منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٩٢
السابق
الماضية وعد خمسة أيام وصم يوم الخامس وطريق الأول مرسل والثاني فيه سهل بن زياد وهو ضعيف جدا فاذن لا تعويل عليهما ولا يعارض الأحاديث الصحيحة الشهرة قال الشيخ يحتمل ان يكون السماء متغيمة فعلى الانسان ان يصوم يوم الخامس من صيام يوم السنة الماضية على أنه من شعبان ان يعلم لم انقضاء احتياطا فاتفق ان يكون رمضان فقد أجزء عنه والا كان نافلة ويجري مجرى يوم الشك وليس في الحديث انه يصومه بنية من رمضان فلا يعارض به ما تقدم قال في الاستبصار هذان الخبران خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا وأن راويهما عمران الزعفراني وهو مجهول واستناد الحديثين يوم ضعفا لا يعمل بها يخصص برؤيته وهو جيد مسألة ولا اعتبار برؤيته قبل الزوال وقال بعضهم ان روي قبل الزوال فهو الليلة الماضية وان روئي بعده فهو لمستقبلة وبه قال الثوري وأبو يوسف والذي اختاره مذهب أكثر علمائنا الامن شذ منهم لا نعرفه وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وقال احمد ان كان في أول شهر رمضان وكان قبل الزوال فهو للماضية في آخر رمضان روايتان أحدهما ذلك والثانية للمستقبلة احتياطا لنا ما رواه الجمهرة عن أبي وابل شفيق بن سلمة قال جاءنا كتاب عمرو نحن بخانقين ان الأهلة بعضها أكثر من بعض فإذا رأيتم الهلال في أول للنهار فلا تفطروا حتى تمسوا لا ان يشهد رجلان مسلمان انهما أهلاه بالأمس عشيته ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن عيسى قال كتبت إليه عليه السلام جعلت فداك انما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأينا بعد الزوال فترى ان نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا وكيف تأمر في ذلك فكتب عليه السلام تتم إلى الليل فإنه إن كان تاما روئي قبل الزوال وعن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال الليل فان غم عليكم فعدوا ثلثين ثم ليلة افطروا وعن جراح المدايني قال قال أبو عبد الله عليه السلام من رأى هلال شوال بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه وعن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان نعم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال لا تصمه الا ان تراه فان شهد أهل بلد آخر انهم رواه فاقضه فإذا رأيته ومن وسط النهار فأتم صومه إلى الليل يعني أتم صومك إلى الليل على أنه من شعبان روى أن ينوي انه من رمضان احتج المخالف بقوله عليه السلام صوموا لرؤيته فيجب الصوم بالرؤية وقد حصلت وان ما قبل الزوال أقرب إلى الماضية وما رواه الشيخ في الحسن عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذ ا رأوا الهلال قبل الزوال فهو الليلة الماضية وإذا رواه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة وعن عبيد بن زرارة وعبيد الله بن بكير قالا قال أبو عبد الله عليه السلام إذا روئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال وإذ روئي بعد الزوال فهو من هر رمضان والجواب عن الأول ان الخبر الذي رووه يقتضي وجوب الصوم بعد الرؤية وعندهم يجب الصوم من أو لأنهار واما القرب فإنه أقرب إلى الليل المستقبل منه إلى وقت طلوعه من أول الليل الماضية واحتياط احمد باطل إذ الاحتياط انما يعتبر مع دليل اما مع عدمه فلا ولهذا لو اشتبه عليه الفجر لم يجب عليه الامساك احتياطا وعن الحديثين الذين أو رد هما الشيخ عن أبي عبد الله عليه السلام فان في طريق الثاني منهما ابن فضال وهو ضعيف ومع ذلك فلا يصلحان لمعارضته الأحاديث الكثيرة الدالة على انحصار الطريق في الرؤية وممضى ثلثين لا غير مسألة قد بينا ان صوم يوم الشك مستحب عليم انه من شعبان ومحرم على أنه من رمضان فان صامه بينه انه من شعبان ثم ظهر انه من رمضان فقد أجزأ عنه لو لم يصمه ثم صام تسعة وعشرين ثم رأى هلال شوال لم يقض لأنه لم يثبت انه من رمضان فلا يشتغل الذمة بشئ اما لو قامت البينة برؤيته فإنه يقضي يوما بدله بلا خلاف ويدل عليه ما رواه الشيخ عن المفضل وي يد الشحام جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن عن الأهل فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رايته فأفطر قلت أرأيت ان كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضى ذلك اليوم فقال لا الا ان يشهد لك بينة عدول فان شهد وا انهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليم وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فان شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه والاخبار كثيرة ولأنه مع استمرار الشك وعدم قيام البينة يبنى على الصالة براءة الذمة اما مع قيام البينة فلم يحكم عليه بأنه أفطر يوما من شهر رمضان فيجب عليه القضاء اجماعا فرع لو أفطر يوم الشك ثم صام مستمرا فأهل شوال وقد صام ثمانية وعشرين يوما قضى يوما واحد الا غير اما الثاني فلان الأصل براءة الذمة من الزائد ولم يثبت ما يعارضه فيستمر على حكمه واما الأول فلعلم ان الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين ويؤيده ما رواه الشيخ عم حماد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن رجل يسمى حماد بن عيسى اسمه قال صام علي عليه السلام بالكوفة ثمانية وعشرين يوما شهر رمضان فرأوا الهلال فامر مناديا ان ينادي اقضوا يوما فان الشهر تسعة وعشرون يوما مسألة إذا رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع الناس سواء تباعدت البلا د أو تقاربت وبه قال احمد والليث بن سعدو بعض أصحاب الشافعي وقال الشيخ ره ان كانت البلاد متقاربة لا تختلف في المطالع كبغداد والبصرة وهو كان حكمها واحد وان تباعدت كبغداد ومصر كان لكل بلد حكم نفسه وهن القول الاخر للشافعي واعترض بعض الشافعية في التباعد مسافة التقصير ثمانية وأربعون ميلا فاعتبر لكل بلد حكم نفسه ان كان بينهما هذه المسافة وروى عن عكرمة أنه قال لأهل كل بلد رؤيتهم وهو مذهب القاسم وسالم واسحق لنا انه يوم من شهر رمضان في بعض البلاد للرؤية وفي الثاني بالشهادة فيجئ صومه لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقوله عليه السلام فرض الله صوم شهر رمضان في بعض البلاد
(٥٩٢)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476