منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٩٣
السابق
وقد ثبت ان هذا اليوم ولأنه يحل الدين ويجب به النذر ويقع به الطلاق والعتاق المختلفان به عند هم فيجب صيامه ولان البينة العادلة شهدت بالهلال فيجب الصوم كما لو تقارب البلاد ولأنه شهد برؤيته من يقبل قوله فيجب القضاء لو فات لما رواه الشيخ عن ابن مسكان الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام الا ان يشهد لك بينة عدول فان شهدوا انه راو الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم وفي رواية منصور عنه عليه السلام فاما ان شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه وفي الحسن عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن اليوم الذي يقضي من شهر رمضان فقال لا تقضه إبلا ان يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر وقال لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى الآن يقضى أهل الأمصار فان فعلوا فصمه على وجوب القضاء بشهادة العدلين من جميع المسلمين وهو نص في التعميم قربا وبعدا ثم عقبه بمساواته بغيره من آه الأمصار الا بدليل والأحاديث كثيرة في وجوب القضاء إذا شهدت البينة بالرؤية ولم يعتبروا قرب البلاد وبعدها احتجوا بما رواه كرب بن أم الفضل بنت الحرث بعثته إلى معوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت بها حاجتي واستهل على الرمضان فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت الحديث في اخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس وذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت ليلة الجمعة فقال أنت رأيته قلت نعم ورآه النهاس وصاموا وصام معوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا يزال يصوم حتى تكمل العدد أو تراه فقلت أفلا يكتفي برؤيته معاوية وصيامه قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله والجواب ليس هذا دليلا على المطلوب لاحتمال ان ابن عباس لم يعمل بشهادة كرب والظاهر أنه كذلك لأنه واحد وعمل معوية ليس حجة لاختلاف حاله عندنا لانحرافه عن علي عليه السلام ومحاربته له فلا يعتد بعمله وبالجملة فليس دالا على المطلوب وأيضا فإنه يدل على أنهم لا يفطرون بقول الواحد اما على عدم القضاء فلا ولو قالوا ا ان البلاد والمتباعدة يختلف عروضها فجاز ان يرى الهلال في بعضها دون بعض لكروية الأرض قلنا إن المعمور منها قدر يسر هو الرفع ولا اعتداد به عند السماء وبالجملة ان علم طلوعه في بعض الصفايح وعدم طلوعه في بعضها المتباعد عنه فكرية الأرض لم يتساو حكماهما اما بدون ذلك فالتساوي هو الحق فرع على قول المفيد ره لو سافر من رأى الهلال في بلده إلى بلد لم ير الهلال فيه بعد ثلثين فالوجه انه يصوم معهم بحكم الحال مسألة ولو غم هلال رمضان وشعبان معا عددنا رجب ثلثين وشعبان ثلثين فان غمت الأهلة اجمع فالأقرب الاعتبار بروية الخمسة وبه قال الشيخ ره في المبسوط وقال آخرون يعتبر بعده ثلثين ثلثين لنا ان العادة قاضيه متواترة على نقصان بعض الشهور في السنة بعدة الخمس أو أزيد أو انقص فيحمل على الأغلب و للرواية الدالة على الخمسة فإنها معتبرة ههنا والا لزم اسقاطها بالكلية إذ لا يعمل في غير هذه الصورة والاحتجاج بقوله عليه السلام فان غم الشهر عد ما قبله ثلثين ليس دافعا لقولنا لأنا نقول بموجبه انما البحث فيما لو غم ما قبله إلى الخر الشهور السنة مسألة ومن كان بحيث لا يعلم الأهلة كالمحبوس أو اشتبهت عليه الشهور كالأسير مع الكفار إذا لم يعلم الشهر فإنه يجتهد ويغلب على ظنه فان حصل له ظن بالاجتهاد في بعض الأهلة أو الشهور انه من رمضان صامه ثم إن استمر الاشتباه أجزأه بلا خلاف الامن الحسن بن صالح بن حي لأنه أدى فرضه باجتهاده فأجزأه كما لو ضاق الوقت في اشتباه القبلة فان لم يستمر فإنه حينئذ لا يخلو من ثلث أحوال اما ان يوافق رمضان ناو يقضي الصوم قبله أو بعده فان وافقه اجزاه وبه قال عامة الفقهاء الا الحسن بن صالح بن حي فإنه قال لا يجزيه وهو خطأ لأنه أدى العبادة فإذا وافق للإصابة أجزأه كالقبلة إذا اشبهت عليه ولأنه مكلف بالصوم اجماعا ولوجوب القضاء عنده المستلزم لوجوب الأداء ولا طريق إلى العلم فلا يكلف به لاستحالة تكليف ما لا يطاق فيكلف بالاجتهاد وقد حصل الفرض في محله فوجب القول بالاجزاء لاستلزام امتثال الامر الخروج عن العهدة ولأنه مأمور بالصوم ونية القربة وقد بينا انها يكفي وان رمضان لا يقع فيه غير وه قد نوى الصوم مطلقا فوجب ان يجزيه احتج بأنه صامه على الشك فلا يجزيه كما إذا صام يوم الشك ثم بان انه من رمضان والجواب ان يوم بالشك لم يضع الشارع الاجتهاد وطريقا إليه بل امر بالصوم عند امارة عنها ويصليها علامة على وجوب الصوم فلم يوجد لم يجب الصوم الثاني ان يوافق بعده فإنه يجزيه أيضا في قول عامة العلماء الا الحسن بن صالح ت بن حي فإنه قال لا يجزيه لأنه أدى العبادة في أحد وقتها أعني وقت القضاء فيجزيه كما لو فعلنا في الوقت الاخر وهو وقت الأداء كما لو دخل في الصلاة ثم خرج الوقت فان صلاته تصح وان كان بعضها قضاء وبعضها أداء ويؤيده ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له الرجل أسرته الرنم ولم يصم بشهر رمضان ولم يدر اي شهر هو قال يصوم شهرا يتوخاه ويحسب فان كا ن الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه وان كان بعده اجزاء لا يقال شرط صحة القضاء نية المتيقن وهو لم ينو القضاء وانما نوى الأداء فلا يجزيه لا نا نقول إنه نوى الوجوب عما في ذمته والتقدير القضاء فاجراه لان قصده براءة الذمة الحال الثالث ان يوافق قبل شهر رمضان فإنه لا يجزيه عندنا وقال أبو حنيفة ومما لك واحمد وللشافعي قولان لنا انه أتى بالعبادة قبل وقتها بالمجزي
(٥٩٣)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476