يجب على المدبر وأم الولد والمكاتب والمشروط ومن انعتق بعضه لعدم الشرط في حقهم كلهم اما الاسلام فيتعلق شرطا عندنا لان الكفار غير مخاطبون بفروع العبادات. فرع: لو اخرج الامام عبيد باذن ساداتهم والنساء والصبيان جاز لحصول النفع بهم في اتيان المياه ومداواة الجرحى ومعالجتهم والطبخ وما يحتاجون إليه من المداواة وكان النبي صلى الله عليه وآله يخرج معه أم سليم وغيرها اما المجنون فلا يخرج لعدم الانتفاع به. مسألة: ويسقط فرض الجهاد عن الشيخ الكبير لعجزة وضعف قوته عن الحرب قال الله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الدين لا يجدون ما ينفقون حرج وكذا يسقط فرض الجهاد عن الأعمى اجماعا قال الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولان الجهاد متعذر عليه واما الأعور فإنه يجب عليه لامكانه منه ويسقط أيضا فرض الجهاد بالعجز إذا كان يمنع من المشي أو الركوب كالمرض لقوله تعالى ولا على الأعرج حرج ولو كان به حرج يسير يمكنه معه الركوب والمشي وانما عليه شدة العدو فإنه يجب عليه الجهاد لتمكنه منه فكان الأعور واما المريض فقسمان أحدهما ان يكون مرضه شديد كالبرضام والحمى الشديدة وأشباههما فإنه يسقط عنه فرض الجهاد لعجزة عنه قال الله تعالى ولا على المريض حرج وقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى الثاني ان يكون مرضه يسيرا كوجع الضرس والصداع اليسير وحمى يوم يتمكن معه من الجهاد فإنه يجب عليه لتمكنه منه. مسألة: ولو احتاج إلى نفقة وعجز عنها سقط عنه فرض الجهاد لقوله تعالى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا ثبت هذا فان كانت المسافة قصيرة لا يحتاج معها إلى الحمولة لم يجب عليه حتى يكون له دار ونفقة عياله في غيبته وسلاح يقاتل به ولا يعتبر الراحلة لقرب السقر وان كانت المسافة طويلة اعتبر مع ما ذكرناه وجود الراحلة لحاجته إليها لقوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حرقا لا يجدون ما ينفقون والضابطة في اسقاط الجهاد ولأجل عدم الراحلة هو الحاجة إليها سواء قصرت المسافة أو طالت والشيخ (ره) اعتبر المسافة مسافة التقصير وليس بمعتمد بل الضابطة ما قلناه نحن. مسألة: قد بينا ان الجهاد يجب على الكفاية فإذا قام به من فيه كفاية وعنى به يسقط عن الباقين ولا يجب على غيرهم الا ان يعينه الامام لاقتضاء المصلحة أو قصور القائمين عن الدفع بحيث لا يحصل الدقع الا بالاجتماع أو عينة على نفسه بالنذر أو بالاستيجار فيجب عليه حكما ولا يكفي فيه غيره ومن تعين عليه الجهاد وجب ان يخرج بنفسه أو يستأجر غيره عنه لحصول المقصود به. مسألة: الجهاد قد يكون للدعاء إلى الاسلام وقد يكون للدفع بان يدهم المسلمون عدو فالأول لا يجوز الا باذن الإمام العادل ومن يأمره الامام. الثاني: يجب مطلقا وقال احمد يجب الأول مع كل امام بر أو فاجر لما ان الداعي يجب ان يكون بشرايط الامام أو منصوبا من قبله لأنه العارف بشرايط الاسلام وله الولاية المطلقة وما رواه الشيخ عن أبي عمرو الزبيدي عن أبي عبد الله (عليه السلام قال قلت له أخبرني عن الدعاء إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله أهو قوم لا يجل الا لهم ولا يقوم به الا من كان منهم أو هو مباح لكل من وجد الله تعالى ومن برسوله صلى الله عليه وآله من كان كذا فله ان يدعو إلى الله عز وجل إلى
(٨٩٩)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476