منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٠٧
السابق
خطأ لما بيناه فيه من المسارعة إلى فعل الطاعات وامتثال الأوامر والمبادرة إلى أن يبرء الذمة وغير ذلك من الأمور المطلوبة من التتابع وما ذكره ليس بصحيح لان فعله في وقته يقع أداء فإذا أضاعه لم يكن صوم الفرض فلم يستحب اعادته بخلاف مسئلتنا مسألة لا يجوز لمن عليه صيام شهر رمضان أو غيره من الواجبات ان يصوم تطوعا حتى يأتي به ذهب إليه علماؤنا وهو قول احمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى يجوز لنا ما رواه الجمهور عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام تطوعا وعليه من رمضان شئ لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصوم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان رمضان ولأنه عباد ة يدخل في جبرانها المال فلم يصح التطوع بها قبل أداء فرضها كا لحج احتج احمد بأنها عبادة تتعلق بوقت موسع فجاز التطوع في وقتها قب لفعلها كا لصلاة والجواب انه قياس في معارضته النص ومعارض بمثله فلا يكون مسموعا قيام الفرق بين الأصل والفرع مسألة ويجوز القضاء في جميع أيام الستة الا العيدين وأيام التشريق لمن كان بمني وأيام الحيض والنفاص وأيام السفر الذي يجب فيه القصر اما العيدان فهو وفاق كل العلماء لتواتر النهى عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن صومهما واما أيام التشريق فذهب علماؤنا إليه لمن كان بمنى وهو قول أكثر أهل العلم وعن أحمد روايتان لنا ان صومها منهى عنه فأشبهت العيدين احتج احمد بجواز صومها لمن لم يجد الهدى فقياس كل من فرض عليه والقضاء مشابه له والجواب بمنع الحكم في الأصل وسيأتي وقيام الفرق لأنه في محل الضرورة للفاقد واما أيام الحيض والنفاس فقد اتفق عليه العلماء ولان هذين الحديثين يبطلان أداء الصم فقضاؤه أولى لعدم تعيينه واما أيام السفر الذي يجب فيه القصر فلما تقدم من الأدلة ويؤيده ما رواه الشيخ عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام رجل مرض في شهر رمضان فلما برا أراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم قال إذا رجع فليقضه مسألة ولا يكره القضاء في عشر ذي الحجة ذهب إليه علماؤنا و به قال سعيد بن المسيب والشافعي وإسحاق و احمد في إحدى الروايتين وفي الثانية انه مكروه ورووه عن علي عليه السلام والزهري والحسن البصري لنا تسويغ القضاء وعدم الكراهية مستفاد من اطلاق قوله تعالى فعدة من أيام اخر وما رواه الجمهور ان عمر كان يستحب قضاء رمضان في العشر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال قلت لا بي عبد الله عليه السلام أرأيت ان بقي على شئ من صوم شهر رمضان اقضيه في ذي الحجة وقطعه قال اقضه في ذي الحجة و اقطعه إن شئت ولأنه أيام عبادة فلم يكره القضاء فيه كعشر المحرم احتج احمد بأنه روي عن علي عليه السلام كراهية والجواب المنع من الرواية لا يقال قد روي الشيخ عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال قال علي عليه السلام في قضاء شهر رمضان في عشر ذي الحجة لأنا نقول إن في طريقها غياث بن إبراهيم وهو ضعيف مسألة لو أصبح جنبا في يوم يقضيه من شهر رمضان أفطر ذلك كاليوم ولم يجزله صومه رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى اخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع قال لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره وكذا قال الشيخ في النافلة وكل ما لا يتعين صومه اما لو اكل أو شرب ناسيا في قضاء رمضان فالوجه انه يتم على صومه لما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل نسي واكل وشرب ثم ذكر قل لا يفطر انما هو شئ رزقه الله فليتم صومه وعن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من صام فنسى فأكل وشرب فلا يفطر من أجل انه نسي فإنما هو رزق رزقه الله عز وجل فليتم صومه وعن أبي بصير قال قلت لا بي عبد الله عليه السلام رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا قال يتم يومه ذلك وليس عليه شئ وللشيخ قول آخر هذا أجود البحث الثامن في بقية أقسام الصوم ويتضمنه أقسام الأول في الواجب منه مسألة صوم كفارة قتل الخطاء واجب بلا خلاف ويدل عليه النص والاجماع قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله واما يجب بعد العجز عن العتق وهو شهران متتابعان وصوم كفارة الظهار واجب بالا جماع ونص القران قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وهو يجب مرتبا على العتق مثل كفارة قتل الخطاء صفة وقد را وصوم من أفطر يوما من شهر رمضان واجب على التخيير بينه وبين العتق والصدقة وقدره شهر ان متتابعان يتعين على من لم يعتق ولم يصدق وقد سلف ما يدل عليه وصوم كفارة قتل العمد وهو واجب شهران فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كا ملة ولا خلاف فيه وصوم كفارة اليمين وباقي الكفارات واجب وصوم الاعتكاف المنذور واجب لما يأتي من اشتراط الاعتكاف بالصوم فإذا كان المشروط واجبا بالنذر وشبهه وجب شرطه وكذا إذا وجب ان اعتكف يومان على رأى وصوم كفارة من أفاض من عرفات قبل مغيب الشمس عامدا ولم يجد الجزور واجب وقدره ثمانية عشر يوما فهذه على أقسام الصوم الواجب ويلحق بهما وجب بالنذر واليمين والعهد وسيأتي البحث في كل قسم منه في مواضعه انشاء الله تعالى وروى الشيخ (ره) عن الزهري عن علي بن الحسن عليه السلام قال يوما يا زهري من أين جئت فقلت من المسجد قال فيم كنتم قلت ذكرنا امر الصوم فاجتمع رأيي
(٦٠٧)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476