منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٧٩
السابق
عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن وقد توقف ابن با بويه فيما يراه محمد بن عيسى عن يونس الا انه اعتضد بأنه تناول ما ينافي الصوم مختارا عامد إذا؟
للصوم فلزمه القضاء وسقطت الكفارة لعدم العلم وحصول الشبهة فلا اثم ولأنه جهل وقت الصيام فلم يقدر كالجهل بأول رمضان ولأنه أفطر مع ذكر الصوم فأفطر كما لو اكل يوم الشك مسألة ولو اكل شا كا في طلوع الفجر ولم ولم يتبين طلوعه ولا عدمه واستمر به الشك فليس عليه قضاء وله الأكل حتى يتيقن الطلوع وبه قال ابن عباس وعطا والأوزاعي والشافعي واحمد وأصحاب الرأي وقال مالك يجب القضاء لنا قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر جعل غاية إباحة الأكل التبيين وقد يكون قبله شاكا لزمه القضاء ح يحرم عليه لا كل وما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت ولا الأصل بقاء بقاء الليل فيستصحب حكمه إلى أن يعلم زواله ومع الشك لا علم ولان الأصل براءة الذمة فلا يصار إلى خلافه الا بدليل احتج مالك بان الأصل بقاء الصوم في ذمة فلا يسقط بالشك ولأنه اكل شاكا في النهار والليل فلزمه القضاء كما لو اكل مع الشكك في غروب الشمس والجواب عن الأول ان السقوط انما هو بعد الثبوت والصوم مختص بالنهار وعن الثاني با ن الأصل بقاء الليل في صررة الأولين وبقاء النهار فلا يجوز الافطار فوجب عليه الكفارة كالعالم بقائه ومن عدم الشك والاثم فلا كفارة والأخير أقرب الثاني لو ظن أن الشمس قد غربت فأكل ثم استمرار الظن فلا قضا عليه لان الأصل براءة الذمة و المعارض وهو فساد الظن منتف الثالث لو ظن أن الفجر لم يطلع فأكل ثم استمر الظن فلا قضاء عليه أيضا كما مر الرابع لو ظن الغروب أو الطلوع فأكل ثم شك بعد الأكل ولم ببين فلا قضاء عليه لان لم يو جر يقين أزال ذلك الظن الذي بنى عليه فأشبه ما لو صلى بالاجتهاد ثم شك في الإصابة بعد صلاته مسألة القى عامدا موجب للقضاء خاصة ذهب إليه أكثر علمائنا وأكثر فقهاء الجمهور قال السيد المرتضى أخطأ ولا قضاء عليه وقال أبو ثور يجب عليه القضاء والكفارة لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذرعه القى وهو صائم فليس عليه قضاء وان استقى فليقض ومن طريق الخاصة ما رواه سماعة والحلبي وقد تقدمنا احتج السيد المرتضى بأن لأصل الصحة وبراءة الذمة ولان المقتضى وهو شهر إمساك موجود والمعارض وهو القى لا يصلح ان يكون معارضا لان الصوم إمساك عما يصل إلى الجوف لا ما ينفصل عنها فليس بمناف احتج أبو ثور بأنه سلوك في مجرى الطعام فكان مو جبا للقضاء والكفارة كا لا كل والجواب عن الأول ان الا صل قد يصار إلى خلافه وهو إذا ما وجدد ليل مناف له وقد بينا بالأدلة تعلق القضاء وعن الثاني بالفرق وهو ظاهر اما لو ذرعه القى فلا كفارة عليه بالاجماع ولا قضاء عليه أيضا وهو قول علمائنا أجمع وقول كل من يحفظ عنه العلم وفي رواية عن الحسن البصري انه يجب عليه القضاء خاصة وهو خطأ لقو له عليه السلام من ذرعه القى وهو صائم فليس عليه قضاء ولأنه حصل بغير اختياره فلا يكون مفسدا مسألة ولو تمضمض لم يفطر بلا خلاف بين العلماء كافة سواء كان في الطهارة أو غير ها لان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لعمر لما سأله عن القبلة أرأيت لو تمضمضت من اناء وأنت صائم فقال لا بأس فقال فمه ولان الفم في حكم الظاهر فلا يبطل الصوم بالواصل فيه كالأنف والعين اما لو تمضمض فدخل الماء في حلقه فان تعمد ابتلاع الماء وجب عليه القضاء والكفارة وهو قول كال من أوجبها بالأكل والشرب وإن لم يقصده بل ابتلاعه بغير اختياره فان كا ن قد تمضمض للصلاة فلا قضاء عليه ولا كفارة وان كان للتبرد وللعبث وجب عليه القضاء خاصة وهو قول علمائنا وقالل الشافعي إن لم يكن بالغ وانما وبق فسبق الماء فقولان أحدهما يفطر وبه قال أبو حنيفة ومالك والمزني والثاني لا يفطر وبه قال الأوزاعي واحمد واسحق وأبو ثور واختاره الربيع والحسن البصري وان بالغ بان زاد على ثلث مرات فوصل الماء إلى جوفه أفطر قولا وبه قال احمد وروى عن عبد الله بن عباس انه ان توضأ المكتوبة لم يفطر وان كان للنافلة أفطر وهو رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وبه قال النخعي لنا انه إذا توضأ للصلاة فعل فعلا مشروعا فلا بشرع عليه عقوبة لعدم التفريط شرعا ولأنه وصل إلى حلقه من غير إسراف ولا قصد فأشبه بما لو طارت ذبابة إلى حلقه أما إذا كان متبردا وعابثا فلانه ففر بتقرير الصوم للفساد فلزمته العقوبة للتفريط وانه وصل بفعل منهى عنه فأشبه التعمد ولا كفارة عليه لأنه غير قاصد للافساد والهتك ويؤيده ما ذكرناه ما رواه الشيخ عن سماعة قال سألته عن رجل عبث بالماء للمتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال عليه قضاء وان كان في وضوء فلا بأس وعن الريان بن الصلت عن يونس قال الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وان تمضمض في وقت فريضته فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه وقدتم صومه وان تمضمض في غير وقت فريضته فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة والأفضل للصائم أن لا يتمضمض احتج أبو حنيفة بان أو صل الماء إلى جوفه ذكرا لصومه فأفطر كما لو تعمد شربه والجواب الفرق لأنه فقل مشروعا فيما أد عيا سقوط القضاء فيه من غير أسواق بخلاف المتعمد واحتج أيضا بان الأكل على أن الليل قدد خل مفطر ه وبالناسي أشبه لان كلا منهما لا يعلن انه صايم فالسابق إلى جوفه الماء أولى بالافطار لأنه يعلم أنه صايم والجواب ليس العلم وحده كافى اي لان المكروه على الآكل عالم انه صانع ومع ذلك لا يفطر وكذا صورة النزاع فروع الأول حكم الاستنشاق كحكم المضمضة في ذلك على تردد لعدم النص فيه ونحن لا نقول
(٥٧٩)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476