منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٨٣
السابق
عليه السلام وسعيد بن جبير وطاوس والقاسم بن محمد وسالم وعروة والشعبي والنخعي وأبو الغالية به قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والثوري ولو ثور وداود وقال احمد واسحق يفطر الحاجم والمحجوم وعن أحمد في الكفارة روايتان واختاره ابن المنذر ومحمد وإسحاق بن حزيمة وكان مسروق والحسين وابن سيرين لا يرون للصايم ان يحتجم لنا ما رواه الجمهور نعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم محرم روى البخاري هذا الحديث مفصلا روى أنه احتجم وهو محرم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجامة للصائم قال نعم إذا نعم إذا لم يجد ضعفا وعن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم فقال لا بأس الا ان يتخوف على نفسه الضعف وفي الصحيح عن عبد الله بن ميمون نعن أبي عبد الله عن أبيه قال ثلاثة لا يفطرن الصائم القى والاحتلام والحجامة وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو صايم وكان لا يرى بأسا بالكحل للصايم ولأنه دم خارج من ظاهر البدن فأشبه القصد احتج احمد بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أفطر الحجام والمحجوم رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلام أحد عشر نفسا والجواب يحتمل انه عليه السلام أراد انها قربا من الافطار للضعف وأيضا فهو منسوخ بخبرنا المنقول عنه عليه السلام أيضا فيحتمل انه عليه السلام أراد تفريقهما لا نهما كالعيان على جهة المجاز ولا استبعاد في ذلك اما ان خاف الضعف فإنها مكروهة له حينئذ لما لا يتأذى هو معه من الافطار أو الأذى ويؤيده روايتان الحسين بن أبي العلاء وسعيد الأعرج وقد تقدمنا وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يحتجم الصائم الا في رمضان فاني أكره ان يعزز بنفسه الا ان يخاف على نفسه وانا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجنا ليلا وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصائم أيحتجم فقال إني أتخوف عليه اما يتخوف على نفسه قلتها أو يتخوف عليه الغشيان أو تثور به مره قلت أرأيت ان قوي على ذلك ولام يخش شيئا قال نعم انشاء الله مسألة ولا بأس بد خول الحام للصائم فان خاف الضعف والعطش كره له ذلك لما لا يؤمن معه الضرر أو الافطار ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام يدخل الحمام وهو صايم فقال لا بأس ما لم يخش ضعفا مسألة وشم الرياحين مكروه ويتأكد في النرجس وهو قول علمائنا أجمع لان الانف أيضا بجوف الدماغ ويكره الاتصال إليه ويؤيده ما رواه الشيخ عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال لا ولا يشم الريحان وعن الحسين بن راشد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصائم يشم الريحان قال لا لأنه لذة ويكره ان يتلذذ والنهى في هذه المواضع للتنزيه والكراهية لا التحريم بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصائم يشم الريحان والطيب قال لا بأس وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم ترى للرجل يشم الريحان والطيب أم لا ترى ذلك له فقال لا بأس به وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصائم يدهن بالطيب ويشم الريحان وعن الحسن بن راشد قال كان أبو عبد الله عليه السلام إذا صام يطيب ويقول الطيب تحفة الصائم وعن سعيد بن سعد قال كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به فقال عليه السلام لا بأس واما تأكيد الكراهة في النرجس فبدل عليه ما رواه الشيخ عن محمد بن العيص قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهى عن النرجس فقلت جعلت فذاك لم ذاك قال لأنه ريحان الأعاجم ويلحق بذلك المسك أيضا لشدة رائحة ويؤيده ما رواه الشيخ عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال إن عليا عليه السلام يكره المسك يتطيب به الصائم مسألة ويكره الاحتقان بالجامد وليس بمحظور ولا يفطر اما المايع فقد اختلف علماؤنا فيه فقال بعضهم انه مفطر يوجب ا لفضاء قال آخرون انه محرم وليس بمفطر وهو المختار وقد سلف البحث في ذلك وقال الشافعي وأبو حنيفة واحمد الحقنة مطلقا مفطرة ولم يفرق بين الجامد والمايع لأنه جوف وإذا وصل إليه باختياره وهو ذاكر للصوم مع امكان الاحتراز عنه وجب ان يفطر ونحن بمنع من الافطار لما يصل إلى كل جوف ولا دليل عليه والقياس عندنا باطل مع قيام الفرق إذ ما يحصل إلى الجوف مما يحصل به الاغتذاء ليس كما يحصل إلى جوف الدماغ ويدل على كراهة الجامد ما رواه الشيخ عن علي بن الحسن عن أبيه قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما نقول في التلطف يستدخل الانسان وهو صائم فكتب لا بأس بالجامد ولأنه لبس بمجل الاغتذاء ولا موصل إليه فلا يكون محظورا كالاكتحال مسألة ولو قطر في إحليله شيئا أو ادخل فيه ميلا لم يفطر بذلك سواء وصل إلى الثامنة أو لم يصل وبه قال الحسين بن صالح بن حي وداود وأبو حنيفة واحمد وقال الشافعي يفطر لنا ان الصوم حكم شرعي قد انعقد فلا يبطل الا بدليل شرعي ولم يثبت ولان الأصل الصحة فالبطلان طاويا مفتقر إلى سبب شرعي ولان الواصل في جوف الذكر كا لو أصل إلى جوف الانف والفم فلا يكون مفطرا احتج الشافعي بأنه أوصل الدهن إلى الجوف في جسده فأفطر كما لو دوى الجامع ولا المني يخرج من الذكر فيفطر وما أفطر الخارج منه جاز ان يفطر بالداخل فيه كالفم والجواب عن الأول بالمنع من الأصل وبالفرق بين الجوف المشتمل على مواضع الاعتذاق من غيره وعن الثاني بان الجواز لا يستلزم الوقوع والقياس على الفم بالحكم لان الحكم ممنوع في الأصل إذ المدخول في الفم بمجرده لا يوجب ا لافطار وقد سلف في هذا الكلام مسألة ولو فطر في اذنه دهنا أو غيره لم يفطر وقال أبو الصلاح يفطر وبه قال الشافعي ومالك
(٥٨٣)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476