منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٨٢
السابق
الجمهور عن عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بقبل وهو صائم وكان امد لكم لإربه وقبل رجل امرأته فأرسلت فسالت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم فقال الرجل ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس مثلنا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال إني أخشاكم لله وأعلمكم ما أبقى ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصائم يقبل قال نعم ويعطيها لسانه تمصه ولرواية زرارة عن الباقر عليه السلام سال هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان فقال إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك الا ان يشق أن لا يسبقه منيه ولان المقتضي وهو أصالة عدم الكراهة مو جو والمعارض وهو خوف الانزال مفقود فيثبت الحكم وهو أجوز المطلق ولأنها مباشرة بغير شهوة فأشبهت بمس اليد لحاجة احتج احمد بحديث عمر من اعراض النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه بمجرد القبلة مطلقا وبن المعتادة إذا منعت الوطي منعت القبلة كالاحرام والجواب عن الأول انه استناد ألين منام فلا تعويل عليه سلمنا لكنه نهاه لوجود الشهوة في حق عمر والقياس على الاحرام ضعيف فان الاحرام يحرم رواعي الجماع من الطيب وعند احمد ومالك وقال الشافعي لا تجب الكفارة وقد سلف البحث فيه الثاني روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل الصائم له ان يمص لبيان المراة أو بفعل المراة ذلك قال لا بأس وهذا الرواية مناسبة للمذهب وينبغي ان يخلو لسان أحدهما من الرطوبة فان كانت فيه فليتحفظ عن ابتلاعها الثالث روى الشيخ عن أبي بصير قال سلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم فقال لا بأس وان أمذى. يفطر قال وقال لا قضاء يومه ولا ينبغي له ان يتعرض لرمضان ولا بعارض ذلك ما رواه رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمرني قال إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود ابدا ويصوم يوما مكان يوم وان كان من هلال فليستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم قال الشيخ هذا حديث شاذ نادر مخالف لفتيا مشايخنا كلهم ولعل الراوي وهم في اخر الخبر ويصوم يومها مكان يوم لان مقتضى الخبر يدل عليه لأنه شرع في الفرق بين المذي من مباشرة جرام وبينه من حلال وعلى الفتيا التي رواها لا فرق بينهما فعلم أنه وهم من الراوي الرابع لو كلم أمرائه فأمنى لم يكن عليه شئ عملا بالأصل وبما رواه الشيخ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فأمنى فقال لا بأس مسألة ويكره الاكتحال بما فيه مسك أو طعم يصل ألين الحلق وليس بمفطر ولا محظور ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال احمد يفطر ان وجد طعمة في حلقه وإلا فلا. وبنحوه قال أصحاب مالك وعن ابن أبي ليلى وابن شبرمة ان اكتحل يفطر الصائم لنا ما رواها جمهور عن أبي راع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نزل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خيبر ونزلت؟ فدعا بكحل إثمد اكتحل به في رمضان وهو صائم وع ن انس ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كره السعوط للصايم ولم يكره الحل ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الصائم يكتحل قال لا بأس به ليس بطعام ولا شراب وعن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه عليه السلام عن الكحل للصايم قال لا بأس به انه ليس بطعام يؤكل وعن عبد الحميد أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالكحل للصايم ولان العين ليست منقدا فلم يفطر بالداخل فيها كما لو دهن رأسه احتج احمد بأنه أوصل إلى حلقه ما هو ممنوع من تناوله فيه فأفطر به كما لو واصله من انفه والجواب انه قياس في معارضة النص فلا يكون مسموعا ولان الايصال ألين الحلق لا يستلزم الافطار ما لم يتبعه ولان الوصول من المشام لا يفطر وكذا لو دلك رجل بالحنظلة وجرد طعمه ولا يفطر واما الاكتحال بما فيه مسك أو ما يصل إلى الحلق كالصبر فإنه مكروه ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذود ومما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك فقال لا يكتحل وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال لا اني أتخوف ان يدخل رأسه والمراد بهذين الحديثين ما يوجد فيه المسك أوما شابهه ماله رائحة جازه فدخل الحلق لما رواه الشيخ عن سماعة قال سألته عن الكحل للصائم فقال إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فليس به بأس وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام انه سئل عن المراة تكتحل وهي صائمة فقال إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس والنهى في هذه الأخبار للكراهة لا التحريم عملا بالا صل وبما قدمنا وبما رواه الشيخ عن الحسين بن أبي منذر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اكتحل بكحل فيه مسك وانا صائم فقال لا بأس به مسألة ويكره اخرا ج الدم المضعف بفصد أو حجامة ولا يفطر بالحجامة وليست محظور ة ذهب إليه علماؤنا اجمع اما اخراج الدم المضعف فإنه لا يؤمن معه الضرر أو الافطار فيكون مكروها وإن لم يضعف لم يكن به ياس لانتفاء سبب الكراهة واما عدم الافطار بالحجامة فهو قول علمائنا وبه قال في الصحابة الحسن بن علي عليه السلام وعبد الله بن عباس وابن مسعود وأبو سعيد الحدي وزيد بن أرقم قال سلمه وفي التابعين سعيد بن المسيب وجعفر بن محمد الباقر
(٥٨٢)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476