منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٨٩
السابق
فيقول الواحد واحتج الشافعي بما رواه ابن عباس قال جاء اعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحيرة فقال إني رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا اله إلا الله قال نعم قال أتشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا بلال اذن في أناس فليصوم غدا وروى ابن عمر قال يرى الناس اله. فأخبرت رسول الله اني رايته فصام وأمر الناس بالصيام ولأنه لا تهمة فيه لأنه يشترك فيه المختبر وإذا للمخبر في الوجوب فقبل من الواحد كالخبر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واحتج أبو حنيفة بأنه لا يجوزان ينظر الجماعة إلى مطلع الهلال منع صحة الخاصة وارتفاع الموانع فيختص واحد برؤيته واحتج الشيخ رحمه الله بما رواه القسم بن عروة عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصوم للرؤية الفطر للرؤية وليس الرؤية ان يريه واحد ولا اثنان ولا خمسون وعن حبيب الخزاعي قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة وا نما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان المصر علة فأخبرا انهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وعن أبي أيوب بن إبراهيم بن عثمان الحزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له كم يجزي في رؤية الهلال ان يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره إذا رآه واحد رآه مئة رآه الف ولا يجزي في رؤية الهلال إذ ألم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين فإذا كانت في السماء علة قلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر وعن عبد الله بن بكير بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال صم للرؤية وأفطر للرؤية وليس رؤية الهلال ان يحلي الرجل والرجلان فيقولان رأيناه انما الرؤية أن يقول القايل رأيت فيقول القوم صدق ولأنه مع أن تفاء العلة يبعد اختصاص الواحد والاثنين بالرؤية مع اشتراكهم في صحة الحاسة فلم يكن قولهما مؤثرا أما إذا وجدب العلة فإنه يحتمل اختلاف جال الأمصار في الحدة والضعف فيرى بعضهم دون بعض و الجواب عن الأول غير دال على محل النزاع ان البحث في رؤية الهلال للصوم في أول رمضان لا اخره وعن الثاني ان الاحتياط ليس به دليل موجب ولأنه ينافي الاحتياط لحصول الافطار في اخره بقول الواحد وعن الثالث ان حكمه عليه السلام بالصوم عند شهادة الواحد لا يقتضي استناده الايجاب إليها لأنه حكاية حال فلعله عليه السلام عرف ذلك اليوم من غيرها أو بالرؤية لا يقال الأصل عدم ذلك لأنا نقول هذا لا يفيد العين فلا يعارض ما ثبت من شرعه عليه السلام بالحكم بالشاهدين وان العمل بالشاهد والواحد مناف لما ثبت من شريعة عليه السلام فيكون الاحتمال الذي ذكرناه أرجح من هذا الأصل وعن الرابع بالفرق بين الخبر والشهادة فإنه اشترط في الشهادة مالا يشترط في الرواية لتعظيم خبرها وعن الخامس يجوز الاختلاف في الرواية لبعد المرئ ولطافته وقوة الحاسة وضعفها واتفق للرؤية وعدم واختلاف مواضع نظر هم ولأنه ينتقض بما لو حكم برؤيته حاكم بشهادة الواحد أو الاثنين فإنه يجوز ولو امتنع لما قال لهم يبعد فيه حكم الحاكم وعن الأحاديث التي أورد ها الشيخ بالمنع من صحة سندها واحتمال الخطأ في الناظرين وبالجملة فان قول الخمسين قد لا يقيد التعيين بل الظن وهو حاصل لشهادة العدلين على أن المشهور بين العلماء من الغرق وغيرهم العمل بقول الشاهدين فكان المصير متعينا مسألة ولا تقبل شهادة النساء في ذلك خلافا للجمهور لنا الأصل براءة الذمة وعدم التكليف بالصوم عند شهادتهن وما تقدم في الحديث عن علي عليه السلام ولان الصائم من المعروض المناكره فجاز لا يقبل فيه شهادة النساء لمكان الغلط فروع الأول لا يقبل في شهادة الافطار الا شاهدين وهو قول نعامة الفقهاء وقال أبو ثور يقبل وحد لنا ما رواه الجمهرة عن طاوس قال شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس فجاء رجل إلى واليهما فشهد عند علين هلال رمضان فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته فأمراه ان يخيره وقالا ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احاف شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان قال لا. كان لا تخبره على شهادة آلاف لما رأى الشاهدين رجلين ومن طريق الخاصة ما تقدم الأحاديث والأدلة احتج أبو ثور بأنه خبر ما يستوي فيه المخبر والمخبر فأشبه اخبار الديانات والجواب بالمنع من كونه خبرا ولهذا لا يقبل فيه فلان عن فلان فافترقا الثاني إذا قلنا يقبل الواحد فهل يقبل العبد لم لا فيه تردد يأتي في باب الشهادة وللنساء فعليه قولان الثالث إذا قلنا بقول الواحد فشهد على رؤية رمضان فصاموا ثلثين ثم غم عليهم الهلال فالوجه الافطار وهو قول أبي حنيفة واحد قولي الشافعي والاخر يفطرون وهو محمد بن الحسن لنا ان الصوم ثبت شرعا بشهادة الواحد فثب الافطار باستكمال الواحدة ولا يكون افطار ا بالشهادة كما أن النسب لا يثبت بشهادة النساء وتثبت بهم الولادة فتثبت النسب بالفراش على وجه التبع للولادة احتج المخالف بأنه يكون فطرا للشهادة واحد وجوابه تقدم الرابع لو شهد عدلان برؤية اوله فصام الناس بشهادتهما فلما استكملوا ثلثين لم ير الهلال مع الصحو لزم الفطر وهو أحد قولي الشافعي وفي الاخر لا يفطرون لنا ان شهادة الاثنين ثبت بها الهلال والصوم فيثبت بهما الفطر ولا نا قد بينا ان الشهادة يقبل مع الصحو ووافقنا على ذلك فلو شهد شاهدان برؤيته جان الفطر فكك إذ ا هي على شهادتهما احتج بان عدم الروية من الصحو يقين والحكم بالشاهدين ظن واليقين مقدم و والجواب المنع في المقدمتين معا مسألة ولو انفرد برؤية هلال شوال وخذ الفطر ولم يجز له الصوم ذهب إليه علما ؤ نا وبه قال
(٥٨٩)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476