منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٩٠
السابق
الشافعي وقال أحد لا يفطر إذا رآه وحده وهو مروي عن مالك والليث بن سعد لنا ما تقدم من قوله عليه السلام صوموا لرؤيته وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره له ان يصوم قال إذا لم يشك فيه فليطعم والا فليصم مع الناس ولا نه يتيقن انه من شوال فجاز الا فطار كما لن قامت البينة بقل هو أبلغ بحصول اليقين بالرؤية دون الشهادة احتج المخالف بما رواه أبو رخا عن أبي قلابة ان رجلين قدما المدينة وقد رأيا الهلال وقد أصبح الناس صياما فاتيا عمر فذ كرا ذلك له فقال لأحدهما أصايم أنت قال بل مفطر قال ما حملك على هذا قال لم اكم لا صوم وقد رأيت الهلال وقال الاخر انا صايم قال ما حملك على هذا قال لم أكن لا فطر والناس صيام فقال للذي أفطر لولا مكان هذا لأوجعت رأسك ثم نودي في الناس إذا اخرجوا وانما أراد ضربه لافطاره برؤيته ودفع عنه الضرب لكمال الشهادة به وبصاحبه ولو جاز له الفطر لما أنكر عليه ولا يوعده ولأنه يوم محكوم به من رمضان فلم يجز الفطر فيه كاليوم الذي قبله والجواب عن الأول بعد سلامة السند عن الطعن انه مستند إلى صحابي فلا يكون حجة ما لم يسنده ألين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا فيحتمل انه شهد واحد في البلد بالرؤية وانضم إليه شهادة الثاني وكان عمر متهما للاخر في شهادته أو كان عمر يعمل بشهادة الواحد في الافطار وعن الثاني انا نمنع انه محكوم عليه بأنه من رمضان في نفس الامر بل ظاهرا اما عند من رأى الهلال فلا وكذا حكم الفاسق والمراة والعبد من لا يقبل شهادته لا يقال قد روى الشيخ عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال الفطر يوم يفطر الناس و الأضحى يوم يضحى الناس والصوم يوم لا يصوم الناس لا نا نقول إنه عليه السلام أجابه عقيب الشك لا ن ابا الجارود قال شككنا في الأضحى قد خلنا على أبي جعفر عليه السلام وحكى الحديث فلا يتناول صورة النزاع وحكمه (ع) بذلك لا نه خرج فخرج الأغلب أو لأنه حكم الشاك وكلاهما منا سب فحمل عليه مسألة لا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ولا لشهادة النساء منفردات وان كثرن وكذا غير شوال من الشهور اجماعا لأنه مما يطلع عليه الرجال وليس بمال ولا المقصود منه المال فأشبه القصاص وخالف الجمهور في رمضان للاحتياط للعبادة وهو ضعيف لو رآه اثنان ولم يشهدا عند الحاكم جاز لمن يسمع شهادتهما الافطار وكذا الصيام إذا عرف العدالة لقوله عليه السلام إذا شهد اثنان فصوموا وأفطروا ولو شهد افراد الحاكم بشهادتهما لعدم معرفته بهما جاز الافطار أيضا ويجوز لكلم واحد منهما ان يفطر عندنا وعند احمد بشرط ان يعرف عدالة صاحبه مسألة ولو روئي في البلد رؤية شايعة وراع بين الناس الهلال وجب الصنام بلا خلاف لأنه نوع بواتر يفيد العلم اما لو لم ير أصلا وغم عليم الناس أكملت عدد شعبان ثلثين يوما وبه قال الشافعي ثم صاموا وجوبا من رمضان روى الجمهور عن عايشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحفظ من هلال شعبان مما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم رمضان لرؤيته فان غم عليه عد ثلثين يوما ثم صام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى عليه وآله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلثين ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام صم لرؤيته وأفطر لرؤيته وإياك والشك والظن فان خفى عليكم فأتموا الشهر الأول ثلثين وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا وليس بالرأي لا بالظن ولك بالرؤية والرؤية ليس ان يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرو نه إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلثين ولا ن الأصل بقاء ما كان على ما كان وقد اعتضد بعد يوم الرؤية فيكون باقيا ظنا فيعمل عليه مسألة ويستحب الرأي للهلال ليلة الثلثين من شعبان ورمضان ويطلبه ليحتاطوا بذلك بصيامهم ويسلموا من الاختلاف روى الجمهور ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أحصاه هلال شعبان ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي خالد الواسطي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام عن أبيه عن علي بن الحسين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحق في شهر رمضان يوما من غيره متعمدا فليس يؤمن بالله ولأبي ولان الصوم واجب وكذا الافطار في العيد فيجب التوصل إلى معرفة ومنها ليقع التكليف على وجهه مسألة ولا يجوز التعويل على الجو ولا على كلام المنجمين لا ن الأصل الجدول المأخوذ من الحساب النجومي في حفظ سير القمر واجتماعه للشمس ولا يجوز التعويل على قول المنجم ولا الاجتهاد فيه وقول أكثر الفقهاء من الجمهور وحكى عن قوم انهم قالوا يجتهد في ذلك ويرجع إلى التخمين لنا ما رواه الجمهور عن عايشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحفظ من هلال شعبان مالا يتحفظ من غيره ثم يصوم رمضان لرؤيته فان غم عليه عدد ثلثين يوما ثم صام من طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا رأيتم الهلال فافطروا وشهد عليه بينة عدل من المسلمين وإن لم يروا الهلال الامن وسط النهار أو اخره فأتموا الصيام إلى الليل وان غم عليكم فعدوا ثلثين ليلة ثم افطروا ون الفضل بن عثمان عن ا بي عبد الله أنه قال ليس على أهل القبلة الا الرؤية ليس على المسلمين الا الرؤية والأحاديث في ذلك كثيرة متواترة على أن الطري قاما الرؤية أو مضى ثلاثين فلو كان الرجوع إلى المنجم خبالا رشدوا إليه ولأنه مبني على قواعد ظنية ظنا ضعيفا قد يخطي ويصيب فلا يجوز التعويل عليه إليه ولقوله عليه السلام
(٥٩٠)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476