منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٩٨
السابق
الا كانت له شهادة يوم القيامة وعن أبي عبد الله (عليه السلام قال الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرايض وعن السكوني عن أبي جعفر عن أبيه عن ابائه عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال فوق كل ذي بر بر حتى يقتل في سبيل الله فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر وفوق كل عقوق عقوق حتى يقتل أحد أبويه فليس فوقه عقوق وعن عثمان بن مظعون قال قلت يا رسول الله ان نفسي تحدثني بالسياحة وان الحق بالجبال فقال يا عثمان لا يفعل فان سياحة أمتي الغزو والجهاد وعن ابان ن أبي عبد الله (عليه السلام قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله الخير كله في السيف وتحت ظل السيف ولا ينعم الناس الا بالسيف والسيوف مقاليد الجنة والنار وعن وهب عن جعفر عن أبيه (عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله) للجنة باب يقال لها باب المجاهدين بمضمونة إليه فإذا هو مفتوح وهم متقلدون بسيوفهم والجمع في الموقف والملائكة تزجر فمن ترك الجهاد ألبسه الله ثوب الذل وفقرا في المعيشة ومحقا في دينه ان الله عزل وجل أعز أمتي بسنابك خيولها ومركز رماحها والاخبار في ذلك كثيرة البحث الثالث في كيفية وجوبه: وهو فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين وهو في الابتداء كفرض الأعيان ويجب على الجميع لكن يفارقه بان فرض الأعيان لا يسقط بفعل البعض بخلاف الواجب على الكفاية فان الصلاة والصوم والزكاة والحج لا يسقط عن أحد لفعل غيره وغسل الميت والصلاة عليه يسقط بفعل البعض وكذا الجهاد أيضا ذهب إليه علمائنا أجمع وهو قول عامة العلماء وحكى عن سعيد بن المسيب أنه قال الجهاد واجب على الأعيان لقوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وهو يدل على انتفاء الاثم على القاعد ولو كان واجبا عليه مع جهاد غيره لا يستحق الاثم ولان رسول الله (صلى الله عليه وآله كان يبعث سراياه إلى الغزو ويقيم هو وأصحابه احتج المخالف بقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ثم لا تنفروا يعذبكم عذابا أليما وقال تعالى كتب عليكم القتال وروى أبو هريرة ا ن النبي (صلى الله عليه وآله قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو ما ت على شعبة من النفاق والجواب عن الآية من وجوه. أحدها: ما روي عن ابن عباس أنه قال إنها منسوخة بقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. الثاني: يحتمل انه أراد استنفرهم النبي صلى الله عليه وآله إلى غزوة تبوك فكانت اجابتهم انها غير واجبة ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وآله كعب بن مالك وأصحابه الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم بعد ذلك. الثالث: انا نقول بموجب الآية والأدلة فيها لان الجهاد في الابتداء واجب على الأعيان لاستحالة تكليف غير المعين وعدم أولوية المعين فلم يبق الا تكليف الجميع نعم انه يسقط بفعل البعض ولهذا لو لم يفعله أحد اشتركوا جميعهم في العقاب و لو لم يعم الوجوب لاستحقوا بأسرهم العقاب. واما الحديث: فانا نقول بموجبه لان الجهاد إذا وجب فمن ترك وترك العزم عليه فعل حراما لان العزم من احكام الدين. مسألة: ومعنى الكفاية في الجهاد ان يتخصص له قوم يكفون في قتالهم اما بان يكونوا ندا مستعدين للحرب ولهم ارزاق على ذلك على ما يأتي أو يكونوا قد أعدوا أنفسهم له تبرعا بحيث إذا قصدهم العدو وحصلت المتعة لهم قال الشيخ رحمه الله والقدر الذي يسقط به فرض الجهاد عن الباقين ان يكونوا على طرف من أطراف بلاد الاسلام قوم يكونوا اكفاء لمن يليهم من الكفار وعلى الامام ان يغزو بنفسه أو بسراياه في سنة دفعه حتى لا يعطل الجهاد الا ان يعلموا خوفا فيكثر من ذلك. مسألة: كان الفرض في عهد النبي (صلى الله عليه وآله الجهاد في زمان ومكان دون اخر. اما الزمان: فإنه كان جايزا في جميع السنة الا في الأشهر الحرم وهي رجب وذي القعدة وذي الحجة لقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. واما المكان: فان الجهاد كان شايعا في جميع البقاع الا الحرم فان الابتداء بالقتال فيه كان محرما لقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلونكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم إذا عرفت هذا فان أصحابنا قالوا ان التحريم القتال في أشهر الحرم باق إلى الآن لم ينسخ في حق من يرى للأشهر الحرم من حرمة واما من لا يرى لها حرمة فإنه يجوز قتاله فيها وذهب جماعة من الجمهور إلى انهما منسوخات بقوله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وبعث النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى الطايف ففتحها في ذي القعدة وقال تعالى وقاتلوهم حتى تكون فتنة اما تحريم القتال في المسجد الحرام فإنه منسوخ. مسألة: لما نزل قوله تعالى ألم تكن راض الله واسعة فتهاجروا فيها وجه النبي صلى الله عليه وآله المهاجرة على من يضعف عن إظهار شعائر الاسلام واعلم أن الناس في الهجرة على أقسام ثلاثة. أحدها: من تجب عليه وهو من أسلم في بلاد الشرك وكان مستضعفا فيهم لا يمكنه إظهار دينه ولا عذر لهم من مرض وغيره لقوله تعالى ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا ألم تكن ارض ا لله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الثاني: من لا تجب عليه لكن يستحب له المهاجرة وهو من أسلم بين المشركين وله عشيرة تحميه عن المشركين ويمكنه إظهار دينه ويكون امنا على نفسه مع مقامه بين ظهرانيهم المشركين كالعباس وعمر ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وآله يوم الحديبية إلى أهل مكة عثمان لان عشيرته كانت أقوى بمكة وانما يجب على المهاجرة لتمكنه من إظهار دينه وعدم مبالاته بهم وانما استحب له لان فيه تكثير لعددهم واختلاطاتهم. الثالث: من لا تحب عليه المهاجرة ولا يستحب له وهو من كان عذر يمنعه من المهاجرة من مرض أو عدو يمنعه أو غير ذلك فلا
(٨٩٨)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476